نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 151
و في الصحيح عن زرارة و محمّد بن مسلم، و أبي بصير و بريد العجليّ، و
الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام قالا: «ليس على
العوامل من الإبل و البقر شيء، إنّما الصدقات على السائمة الراعية، و كلّ ما لم
يحل عليه الحول عند ربّه فلا شيء عليه فيه، فإذا حال عليه الحول وجب عليه»[1].
و عن زرارة
عنهما عليهما السلام قالا[2]: «و ما كان من هذه
الأصناف الثلاثة: الإبل، و البقر، و الغنم، فليس فيها شيء حتّى يحول عليها[3] الحول»[4].
و لأنّها
أحد[5] الأنعام، فلا تجب فيها الزكاة إلّا بعد الحول كالأمّهات.
و لأنّ مبنى الزكاة على التخفيف و المواساة و المسامحة، و ذلك ينافي وجوب الزكاة
فيها من دون الحول.
احتجّ
المخالف بما رووه[6] عن عليّ عليه السلام أنّه قال لساعيه: «اعتدّ عليهم
بالصغار و الكبار»[7].
و عن أبي
بكر: و اللّه لو منعوني عناقا[8] كانوا يؤدّونها إلى
رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لقاتلتهم عليها[9]. و هو يدلّ
على أنّهم كانوا يؤدّون العناق. و لأنّه نماء تابع للأصل في
[1]
التهذيب 4: 41 الحديث 103، الاستبصار 2: 23 الحديث 65، الوسائل 6: 82 الباب 8 من
أبواب زكاة الأنعام الحديث 1.
[7] لم
نعثر عليه إلّا في المهذّب للشيرازيّ 1: 144، المجموع 5: 372، فتح العزيز بهامش
المجموع 5: 483. قال في التلخيص الحبير بهامش المجموع 5: 483:. أمّا قول عليّ عليه
السلام فلم أره.
[8]
العناق: هي الأنثى من أولاد المعز ما لم يتمّ له سنة. المصباح المنير 2: 432،
النهاية لابن الأثير 3: 311.
[9] صحيح
البخاريّ 2: 131 و 147 و ج 9: 19، سنن أبي داود 2: 93 الحديث 1556، سنن النسائيّ
6: 5- 7، مسند أحمد 1: 19 و 36 و 48، سنن الدار قطنيّ 2: 89 الحديث 1.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 151