نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 29
و الحسن بن عليّ عليهما السلام[1]، و جابر بن زيد، و ابن سيرين، و عطاء، و مجاهد، و إسحاق،
و أبي ثور[2].
و قال
السيّد المرتضى[3]، و سلّار[4]، و الحسن بن أبي
عقيل، و ابن الجنيد[5]، و ابن إدريس[6]
بالاستحباب، و هو الوجه.
لنا: عموم
قوله عليه السلام: «رفع القلم عن ثلاثة[7].»[8].
و ما رواه
الشيخ عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سمعته يقول: «ليس في مال
اليتيم زكاة، و ليس عليه صلاة، و ليس على جميع غلّاته من نخل أو زرع أو غلّة زكاة،
و إن بلغ اليتيم[9] فليس عليه لما مضى زكاة، و لا عليه لما يستقبل حتّى
يدرك، فإذا أدرك كانت[10] عليه زكاة واحدة، و كان عليه[11] مثل ما على
غيره من الناس[12]».
و عموم
قولهم عليهم السلام[13]: ليس في مال اليتيم زكاة[14]. و لأنّ
وجوب الزكاة نوع
[8] عوالي اللئالي
1: 209 الحديث 48، و بمضمونها ينظر: سنن أبي داود 4: 139 الحديث 4398، سنن
الترمذيّ 4: 32 الحديث 1423، سنن ابن ماجه 1: 658 الحديث 2041، مسند أحمد 6: 100،
سنن البيهقيّ 4: 325.