responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 151

و في الصحيح عن زرارة و محمّد بن مسلم، و أبي بصير و بريد العجليّ، و الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام قالا: «ليس على العوامل من الإبل و البقر شي‌ء، إنّما الصدقات على السائمة الراعية، و كلّ ما لم يحل عليه الحول عند ربّه فلا شي‌ء عليه فيه، فإذا حال عليه الحول وجب عليه» [1].

و عن زرارة عنهما عليهما السلام قالا [2]: «و ما كان من هذه الأصناف الثلاثة: الإبل، و البقر، و الغنم، فليس فيها شي‌ء حتّى يحول عليها [3] الحول» [4].

و لأنّها أحد [5] الأنعام، فلا تجب فيها الزكاة إلّا بعد الحول كالأمّهات. و لأنّ مبنى الزكاة على التخفيف و المواساة و المسامحة، و ذلك ينافي وجوب الزكاة فيها من دون الحول.

احتجّ المخالف بما رووه [6] عن عليّ عليه السلام أنّه قال لساعيه: «اعتدّ عليهم بالصغار و الكبار» [7].

و عن أبي بكر: و اللّه لو منعوني عناقا [8] كانوا يؤدّونها إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لقاتلتهم عليها [9]. و هو يدلّ على أنّهم كانوا يؤدّون العناق. و لأنّه نماء تابع للأصل في‌


[1] التهذيب 4: 41 الحديث 103، الاستبصار 2: 23 الحديث 65، الوسائل 6: 82 الباب 8 من أبواب زكاة الأنعام الحديث 1.

[2] في المصادر: عن أحدهما عليهما السلام قال.

[3] ك: عليه، كما في التهذيب.

[4] التهذيب 4: 41 الحديث 104، الاستبصار 2: 24 الحديث 66، الوسائل 6: 83 الباب 9 من أبواب زكاة الأنعام الحديث 4. في التهذيب و الاستبصار بتفاوت في اللفظ.

[5] ش و ن: إحدى.

[6] بعض النسخ: بما روي.

[7] لم نعثر عليه إلّا في المهذّب للشيرازيّ 1: 144، المجموع 5: 372، فتح العزيز بهامش المجموع 5: 483. قال في التلخيص الحبير بهامش المجموع 5: 483:. أمّا قول عليّ عليه السلام فلم أره.

[8] العناق: هي الأنثى من أولاد المعز ما لم يتمّ له سنة. المصباح المنير 2: 432، النهاية لابن الأثير 3: 311.

[9] صحيح البخاريّ 2: 131 و 147 و ج 9: 19، سنن أبي داود 2: 93 الحديث 1556، سنن النسائيّ 6: 5- 7، مسند أحمد 1: 19 و 36 و 48، سنن الدار قطنيّ 2: 89 الحديث 1.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست