responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 121

و قال الشافعيّ: ينقطع الحول بالعلف و لو يوما إذا نوى العلف و علف [1].

و قال بعض أصحابه: إن علفها ثلاثة أيّام انقطع حكم السوم و إلّا فلا، لأنّها لا تصبر ثلاثة أيّام عن العلف [2].

احتجّ الشيخ بأنّ اسم السوم لا يزول بالعلف اليسير، و غير الأغلب بالنسبة إليه يسير. و لأنّ اعتبار السوم في جميع الحول يقتضي إسقاط الزكاة غالبا. و لأنّ خفّة المئونة موجودة هنا فأشبه السائمة في جميع الحول. و لأنّ الأغلب معتبر في سقي الغلّات فكذا يعتبر في السوم [3].

و احتجّ الشافعيّ بأنّ السوم شرط كالملك، و الحول ينقطع بزواله و لو يوما فكذا السوم، و لأنّ السوم موجب، و العلف مسقط و مع الاجتماع يثبت مقتضى المسقط، كما لو كان معه أربعون سائمة إلّا واحدة معلوفة، فإنّ الزكاة تسقط هنا، و اسم السوم ليس بثابت حال العلف فلا يطلق عليه الاسم في جميع الحول [4].

و الأقرب عندي اعتبار الاسم، و ما ذكره الشافعيّ ضعيف، فإنّه يلزم لو اعتلفت لحظة واحدة أن تخرج عن اسم السوم و ليس كذلك. و لو تساويا سقطت الزكاة.

الثاني: لو اعتلفت من نفسها حتّى خرجت عن اسم السائمة انقطع الحول، لانتفاء الشرط.

الثالث: لو منعها مانع من الثلج و غيره [5] عن السوم فعلفها المالك أو غيره [6]، بإذنه أو بغير إذنه حتّى خرجت عن اسم السائمة انقطع الحول، لما تقدّم.


[1] حلية العلماء 3: 23، المجموع 5: 358، فتح العزيز بهامش المجموع 5: 495، المغني 2: 438، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 476.

[2] حلية العلماء 3: 22، المجموع 5: 357، فتح العزيز بهامش المجموع 5: 495.

[3] نقله عنه بهذا التفصيل في المعتبر 2: 506.

[4] المغني 2: 438، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 476.

[5] كثير من النسخ: أو غيره.

[6] ص، خا و ق: أو من يأمره، مكان: أو غيره.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست