نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 230
عاقبهم اللّه تعالى بذلك لفرارهم من الصدقة.
و الجواب:
إنّما كان ذلك، لأنّهم لم يستثنوا بالمشيّة.
الخامس: لو
باع بعد الحول قبل الأداء، قال الشيخ: مضى البيع في نصيبه و بطل في نصيب الفقراء،
و إن أدّى الزكاة من غيره صحّ البيع في الجميع[1]. و
للشافعيّ قولان:
أحدهما:
بطلان البيع، لأنّ الزكاة إن وجبت في العين فقد باع ما لا يملك، و يبنى على القول
بتفريق الصفقة، و إن وجبت في الذمّة فقدر الزكاة مرتهن، و بيع الرهن غير جائز.
و الثاني:
الصحّة، لأنّ الزكاة إن وجبت في الذمّة و العين مرتهنة فالتعلّق بالعين بغير
اختياره[2]، فلا يمنع صحّة البيع، كالجناية إذا تعلّقت بالعبد،
فإنّه يجوز بيعه بخلاف الرهن، لأنّه تعلّق باختياره. و إن وجبت في العين فملك
المساكين غير مستقرّ و له إسقاطه بدفع غيره فصار البيع اختيارا منه، لدفع غيره[3].
و الأقرب
عندي: أنّه يصحّ البيع في نصيبه و يكون في نصيب الفقراء موقوفا، فإن أدّى من غيره
صحّ، و إلّا بطل.
إذا ثبت
هذا، فنقول: إن أدّى الزكاة من غير المال، لزم البيع، و إن لم يؤدّ، كان للمشتري
الفسخ، لتبعيض الصفقة عليه، و له الإمساك بحصّته[4] من الثمن.
السادس: لو
باع نصيبه بعد عزل حصّة الفقراء صحّ البيع. و للشافعيّ وجهان[5].