responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 230

عاقبهم اللّه تعالى بذلك لفرارهم من الصدقة.

و الجواب: إنّما كان ذلك، لأنّهم لم يستثنوا بالمشيّة.

الخامس: لو باع بعد الحول قبل الأداء، قال الشيخ: مضى البيع في نصيبه و بطل في نصيب الفقراء، و إن أدّى الزكاة من غيره صحّ البيع في الجميع [1]. و للشافعيّ قولان:

أحدهما: بطلان البيع، لأنّ الزكاة إن وجبت في العين فقد باع ما لا يملك، و يبنى على القول بتفريق الصفقة، و إن وجبت في الذمّة فقدر الزكاة مرتهن، و بيع الرهن غير جائز.

و الثاني: الصحّة، لأنّ الزكاة إن وجبت في الذمّة و العين مرتهنة فالتعلّق بالعين بغير اختياره [2]، فلا يمنع صحّة البيع، كالجناية إذا تعلّقت بالعبد، فإنّه يجوز بيعه بخلاف الرهن، لأنّه تعلّق باختياره. و إن وجبت في العين فملك المساكين غير مستقرّ و له إسقاطه بدفع غيره فصار البيع اختيارا منه، لدفع غيره [3].

و الأقرب عندي: أنّه يصحّ البيع في نصيبه و يكون في نصيب الفقراء موقوفا، فإن أدّى من غيره صحّ، و إلّا بطل.

إذا ثبت هذا، فنقول: إن أدّى الزكاة من غير المال، لزم البيع، و إن لم يؤدّ، كان للمشتري الفسخ، لتبعيض الصفقة عليه، و له الإمساك بحصّته [4] من الثمن.

السادس: لو باع نصيبه بعد عزل حصّة الفقراء صحّ البيع. و للشافعيّ وجهان [5].

لنا: أنّه باع ما يملك التصرّف [6] فيه فيصحّ.

احتجّ بأنّه بالعزل لا يتعيّن زكاة، كما لو عزل الزكاة من غيره [7].


[1] المبسوط 1: 207.

[2] بعض النسخ: اختيار.

[3] الأمّ 2: 24، المهذّب للشيرازيّ 1: 155، المجموع 5: 469، فتح العزيز بهامش المجموع 5: 553.

[4] بعض النسخ: بحصّة.

[5] فتح العزيز بهامش المجموع 5: 555.

[6] بعض النسخ: بالملك التصرّف، مكان: ما يملك التصرّف.

[7] لم نعثر على هذا الاحتجاج.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست