نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 95
و عن معمّر بن عمر قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المريض يقضي
الصلاة إذا أغمي عليه؟ قال[1]: «لا»[2].
و لأنّ
التكليف منوط بالعقل، و هو زائل بالإغماء، فيكون ساقطا، و القضاء تابع.
و لأنّها
صلاة سقط وجوبها أداء فيسقط قضاؤها، كالصبيّ و المجنون.
أمّا الصلاة
الّتي يفيق فيها، فإنّه يجب عليه قضاؤها، لأنّ الشرط- و هو العقل- قد حصل.
و يؤيّده:
ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام، قال:
سألته عن
المريض يغمى عليه ثمَّ يفيق، كيف يقضي صلاته؟ قال: «يقضي الصلاة التي أدرك وقتها»[3].
و في الصحيح
عن عبيد اللّٰه الحلبيّ، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، قال: سألته
عن المريض، هل يقضي الصلاة إذا أغمي عليه؟ قال: «لا، إلّا الصلاة التي أفاق فيها»[4].
و عن حفص،
عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «يقضي الصلاة التي أفاق فيها»[5].
احتجّ أحمد[6] بما روي
أنّ عمّارا غشي[7] عليه ثلاثة أيّام لا يصلّي، ثمَّ استفاق