نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 121
و قال الشافعيّ: ينقطع الحول بالعلف و لو يوما إذا نوى العلف و علف[1].
و قال بعض
أصحابه: إن علفها ثلاثة أيّام انقطع حكم السوم و إلّا فلا، لأنّها لا تصبر ثلاثة
أيّام عن العلف[2].
احتجّ الشيخ
بأنّ اسم السوم لا يزول بالعلف اليسير، و غير الأغلب بالنسبة إليه يسير. و لأنّ
اعتبار السوم في جميع الحول يقتضي إسقاط الزكاة غالبا. و لأنّ خفّة المئونة موجودة
هنا فأشبه السائمة في جميع الحول. و لأنّ الأغلب معتبر في سقي الغلّات فكذا يعتبر
في السوم[3].
و احتجّ
الشافعيّ بأنّ السوم شرط كالملك، و الحول ينقطع بزواله و لو يوما فكذا السوم، و
لأنّ السوم موجب، و العلف مسقط و مع الاجتماع يثبت مقتضى المسقط، كما لو كان معه
أربعون سائمة إلّا واحدة معلوفة، فإنّ الزكاة تسقط هنا، و اسم السوم ليس بثابت حال
العلف فلا يطلق عليه الاسم في جميع الحول[4].
و الأقرب
عندي اعتبار الاسم، و ما ذكره الشافعيّ ضعيف، فإنّه يلزم لو اعتلفت لحظة واحدة أن
تخرج عن اسم السوم و ليس كذلك. و لو تساويا سقطت الزكاة.
الثاني: لو
اعتلفت من نفسها حتّى خرجت عن اسم السائمة انقطع الحول، لانتفاء الشرط.
الثالث: لو
منعها مانع من الثلج و غيره[5] عن السوم فعلفها
المالك أو غيره[6]، بإذنه أو بغير إذنه حتّى خرجت عن اسم السائمة انقطع
الحول، لما تقدّم.
[1]
حلية العلماء 3: 23، المجموع 5: 358، فتح العزيز بهامش المجموع 5: 495، المغني 2:
438، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 476.
[2] حلية
العلماء 3: 22، المجموع 5: 357، فتح العزيز بهامش المجموع 5: 495.