احتجّ مالك بالقياس على أرباح التجارات [1].
و الجواب: المنع من الأصل.
الثاني: لو ملك نصابا من الصغار انعقد عليه الحول من حين الملك. و به قال الشافعيّ [2].
و قال أبو حنيفة: لا تجب في العجاجيل [3] و لا الفصلان [4] و لا صغار الغنم حتّى يكون معها كبار [5].
و عن أحمد روايتان [6].
لنا: أنّها تعدّ مع غيرها فتعدّ منفردة كالأمّهات.
و يؤيّده: قول الصادق عليه السلام: «و ما كان من هذه الأصناف الثلاثة ليس فيه شيء حتّى يحول عليه الحول منذ نتج [7]» [8].
احتجّ المخالف بقوله عليه السلام: «ليس في السخال زكاة» [9] و قال: «لا تأخذ من
[2] الأمّ 2: 12، المهذّب للشيرازيّ 1: 148، 149، المجموع 5: 423، فتح العزيز بهامش المجموع 5: 380، مغني المحتاج 1: 376.
[3] العجل: ولد البقرة ما دام له شهر. المصباح المنير 2: 394.
[4] الفصيل: ولد الناقة، لأنه يفصل عن أمّه. و الجمع: فصلان بضمّ الفاء و كسرها. المصباح المنير 2: 474.
[5] المبسوط للسرخسيّ 2: 157، تحفة الفقهاء 1: 289، بدائع الصنائع 2: 31، الهداية للمرغينانيّ 1: 101، شرح فتح القدير 2: 139.
[6] المغني 2: 473، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 463- 464، الكافي لابن قدامة 1: 390، الإنصاف 3: 31.
[7] ح: ينتج، كما في المصادر.
[8] التهذيب 4: 41 الحديث 104، الاستبصار 2: 24 الحديث 66، الوسائل 6: 83 الباب 9 من أبواب زكاة الأنعام الحديث 4.
[9] المغني 2: 473، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 464، المبسوط للسرخسيّ 2: 158.