responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 125

الثالث: القول قول المالك في حولان الحول و عدمه، لأنّها عبادة شرعيّة فيرجع إلى قوله فيها.

و قال عليّ عليه السلام: «لا تدخل عليهم [1] دخول متسلّط» [2]. و لا يلزمه يمين، و لا يقبل قول الساعي عليه. نعم، لو شهد عليه [3] عدلان بحول [4] الحول قبل ذلك أخذ [5] منه الحقّ.

الرابع: إذا مات المالك انتقل النصاب إلى الوارث [6]، و استأنف [7] الحول حين الانتقال.

الخامس: لو كان [8] معه خمس من الإبل و حال الحول، فإن أخرج من العين أو لم يخرج حتّى جاء [9] الحول الثاني وجبت عليه الشاة الواحدة لا غير، و لو أخرج من غيرها و بقيت بصفة الواجب وجب عليه شاتان.

و لو كان معه أزيد من نصاب، و حال عليه أحوال وجبت الزكاة متعدّدة عن كلّ سنة بعد إسقاط ما يجب في السنة المتقدّمة عن نصاب المتأخّرة إلى أن ينقص عن النصاب، فلو كان معه ستّ و عشرون و حال عليه حولان وجبت عليه بنت مخاض و خمس شياه.


[1] ش: عليها.

[2] الكافي 3: 536 الحديث 1 و فيه: «فلا تدخله دخول متسلّط عليه»، التهذيب 4: 96 الحديث 274 و فيه:

«فلا تدخل دخول متسلّط عليه»، الوسائل 6: 88 الباب 14 من أبواب زكاة الأنعام الحديث 1 و فيه: «فلا تدخله دخول متسلّط عليه» و ص 91 الحديث 7 و فيه: «فلا تدخلها دخول متسلّط عليه».

[3] بعض النسخ: عليهم.

[4] ق، ف و ص: بحؤول.

[5] أكثر النسخ: و أخذ.

[6] ك: الورثة.

[7] ك: و يستأنف.

[8] كثير من النسخ: و لو كان.

[9] خا، ح و ق: حال.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست