responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 123

المال، قال: «لا يزكّيه حتّى يحول عليه الحول» [1].

و في الحسن عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: رجل كان عنده مائتا درهم غير درهم أحد عشر شهرا، ثمَّ أصاب درهما بعد ذلك في الشهر الثاني عشر فكملت [2] عنده مائتا درهم، أ عليه زكاتها؟ قال: «لا، حتّى يحول عليه [3] الحول و هي مائتا درهم» [4].

و عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: «ليس في شي‌ء من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف الثلاثة: الإبل، و البقر، و الغنم، و كلّ شي‌ء من هذه الأصناف من [الدواجن و] [5] العوامل فليس فيها شي‌ء، و ما كان من هذه الأصناف فليس فيها شي‌ء حتّى يحول عليها [6] الحول منذ [يوم] [7] ينتج» [8]. و الإجماع دالّ عليه، و خلاف المذكورين قد انقرض فلا اعتداد به.

احتجّا بأنّه مال مستفاد فتجب فيه الزكاة حين الاستفادة كالحبوب و الثمار.

و الجواب: الفرق، فإنّ نماء الثمار [9] يتكامل دفعة واحدة و لهذا تجب الزكاة مرّة واحدة، و هذه الأموال نماؤها تقليبها فاحتاجت إلى الحول، و إنّ المال الذي تجب فيه الزكاة من الغلّات نماء لا غير، و غيرها مال معدّ للنّماء.


[1] التهذيب 4: 35 الحديث 91، الوسائل 6: 115 الباب 15 من أبواب زكاة الذهب و الفضّة الحديث 1.

[2] ص، ف، ك و م: تكمّلت، ن: و كملت.

[3] بعض النسخ: عليها، كما في الوسائل.

[4] التهذيب 4: 35 الحديث 92، الوسائل 6: 103 الباب 6 من أبواب زكاة الذهب و الفضّة الحديث 1.

[5] ما بين المعقوفتين من المصدر.

[6] م و ح: عليه، كما في التهذيب.

[7] ما بين المعقوفتين من المصدر.

[8] التهذيب 4: 41 الحديث 104، الاستبصار 2: 24 الحديث 66، الوسائل 6: 81 الباب 7 من أبواب زكاة الأنعام الحديث 6.

[9] ص و ك: الأشجار.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست