responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 245

و قوله: «في عشرين مثقالا نصف مثقال» [1] «و في الرقة ربع العشر» [2]. و لفظة في، للظرفيّة، و هي تدلّ على الوجوب في العين، و إخراج القيمة إنّما كان إرفاقا و تسهيلا للمالك.

و لأنّها تجب بصفة المال و تسقط بتلفه. و لأنّها مطهّرة للمال فكانت في عينه كخمس الغنائم و الركاز.

احتجّ الشافعيّ بأنّها لو وجبت في العين لوجب الإخراج منها، و لمنع [3] المالك من التصرّف فيها، و لتسلّط المستحقّ على إلزام [4] المالك بالأداء من العين، و لسقطت [5] الزكاة بتلف النصاب [6] من غير تفريط، و التوالي باطلة فالمقدّم مثله، و لأنّها زكاة فتجب في الذمّة كالفطرة [7].

و الجواب عن الملازمة الأولى: أنّ الزكاة وجبت معونة و إرفاقا، فجاز العدول عن العين تسهيلا للمالك و تخفيفا عنه ليسهل [8] عليه دفعها، و هو الجواب عن الملازمتين الآخرتين [9].

و عن الرابعة: بتسليم الملازمة، و المنع من بطلان التالي.


[1] سنن ابن ماجه 1: 571 الحديث 1791، سنن الدار قطنيّ 2: 92 الحديث 1. و فيهما: «كان يأخذ من كلّ عشرين دينارا نصف دينار» و بما أنّ الدينار هو المثقال الشرعيّ يطابق مع قوله: «في عشرين مثقالا نصف مثقال» فتدبّر.

[2] صحيح البخاريّ 2: 146، سنن أبي داود 2: 97 الحديث 1567، سنن النسائيّ 5: 27، سنن الدار قطنيّ 2:

114- 115 الحديث 3.

[3] ش: و يمنع.

[4] ن، ش و ك: التزام.

[5] ح: و تسقط، خا: لتسقط.

[6] خا، ق و ح: العين، مكان: النصاب.

[7] المجموع 5: 377، فتح العزيز بهامش المجموع 5: 551، المغني 2: 536، الشرح الكبير بهامش المغني 2:

469.

[8] كثير من النسخ: ليشهد.

[9] ش: الأخيرتين، خا: الأخريين، ف: الآخرين.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست