و الثاني:
الصحّة[2]، و الفرق بأنّ تفريق الصفقة في البيع مبطلة، لجهالة[3] العوض فيما
يصحّ العقد فيه، بخلاف الرهن فإنّه لا يقابله عوض.
و إذا فسد
الرهن في الزكاة، فإن لم يكن الرهن شرطا في بيع[4] لم يكن
للمرتهن مطالبة الراهن بشيء، لأجل فساد الرهن، و إن كان شرطا في بيع فهل يفسد البيع
بفساد الرهن؟
و للشافعيّ
قولان: أحدهما: أنّه يفسد بفساده كغيره من الشروط.
و الثاني:
لا يفسد، لأنّ الرهن عقد منفرد[6] يجري مجرى الصداق
مع النكاح، لأنّه ينعقد بعده و ينفرد عنه[7].
إذا ثبت هذا
فنقول: إذا قلنا بفساد البيع رجع كلّ عوض إلى صاحبه، و إن قلنا بعدمه فللبائع
الخيار، لأنّه لم يرض بذمّة المشتري من غير وثيقة.
فرع: قد
قلنا: إنّ الرهن لا تجب فيه الزكاة، لعدم إمكان التصرّف[8]، و للشيخ
قولان[9]، فعلى القول بالصحّة لا تجب على المالك دفع الزكاة من
غير العين- خلافا