responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 165

و الدانق: ثماني حبّات من أوسط حبّ الشعير.

الثاني: الاعتبار في بلوغ النصاب بالميزان لا بالعدد. و هو قول العلماء.

و حكي عن أهل الظاهر اعتبار العدد [1]، و هو خطأ، لمخالفة [2] الإجماع. و لما رواه أبو سعيد عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة» [3].

و الأوقيّة أربعون درهما، لما روت عائشة قالت: كان صداق أزواج النبيّ صلّى اللّه عليه و آله اثنتي عشرة أوقيّة و نشّ، أ تدرون ما النشّ؟ و نصف أوقيّة، عشرون درهما [4].

الثالث: لو نقص النصاب عن المأتين بشي‌ء [5] سقطت الزكاة، قليلا كان النقصان أو كثيرا. و به قال الشافعيّ [6]، و أبو حنيفة [7].

و قال مالك: إذا نقصت نقصا [8] يسيرا تؤخذ كما تؤخذ الوازنة، وجبت الزكاة [9].


[1] حلية العلماء 3: 89، المجموع 6: 19، نيل الأوطار 4: 198.

[2] ص: بمخالفة.

[3] صحيح البخاريّ 2: 143 و 147، صحيح مسلم 2: 674 الحديث 979، سنن أبي داود 2: 94 الحديث 1558، سنن ابن ماجه 1: 571 الحديث 1793، سنن الترمذيّ 3: 22 الحديث 626، سنن النسائيّ 5: 36، سنن الدارميّ 1: 384، سنن البيهقيّ 4: 134.

[4] صحيح مسلم 2: 1042 الحديث 1426، سنن أبي داود 2: 234 الحديث 2105، سنن ابن ماجه 1: 607 الحديث 1886، سنن الدارميّ 2: 141، مسند أحمد 6: 94، سنن البيهقيّ 4: 134. بتفاوت في الجميع.

[5] أكثر النسخ: شي‌ء.

[6] الأمّ 2: 39، حلية العلماء 3: 89، المهذّب للشيرازيّ 1: 158، المجموع 6: 7، فتح العزيز بهامش المجموع 6:

7، المغني 2: 597.

[7] المبسوط للسرخسيّ 2: 189، بدائع الصنائع 2: 16، الهداية للمرغينانيّ 1: 103، شرح فتح القدير 2:

158.

[8] كثير من النسخ: نقصانا.

[9] الموطّأ 1: 247، مقدّمات ابن رشد 1: 209، بلغة السالك 1: 218، شرح الزرقانيّ على موطّإ مالك 2: 98، حلية العلماء 3: 89، المحلّى 6: 59، المغني 2: 579، المجموع 6: 7، فتح العزيز بهامش المجموع 6: 7.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست