نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 245
و قوله: «في عشرين مثقالا نصف مثقال»[1] «و في الرقة ربع العشر»[2]. و لفظة في، للظرفيّة، و هي تدلّ على الوجوب في العين، و
إخراج القيمة إنّما كان إرفاقا و تسهيلا للمالك.
و لأنّها
تجب بصفة المال و تسقط بتلفه. و لأنّها مطهّرة للمال فكانت في عينه كخمس الغنائم و
الركاز.
احتجّ
الشافعيّ بأنّها لو وجبت في العين لوجب الإخراج منها، و لمنع[3] المالك من
التصرّف فيها، و لتسلّط المستحقّ على إلزام[4] المالك بالأداء من
العين، و لسقطت[5] الزكاة بتلف النصاب[6] من غير
تفريط، و التوالي باطلة فالمقدّم مثله، و لأنّها زكاة فتجب في الذمّة كالفطرة[7].
و الجواب عن
الملازمة الأولى: أنّ الزكاة وجبت معونة و إرفاقا، فجاز العدول عن العين تسهيلا
للمالك و تخفيفا عنه ليسهل[8] عليه دفعها، و هو
الجواب عن الملازمتين الآخرتين[9].
و عن
الرابعة: بتسليم الملازمة، و المنع من بطلان التالي.
[1]
سنن ابن ماجه 1: 571 الحديث 1791، سنن الدار قطنيّ 2: 92 الحديث 1. و فيهما: «كان
يأخذ من كلّ عشرين دينارا نصف دينار» و بما أنّ الدينار هو المثقال الشرعيّ يطابق
مع قوله: «في عشرين مثقالا نصف مثقال» فتدبّر.
[2] صحيح
البخاريّ 2: 146، سنن أبي داود 2: 97 الحديث 1567، سنن النسائيّ 5: 27، سنن الدار
قطنيّ 2: