responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 95

و عن معمّر بن عمر قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المريض يقضي الصلاة إذا أغمي عليه؟ قال [1]: «لا» [2].

و لأنّ التكليف منوط بالعقل، و هو زائل بالإغماء، فيكون ساقطا، و القضاء تابع.

و لأنّها صلاة سقط وجوبها أداء فيسقط قضاؤها، كالصبيّ و المجنون.

أمّا الصلاة الّتي يفيق فيها، فإنّه يجب عليه قضاؤها، لأنّ الشرط- و هو العقل- قد حصل.

و يؤيّده: ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام، قال:

سألته عن المريض يغمى عليه ثمَّ يفيق، كيف يقضي صلاته؟ قال: «يقضي الصلاة التي أدرك وقتها» [3].

و في الصحيح عن عبيد اللّٰه الحلبيّ، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، قال: سألته عن المريض، هل يقضي الصلاة إذا أغمي عليه؟ قال: «لا، إلّا الصلاة التي أفاق فيها» [4].

و عن حفص، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «يقضي الصلاة التي أفاق فيها» [5].

احتجّ أحمد [6] بما روي أنّ عمّارا غشي [7] عليه ثلاثة أيّام لا يصلّي، ثمَّ استفاق‌


[1] ح: فقال.

[2] التهذيب 3: 303 الحديث 926، الاستبصار 1: 457 الحديث 1773، الوسائل 5: 354 الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات الحديث 15.

[3] التهذيب 3: 304 الحديث 932، الاستبصار 1: 459 الحديث 1779، الوسائل 5: 354 الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات الحديث 17.

[4] التهذيب 3: 304 الحديث 933، الاستبصار 1: 459 الحديث 1780، الوسائل 5: 352 الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات الحديث 1.

[5] التهذيب 4: 244 الحديث 718، الاستبصار 1: 459 الحديث 1781، الوسائل 5: 357 الباب 4 من أبواب قضاء الصلوات الحديث 10.

[6] المغني 1: 446، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 411، الكافي لابن قدامة 1: 119.

[7] ح: عن عمّار أغمي، مكان: أنّ عمّارا غشي.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست