responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 153

احتجّ مالك بالقياس على أرباح التجارات [1].

و الجواب: المنع من الأصل.

الثاني: لو ملك نصابا من الصغار انعقد عليه الحول من حين الملك. و به قال الشافعيّ [2].

و قال أبو حنيفة: لا تجب في العجاجيل [3] و لا الفصلان [4] و لا صغار الغنم حتّى يكون معها كبار [5].

و عن أحمد روايتان [6].

لنا: أنّها تعدّ مع غيرها فتعدّ منفردة كالأمّهات.

و يؤيّده: قول الصادق عليه السلام: «و ما كان من هذه الأصناف الثلاثة ليس فيه شي‌ء حتّى يحول عليه الحول منذ نتج [7]» [8].

احتجّ المخالف بقوله عليه السلام: «ليس في السخال زكاة» [9] و قال: «لا تأخذ من‌


[1] بداية المجتهد 1: 274، الموطّأ 1: 265.

[2] الأمّ 2: 12، المهذّب للشيرازيّ 1: 148، 149، المجموع 5: 423، فتح العزيز بهامش المجموع 5: 380، مغني المحتاج 1: 376.

[3] العجل: ولد البقرة ما دام له شهر. المصباح المنير 2: 394.

[4] الفصيل: ولد الناقة، لأنه يفصل عن أمّه. و الجمع: فصلان بضمّ الفاء و كسرها. المصباح المنير 2: 474.

[5] المبسوط للسرخسيّ 2: 157، تحفة الفقهاء 1: 289، بدائع الصنائع 2: 31، الهداية للمرغينانيّ 1: 101، شرح فتح القدير 2: 139.

[6] المغني 2: 473، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 463- 464، الكافي لابن قدامة 1: 390، الإنصاف 3: 31.

[7] ح: ينتج، كما في المصادر.

[8] التهذيب 4: 41 الحديث 104، الاستبصار 2: 24 الحديث 66، الوسائل 6: 83 الباب 9 من أبواب زكاة الأنعام الحديث 4.

[9] المغني 2: 473، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 464، المبسوط للسرخسيّ 2: 158.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست