responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 232

أحدهما: فساد الرهن، لتفريق [1] الصفقة كالبيع.

و الثاني: الصحّة [2]، و الفرق بأنّ تفريق الصفقة في البيع مبطلة، لجهالة [3] العوض فيما يصحّ العقد فيه، بخلاف الرهن فإنّه لا يقابله عوض.

و إذا فسد الرهن في الزكاة، فإن لم يكن الرهن شرطا في بيع [4] لم يكن للمرتهن مطالبة الراهن بشي‌ء، لأجل فساد الرهن، و إن كان شرطا في بيع فهل يفسد البيع بفساد الرهن؟

فيه إشكال، و سيأتي البحث فيه إن شاء اللّه [5].

و للشافعيّ قولان: أحدهما: أنّه يفسد بفساده كغيره من الشروط.

و الثاني: لا يفسد، لأنّ الرهن عقد منفرد [6] يجري مجرى الصداق مع النكاح، لأنّه ينعقد بعده و ينفرد عنه [7].

إذا ثبت هذا فنقول: إذا قلنا بفساد البيع رجع كلّ عوض إلى صاحبه، و إن قلنا بعدمه فللبائع الخيار، لأنّه لم يرض بذمّة المشتري من غير وثيقة.

فرع: قد قلنا: إنّ الرهن لا تجب فيه الزكاة، لعدم إمكان التصرّف [8]، و للشيخ قولان [9]، فعلى القول بالصحّة لا تجب على المالك دفع الزكاة من غير العين- خلافا‌


[1] بعض النسخ: بتفريق، و في بعضها: و تفريق.

[2] الأمّ 2: 25، المهذّب للشيرازيّ 1: 155، المجموع 5: 470، فتح العزيز بهامش المجموع 5: 501.

[3] بعض النسخ: بجهالة.

[4] ش، م و ن: في البيع.

[5] م بزيادة: تعالى.

[6] هامش ح: المنفرد.

[7] حلية العلماء 4: 429، المهذّب للشيرازيّ 1: 310، المجموع 5: 470 و ج 13: 216، 217، مغني المحتاج 2:

122.

[8] يراجع: ص 71.

[9] قال في المبسوط 1: 208: بوجوب الزكاة في الرهن، و قال في ص 225- 226 منه: بعدم وجوب الزكاة فيه.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست