نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 165
و الدانق: ثماني حبّات من أوسط حبّ الشعير.
الثاني:
الاعتبار في بلوغ النصاب بالميزان لا بالعدد. و هو قول العلماء.
و حكي عن
أهل الظاهر اعتبار العدد[1]، و هو خطأ، لمخالفة[2] الإجماع. و
لما رواه أبو سعيد عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «ليس فيما دون خمس
أواق من الورق صدقة»[3].
و الأوقيّة
أربعون درهما، لما روت عائشة قالت: كان صداق أزواج النبيّ صلّى اللّه عليه و آله
اثنتي عشرة أوقيّة و نشّ، أ تدرون ما النشّ؟ و نصف أوقيّة، عشرون درهما[4].
الثالث: لو
نقص النصاب عن المأتين بشيء[5] سقطت الزكاة، قليلا
كان النقصان أو كثيرا. و به قال الشافعيّ[6]، و أبو حنيفة[7].
و قال مالك:
إذا نقصت نقصا[8] يسيرا تؤخذ كما تؤخذ الوازنة، وجبت الزكاة[9].
[3] صحيح
البخاريّ 2: 143 و 147، صحيح مسلم 2: 674 الحديث 979، سنن أبي داود 2: 94 الحديث
1558، سنن ابن ماجه 1: 571 الحديث 1793، سنن الترمذيّ 3: 22 الحديث 626، سنن
النسائيّ 5: 36، سنن الدارميّ 1: 384، سنن البيهقيّ 4: 134.
[4] صحيح
مسلم 2: 1042 الحديث 1426، سنن أبي داود 2: 234 الحديث 2105، سنن ابن ماجه 1: 607
الحديث 1886، سنن الدارميّ 2: 141، مسند أحمد 6: 94، سنن البيهقيّ 4: 134. بتفاوت
في الجميع.