و في الحسن
عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: رجل كان عنده مائتا درهم غير درهم
أحد عشر شهرا، ثمَّ أصاب درهما بعد ذلك في الشهر الثاني عشر فكملت[2] عنده مائتا
درهم، أ عليه زكاتها؟ قال: «لا، حتّى يحول عليه[3] الحول و هي
مائتا درهم»[4].
و عن زرارة
عن أحدهما عليهما السلام قال: «ليس في شيء من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف
الثلاثة: الإبل، و البقر، و الغنم، و كلّ شيء من هذه الأصناف من [الدواجن و][5] العوامل
فليس فيها شيء، و ما كان من هذه الأصناف فليس فيها شيء حتّى يحول عليها[6] الحول منذ
[يوم][7] ينتج»[8]. و الإجماع دالّ
عليه، و خلاف المذكورين قد انقرض فلا اعتداد به.
احتجّا
بأنّه مال مستفاد فتجب فيه الزكاة حين الاستفادة كالحبوب و الثمار.
و الجواب:
الفرق، فإنّ نماء الثمار[9] يتكامل دفعة واحدة و لهذا تجب الزكاة مرّة
واحدة، و هذه الأموال نماؤها تقليبها فاحتاجت إلى الحول، و إنّ المال الذي تجب فيه
الزكاة من الغلّات نماء لا غير، و غيرها مال معدّ للنّماء.
[1]
التهذيب 4: 35 الحديث 91، الوسائل 6: 115 الباب 15 من أبواب زكاة الذهب و الفضّة
الحديث 1.