نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 125
الثالث: القول قول المالك في حولان الحول و عدمه، لأنّها عبادة
شرعيّة فيرجع إلى قوله فيها.
و قال عليّ
عليه السلام: «لا تدخل عليهم[1] دخول متسلّط»[2]. و لا
يلزمه يمين، و لا يقبل قول الساعي عليه. نعم، لو شهد عليه[3] عدلان بحول[4] الحول قبل
ذلك أخذ[5] منه الحقّ.
الرابع: إذا
مات المالك انتقل النصاب إلى الوارث[6]، و استأنف[7] الحول حين
الانتقال.
الخامس: لو
كان[8] معه خمس من الإبل و حال الحول، فإن أخرج من العين أو لم
يخرج حتّى جاء[9] الحول الثاني وجبت عليه الشاة الواحدة لا غير، و لو أخرج
من غيرها و بقيت بصفة الواجب وجب عليه شاتان.
و لو كان معه
أزيد من نصاب، و حال عليه أحوال وجبت الزكاة متعدّدة عن كلّ سنة بعد إسقاط ما يجب
في السنة المتقدّمة عن نصاب المتأخّرة إلى أن ينقص عن النصاب، فلو كان معه ستّ و
عشرون و حال عليه حولان وجبت عليه بنت مخاض و خمس شياه.
[2] الكافي
3: 536 الحديث 1 و فيه: «فلا تدخله دخول متسلّط عليه»، التهذيب 4: 96 الحديث 274 و
فيه:
«فلا تدخل
دخول متسلّط عليه»، الوسائل 6: 88 الباب 14 من أبواب زكاة الأنعام الحديث 1 و فيه:
«فلا تدخله دخول متسلّط عليه» و ص 91 الحديث 7 و فيه: «فلا تدخلها دخول متسلّط
عليه».