responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 29

و الحسن بن عليّ عليهما السلام [1]، و جابر بن زيد، و ابن سيرين، و عطاء، و مجاهد، و إسحاق، و أبي ثور [2].

و قال السيّد المرتضى [3]، و سلّار [4]، و الحسن بن أبي عقيل، و ابن الجنيد [5]، و ابن إدريس [6] بالاستحباب، و هو الوجه.

لنا: عموم قوله عليه السلام: «رفع القلم عن ثلاثة [7] [8].

و ما رواه الشيخ عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سمعته يقول: «ليس في مال اليتيم زكاة، و ليس عليه صلاة، و ليس على جميع غلّاته من نخل أو زرع أو غلّة زكاة، و إن بلغ اليتيم [9] فليس عليه لما مضى زكاة، و لا عليه لما يستقبل حتّى يدرك، فإذا أدرك كانت [10] عليه زكاة واحدة، و كان عليه [11] مثل ما على غيره من الناس [12]».

و عموم قولهم عليهم السلام [13]: ليس في مال اليتيم زكاة [14]. و لأنّ وجوب الزكاة نوع‌


[1] كثير من النسخ: عليه السلام.

[2] بداية المجتهد 1: 245، المغني 2: 488، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 670، المجموع 5: 331.

[3] الناصريّات (الجوامع الفقهيّة): 205.

[4] المراسم: 128.

[5] نقله عنهما في المعتبر 2: 488.

[6] السرائر: 102.

[7] كثير من النسخ: ثلاث.

[8] عوالي اللئالي 1: 209 الحديث 48، و بمضمونها ينظر: سنن أبي داود 4: 139 الحديث 4398، سنن الترمذيّ 4: 32 الحديث 1423، سنن ابن ماجه 1: 658 الحديث 2041، مسند أحمد 6: 100، سنن البيهقيّ 4: 325.

[9] توجد في هامش ح، كما في الاستبصار و الوسائل.

[10] جميع النسخ إلّا ح: كان.

[11] جملة: «و كان عليه» توجد في هامش ح، كما في المصادر.

[12] التهذيب 4: 29 الحديث 73، الاستبصار 2: 31 الحديث 91، الوسائل 6: 56 الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث 11.

[13] ك، ح، ق و خا: قوله عليه السلام.

[14] الوسائل 6: 55 الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست