مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
نام کتاب :
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
نویسنده :
العلامة الحلي
جلد :
7
صفحه :
443
تتمة كتاب الصلاة
7
المقصد الثامن: في الخلل الواقع في الصلاة،
7
الأول: ما يجب منه الإعادة
7
مسألة: من أخل بواجب عمدا بطلب صلاته،
7
مسألة: و لو أخل بركن في الصلاة سهوا،
8
فروع:
10
الأول: الأركان قد ذكرنا أنها خمسة:
10
الثاني: لا فرق بين الركعتين الأولتين و الأخيرتين في بطلان الصلاة
11
الثالث: لو ترك ركعة من الرباعيات و لم يدر من أي الركعات،
12
الرابع: لو ترك سجدتين من ركعة واحدة و لم يدر من أي الأربع هي،
12
مسألة: و لو زاد ركوعا عمدا أو سهوا أعاد
13
مسألة: و لو زاد سجدتين أعاد،
14
مسألة: و لو زاد خامسة عمدا أعاد،
14
فروع:
16
الأول: هل يضيف إليها ركعة أخرى و يصليها نفلا؟
16
الثاني: لو ذكر الزيادة بعد القيام قبل الركوع قعد و تشهد
16
الثالث: التشهد المأتي به و التسليم ليسا من الصلاة،
17
مسألة: و لو سلم ثم تيقن النقيصة،
17
مسألة: و لو شك في الركوع - و هو قائم - ركع،
18
مسألة: و لو شك في عدد الثنائية
19
مسألة: و لو لم يدر كم صلى، أعاد
25
مسألة: و لو كان في الصلاة فلم يدر صلى أم لا، فليعد،
27
مسألة: لو صلى بغير طهارة، أو قبل دخول الوقت،
27
البحث الثاني: فيما لا حكم له
27
مسألة: من كثر سهوه و تواتر لم يلتفت إليه
27
فرع:
28
مسألة: و لا حكم للسهو في السهو
29
مسألة: و لو شك في شيء بعد انتقاله عنه لم يلتفت و استمر على فعله،
29
فروع:
32
الأول: لو شك في السجود و هو في الحال فسجد ثم ذكر أنه كان سجد،
32
الثاني: لو شك في الركوع - و هو قائم - أتى به،
32
الثالث: لو شك في السجود و قد قام،
32
الرابع: قال رحمه الله: لو شك في قراءة الفاتحة و هو في السورة،
33
الخامس: لو شك في التشهد و هو جالس، تشهد،
33
مسألة: و لا سهو في النافلة،
34
مسألة: و لو سها عن تسبيح الركوع حتى قام أو السجود حتى رفع رأسه،
34
مسألة: و لو ترك الجهر أو الإخفات ناسيا لم يلتفت
35
مسألة: و لو ترك شيئا من الأفعال المندوبة كالتكبيرات للركوع و السجود فلا شيء عليه و لا يسجد له
36
مسألة: و لا سهو على المأموم،
37
فروع:
41
الأول: لو سها الإمام خاصة انفرد بمقتضاه - من السجود له أو التلافي
41
الثاني: لو اشترك السهو بين الإمام و المأموم اشترك حكمه فيهم،
42
الثالث: لو سها المأموم خاصة، لم يجب على الإمام سجود السهو بلا خلاف،
42
الرابع: لو اشترك السهو، فلم يسجد الإمام، سجد المأموم
43
الخامس: المسبوق إذا سها إمامه فيما سلف، لم يتبعه في حكمه،
43
السادس: المأموم إذا أدرك ركعة مع الإمام فإنه يتم صلاته
44
مسألة: و لا حكم للشك بعد الفراغ من الصلاة بلا خلاف،
44
مسألة: لو ترك القراءة ناسيا، قرأ ما لم يركع،
45
مسألة: و كذا لو نسي الذكر في الركوع، أو الطمأنينة فيه،
46
البحث الثالث: فيما يوجب التدارك و الاحتياط و الجبران
46
مسألة: لو سها عن قراءة الحمد فذكر و هو في السورة،
46
مسألة: لو سها عن الركوع فذكر - و هو قائم - أنه لم يركع،
47
فروع:
48
الأول: لو ذكر ترك السجدة بعد أن ركع استمر في صلاته،
48
الثاني: لو ذكر أنه قد ترك سجدتين - و هو قائم قبل الركوع
50
الثالث: لا فرق بين أن يقوم عقيب السجدة الأولى ناسيا، و بين أن يقوم عقيب الجلسة الفاصلة بين السجدتين،
50
الرابع: لو ترك أربع سجدات من أربع ركعات، قضاهن بعد الفراغ و سجد للسهو
50
الخامس: لو ترك سجدة و لم يدر من أي الركعات هي،
52
مسألة: و لو نسي التشهد الأول فذكر - و هو قائم
52
فروع:
55
الأول: لو ذكر قبل الركوع فجلس و تشهد،
55
الثاني: لو نسي التشهد الثاني حتى يسلم،
55
الثالث: لو أخل بالتشهد الأخير حتى سلم و أحدث،
55
الرابع: لو كان هذا الناسي إماما و نسي المأمومون معه ثم ذكروا حال القيام،
56
الخامس: لو ذكر الإمام حالة وجوب الرجوع و قد انتقل المأمومون إلى حالة لا تجوز فيها الرجوع،
56
السادس: لو ذكر المأمومون قبل الانتقال إلى حالة المنع من العود،
57
مسألة: لو نسي الصلاة على النبي و آله صلى الله عليه و آله و ذكر بعد التسليم قضاهما،
57
فروع:
57
الأول: لو نسي الصلاة على النبي و آله عليهم السلام في التشهد الأول و ذكر قبل الركوع،
57
الثاني: لو ذكر بعد الركوع مضى بلا خلاف،
57
الثالث:
57
مسألة: لو حصل عدد الأولتين من الرباعيات و شك في الزائد،
58
مسألة: و لو تساوت الاحتمالات بنى على الأكثر،
59
فروع:
60
الأول: لو تساوت الاحتمالات بين الاثنين و الثلاث بنى على الثلاث و أتم الصلاة،
60
الثاني: لو شك بين الثلاث و الأربع بنى على الأربع
61
الثالث: لو شك بين الاثنتين و الأربع بنى على الأربع و سلم،
62
الرابع: لو شك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع بنى على الأربع و سلم،
63
الخامس: لو شك بين الاثنتين و الثلاث - و هو قائم - كأنه يقول: قيامي لا أدري لثانية هو أم لثالثة، بطلت صلاته،
64
السادس: يجزئ قراءة الفاتحة في الاحتياط،
65
السابع: لو فعل ما يبطل الصلاة قبل الاحتياط، قيل: بطلت الصلاة و سقط الاحتياط،
66
مسألة: لو تكلم في الصلاة عمدا بطلت صلاته،
66
مسألة: و لو سلم في غير موضعه كالأوليين من الرباعيات و الثلاثية،
68
مسألة: و لو شك بين الأربع و الخمس و هو جالس، سلم و سجد سجدتي السهو
69
مسألة: و لو قعد في حال قيام أو قام في حال قعود ساهيا،
70
مسألة: و قد اتفق علماؤنا على إيجاب سجدتي السهو فيمن سها عن السجدة
71
مسألة: و لو سها في النافلة بما يوجب السجدتين في الفريضة لم يجب عليه السجود
72
فرع: لو قام إلى الثالثة في النافلة فركع ساهيا أسقط الركوع
73
مسألة: و لا سجود للسهو في صلاة الجنازة،
74
مسألة: و سجود السهو واجب فيما ذكرنا
74
مسألة: و تجب في سجود السهو النية،
75
مسألة: قال الشيخ: إذا أراد أن يسجد للسهو كبر
77
فرع: هذا الذكر هل هو واجب أم لا؟
79
فرع: قال الشيخ رحمه الله في الخلاف: هما واجبتان
79
مسألة: و السجود للسهو بعد التسليم و الفراغ من الصلاة،
80
مسألة: و لو نسي سجدتي السهو سجدهما متى ذكر،
84
مسألة: و لا يتداخل سجود السهو لو تعدد السبب،
86
مسألة: و لا يسجد لشيء من الأفعال إذا تركه عمدا،
87
مسألة: إذا صلى ركعة ثم صلى إمام فضم صلاته إلى صلاته ففي الجواز نظر
88
فروع:
88
الأول: - لو قلنا بأن السجود قبل التسليم - لو سجد للسهو ثم سها فقام قبل أن يسلم ثم ذكر فجلس، فهل يعيد سجود السهو أم لا؟
88
الثاني: لا سجود في حديث النفس،
88
الثالث: لو سها في صلاة الجمعة فسجد للسهو فيها
89
الرابع: المسافر إذا سها فسجد قبل التسليم
89
الخامس: يجوز للرجل تعداد الركعات بأصابعه أو بشيء يكون معه من الحصى و النوى،
89
المقصد التاسع: في القضاء
90
مسألة: لا يجب القضاء على من فاتته الصلاة و هو طفل لم يبلغ الحلم، أو مجنون،
90
فرع: لو أسلم في دار الحرب و ترك صلوات كثيرة أو صياما لا يعلم وجوبه عليه،
91
مسألة: و لا تجب الصلاة على الصبي حتى يبلغ
91
مسألة: و يجب قضاء الفائتة من الفرائض اليومية على كل من فاتته بالغا عاقلا متمكنا من الطهور،
92
مسألة: و لا يجب قضاء ما فات بالإغماء المستوعب لوقت الصلاة،
93
مسألة: و يقضي السكران كل ما فاته
98
مسألة: و يقضي المرتد كل ما فاته زمان ردته
98
فروع:
99
الأول: لا يقضي المرتد ما فعله زمان إسلامه،
99
الثاني: لو ترك شيئا زمان إسلامه وجب عليه قضاؤه،
100
الثالث: لا يقضي المرتد ما فاته زمان إغمائه أو جنونه حال الارتداد
100
مسألة: و لا تقضي الحائض و لا النفساء الصلاة إجماعا،
100
مسألة: الحواضر مرتبة، كالظهر على العصر،
101
مسألة: و ترتب الفوائت بعضها على بعض كالحواضر
101
مسألة: و اختلف علماؤنا في تقديم الفائتة على الحاضرة إذا كان الوقت واسعا
103
فروع:
108
الأول: ترتيب الفوائت على الحواضر
108
الثاني: لو قلنا بوجوب الترتيب اشترطنا الذكر،
108
الثالث: لو دخل في صلاة فذكر أن عليه فائتة، عدل بنيته ما دام العدول ممكنا،
109
الرابع: لو ذكر بعد فوات وقت التدارك أتم صلاته ثم اشتغل بالقضاء،
110
الخامس: لو صلى فائتة قضاء فذكر أن عليه أخرى سابقة، عدل أيضا
110
السادس: لو فاته ظهر و عصر من يومين قضى الفائت أولا و إن كان عصرا
110
السابع: لو صلى نافلة فذكر أن عليه فريضة، أبطلها و اشتغل بالفريضة،
111
مسألة: و لو نسي صلاة من يوم و لم يعلمها بعينها،
111
فروع:
113
الأول: لو نسي صلوات كثيرة لم يعلم عددها،
113
الثاني: لو فاتته صلوات لا يعلم عددها و لا تعيينها،
113
الثالث: لو فاتته صلاة واحدة من يوم و لا يعلم عددها و لا عينها،
113
مسألة: يستحب قضاء النوافل المرتبة مع الفوات
113
فروع:
114
الأول: لو فاتته نوافل كثيرة لا يعلمها،
114
الثاني: لو فاتت النافلة بالمرض لم يتأكد استحباب القضاء،
115
الثالث: يجوز للرجل أن يقضي أوتارا جماعة في ليلة واحدة
116
مسألة: و لا يجب القضاء أكثر من مرة واحدة،
116
مسألة: و يجب القضاء الفائت كما هو،
117
فروع:
119
الأول: لو فاتته سفرا فذكرها فيه، قضاها قصرا
119
الثاني: لا فرق بين أن يذكرها في ذلك السفر بعد خروج وقتها، أو في سفر آخر
119
الثالث: لو سافر و قد بقي من الوقت ما يصلي فيه فلم يفعل حتى خرج الوقت
119
الرابع: يستحب الأذان و الإقامة للقضاء كما يستحب للأداء،
120
الخامس: لو فاتته صلاة جهرية
120
مسألة: من ترك الصلاة مستحلا، قتل بلا خلاف،
121
فروع:
124
الأول: من ترك الصلاة مستحلا فهو كافر إجماعا،
124
الثاني: لو تركها معتقدا لوجوبها لم يكفر
124
الثالث: لا يقتل عندنا في أول مرة،
126
الرابع: لو ترك شرطا من شروطها مجمعا عليه مستحلا فهو كافر،
126
المقصد العاشر: في الجنائز، و فيه مباحث
127
الأول: في المقدمات
127
مسألة: يستحب للإنسان الإكثار من ذكر الموت و الاستعداد له،
127
مسألة: و يستحب عيادة المريض
130
مسألة: و يستحب أن يتولى أحوال المريض أرفق أهله به و أشفقهم عليه،
132
مسألة: و يستحب أن يلقن كلمات الفرج
133
مسألة: و إذا تصعب عليه خروج الروح نقل إلى مصلاه
134
مسألة: و يجب في حال الاحتضار أن يستقبل بالميت إلى القبلة،
136
مسألة: و لو مات ليلا استحب الإسراج عنده إلى الصباح،
137
مسألة: فإذا قضى نحبه فليغمض عيناه
138
مسألة: و يستحب أن يطبق فوه، و يشد لحياه بعصابة،
139
مسألة: و لا يترك على بطنه حديد و لا شيء يثقل به،
140
مسألة: و إذا تيقن الموت استحب تعجيل تجهيزه،
140
مسألة: و ينتظر بصاحب الذرب، و الغريق، و المصعوق، و المهدوم عليه إلى أن يتيقن موته
141
مسألة: و يسارع في قضاء دينه،
142
البحث الثاني: في التغسيل
143
مسألة: و في تغسيله ثواب كثير
143
مسألة: و إذا أعد الغاسل الكفن أخذ في تغسيله،
144
مسألة: ثم ينزع قميصه من فوقه إلى سرته يفتق جيبه،
145
فروع:
148
الأول: ستر عورة الميت واجب كالحي،
148
الثاني:
148
الرابع: لو كان القميص ضيقا فتق أكمامه و غسله من تحتها،
148
مسألة: و يستحب أن يتولى تغسيله أولى الناس به
148
مسألة: ثم يبدأ بإزالة النجاسة عن بدنه
149
مسألة: و يأخذ السدر فيطرحه في آنية نظيفة و يضربه ضربا جيدا حتى يرغو،
149
مسألة: فإذا فرغ من غسل رأسه أضجعه على شقه الأيسر ليبدو له الأيمن،
150
فروع:
152
الأول: الواجب من السدر أقل ما يطلق عليه الاسم
152
الثاني: يستحب أن يغسل كل جانب منه بماء السدر ثلاث مرات
152
الثالث: الترتيب واجب في هذه الغسلة،
152
الرابع: ينبغي لمن يصب الماء أن لا يقطعه،
153
مسألة: فإذا فرغ من غسله بماء السدر غسله بماء الكافور وجوبا
153
فروع:
154
الأول: الترتيب واجب في هذه الغسلة
154
الثاني: تأخير هذه الغسلة عن الغسلة بماء السدر واجب،
154
الثالث: المجزئ من الكافور أقل ما يطلق عليه الاسم
155
الرابع: يستحب للغاسل أن يمسح بطنه في هذه الغسلة أيضا برفق،
155
مسألة: فإذا فرغ من غسله بماء الكافور غسله ثالثة بماء القراح وجوبا
155
فروع:
156
الأول: الترتيب في هذه الغسلة واجب
156
الثاني: تأخير هذه الغسلة عن الغسلتين الأولتين واجب،
156
الثالث: أكثر أصحابنا على أن هذه الغسلات الثلاث واجبة:
156
الرابع: لا يمسح الغاسل بطنه في هذه الغسلة
157
الخامس: روي استحباب عصر البطن،
157
السادس: يستحب أن يغسل كل غسلة ثلاث مرات،
157
السابع: روي استحباب أن يوضع مع الكافور في الغسلة الثانية شيء من الذريرة
158
الثامن: لو لم يوجد السدر و الكافور وجب أن يغسل بالماء القراح
158
التاسع: يكره له أن يمسح بطن الحامل في كل غسلة،
158
العاشر: روى الشيخ عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام:«ثم ميل برأسه شيئا فتنفضه
159
الحادي عشر: غسل الصبي كغسل البالغ،
159
مسألة: يكره أن يرسل ماء الغسل في الكنيف،
159
مسألة: يكره تسخين الماء للميت
160
فرع: لو خاف الغاسل على نفسه من البرد
161
مسألة: و لو لم يوجد الماء يمم الميت كما تيمم الحي،
161
مسألة: يكره إقعاد الميت عند تغسيله و قبله و بعده
161
مسألة: و يكره أن يوضع على بطن الميت حديد،
162
مسألة: و يكره أن يخلل أظفاره
162
فرع: يكره المضمضة و الاستنشاق للميت
164
مسألة: و ينبغي للغاسل كلما غسل الميت غسلة غسل يديه إلى المرفقين،
165
مسألة: قال علماؤنا: لا يجوز قص شيء من شعر الميت و لا من ظفره،
166
فروع:
168
الأول: حلق العانة عندنا مكروه
168
الثاني: لا فرق بين أن يكون الأظفار طويلة أو قصيرة،
168
الثالث: لا فرق في المنع من حلق العانة بين أن تكون طويلة أو لا تكون،
168
الرابع: نتف الإبط مكروه،
169
الخامس: لا يجوز حلق رأس الميت،
169
السادس: لا يجوز ختن الميت إذا لم يكن مختونا
169
السابع: لو جبر عظمه بعظم نجس كعظم الكلب مثلا، فانجبر ثم مات لم يزل،
169
الثامن: لو كان على الميت جبيرة نزعت و غسل،
169
التاسع: لا يستحب ضفر شعر الميتة
169
العاشر: لو سقط من الميت شيء من شعره أو من أجزائه وجب جعله معه في أكفانه،
170
مسألة: و لو خرجت منه نجاسة بعد غسله غسلت
170
فروع:
171
الأول لا فرق بين أن تخرج النجاسة من غير السبيلين أو منهما
171
الثاني لا فرق بين قليل النجاسة و كثيرها
171
الثالث: لو تكاثر خروج النجاسة وجب الغسل إلى أن تنقطع،
171
الرابع: لو خرجت النجاسة منه بعد وضعه في أكفانه
171
الخامس: لو أصابت النجاسة كفنه، غسلت من الكفن إن لم يوضع في القبر،
171
مسألة: و يستحب للغاسل أن يدعو في حال غسله
172
مسألة: و ليس لما يستعمل من الماء في ذلك حد محدود،
173
مسألة: و الحائض و الجنب إذا ماتا غسلا
174
مسألة: غسل المرأة مثل غسل الرجل سواء،
176
مسألة: و لا نعرف خلافا في أن غسل الطفل كغسل البالغ
176
مسألة: و يغسل المحرم كالحلال،
177
مسألة: و الشهيد الذي قتل بين يدي إمام عادل لا يغسل
179
فروع:
181
الأول: لو كان الشهيد جنبا لم يغسل
181
الثاني: الحائض إذا طهرت، و النفساء إذا انقطع دمها ثم استشهدتا لم تغسلا كالجنب،
182
الثالث: لا فرق بين البالغ و غيره
183
الرابع: لا فرق بين العاقل و غيره، و لا بين المرأة و الرجل،
184
الخامس: لا فرق بين من قتل بين يدي إمام عادل، أو من نصبه الإمام،
184
السادس: لو حمل من المعركة و به رمق ثم مات، نزع عنه ثيابه و غسل و كفن،
184
السابع: لو خرج من المعركة و مات قبل أن ينقضي الحرب و ينقل عنها فهو شهيد،
185
التاسع: قال الشيخ: إذا وجد في المعركة ميت و ليس به أثر،
186
العاشر: كل قتيل في المعركة فإنه يحكم له بالشهادة،
187
الحادي عشر: قتيل أهل البغي كقتيل المشركين لا يغسل، و لا يكفن،
188
الثاني عشر: المقتول من أهل البغي يغسل
189
الثالث عشر: كل مقتول سوى من قتل في المعركة
189
الرابع عشر: الشهيد بغير قتل
190
الخامس عشر: لو وجد ميت و لم يعلم أ مسلم هو أم لا،
191
السادس عشر: لو وجد في المعركة قطعة فيها عظم،
191
السابع عشر: المقتول قودا أو مرجوما يؤمر بالاغتسال و التحنيط و التكفين،
191
الثامن عشر: لا يترك المصلوب على خشبة أكثر من ثلاثة أيام،
192
التاسع عشر: من وجب قتله بغير الرجم و القود هل يؤمر بالاغتسال و يكون حكمه حكمها؟
192
مسألة: و لو وجد بعض الميت،
192
مسألة: و يصب الماء على المحترق و المجدور و صاحب القروح
193
فرع: و لو خيف من ذلك أيضا ييمم بالتراب،
194
مسألة: ولد الزنا يغسل،
194
مسألة: و إذا أريد غسل المقتول، بدئ أولا بغسل دمه،
194
مسألة: الحبلى إذا ماتت و لم يمت ولدها شق بطنها من جانبها الأيسر و أخرج الولد
195
فروع:
196
الأول: لو مات الولد و لم تمت هي،
196
الثاني: لو ماتت و مات الولد بعد خروج بعضه، أخرج الباقي و غسل و كفن و دفن،
196
الثالث: إذا خرج بعضه و مات و لم يتمكن من إخراجه،
196
الرابع: لو بلع الميت مالا،
196
الخامس: لو كان في إصبع الميت أو أذنه أو يده شيء من الحلي وجب أخذه،
197
مسألة: و لا يغسل الكافر و إن كان قريبا
197
مسألة: و لو مات جماعة في وقت واحد،
198
مسألة: قيل: لا تجب في غسل الميت النية و لا التسمية
199
مسألة: و يستحب للغاسل إذا فرغ من غسل الميت أن ينشفه بثوب
200
مسألة: و يكره أن يقرب الميت ببخور،
200
مسألة: و يجوز لأهله أن يبصروه بعد الموت و لا يمنعوا من ذلك
201
مسألة: و يغسل الميت أولى الناس به
202
مسألة: الرجل إذا مات لا يغسله إلا الرجال
202
فروع:
202
الأول: يجوز للمرأة أن تغسل زوجها
202
الثاني: إنما تغسله المرأة من فوق الثياب
203
الثالث: ذات الرحم المحرم كالمرأة في ذلك،
204
الرابع: لو مات رجل مسلم بين رجال كفار و نساء مسلمات لا ذات رحم له فيهن،
204
الخامس: لو مات بين نساء أباعد و لا رجل معهن مسلم و لا كافر،
205
السادس: لا بأس أن تغسل النساء الصبي
206
مسألة: و الزوج أحق بالمرأة من كل أحد في كل أحكامها
207
فروع:
208
الأول: للزوج أن يغسل امرأته و إن كان هناك نساء مسلمات
208
الثاني: لا خلاف بين علمائنا في جواز تغسيل الرجل امرأته، و المرأة زوجها
211
الثالث: هل يجوز للرجل أن يغسل المرأة إذا كانت رحما محرما
211
الرابع: لو لم توجد النساء و لا هناك ذو رحم و لا زوج،
211
الخامس: قال الشيخ: الزوج أولى من الأقارب
213
السادس: لو طلق الرجل امرأته،
213
السابع: لو ماتت أم ولده أو أمته فله غسلها
214
الثامن: لو مات سيد الأمة فهل لها أن تغسله؟
214
التاسع: لو مات و له زوجة غير مدخول بها،
214
العاشر: لو كانت الزوجة ذمية لم يكن لها أن تغسل زوجها المسلم
215
الحادي عشر: لو مات و له أم ولد،
215
الثاني عشر: لو ماتت امرأة بين رجال مسلمين - لا رحم لها فيهم و لا زوج - و نساء كافرات،
215
الثالث عشر: الخنثى المشكل لو مات و له رحم محرم من الرجال أو النساء، جاز له أن يغسله،
216
الرابع عشر: يجوز للرجل أن يغسل الصبية
216
الخامس عشر: يجوز للصبي العاقل أن يغسل الميت،
216
البحث الثالث: في التكفين
216
مسألة: و الكفن المفروض ثلاثة أثواب: مئزر، و قميص، و إزار
217
فروع:
218
الأول: لو لم يوجد إلا ثوب واحد أجزأ،
218
الثاني: يستحب أن يزاد الرجل حبرة عبرية غير مطرزة بالذهب، و خرقة لفخذيه
218
الثالث: يستحب أن يزاد الرجل عمامة و ليست من الكفن
218
الرابع: كفن المرأة المفروض مثل كفن الرجل،
219
الخامس: يستحب أن تزاد المرأة على كفن الرجل المستحب، لفافة لثدييها و نمطا، و تعوض عن العمامة بقناع،
219
السادس: لو تشاح الورثة في الكفن اقتصر على المفروض منه،
220
السابع: ما زاد على ما ذكرناه سرف لا يجوز فعله،
220
مسألة: و لا يجوز أن يكفن في الحرير
220
فروع:
222
الأول: هل يحرم تكفين النساء فيه؟
222
الثاني: يستحب أن يكون الكفن قطنا محضا
222
الثالث: يكره أن يكفن في الكتان،
222
الرابع: يكره أن يكفن في الثوب الأسود،
223
مسألة: قد بينا أن غسل مس الميت واجب،
224
فرع: لو خاف على الميت من ظهور حادثة سارع في تجهيزه،
225
مسألة: فإذا أراد تكفينه أخذ قطنا و ترك عليه شيئا من الذريرة المعروفة بالقمحة،
225
فروع:
225
الأول: إنما يستحب وضع القطن بين الأليتين،
225
الثاني: يكره أن يجعل في سمعه و بصره شيئا من القطن و الكافور،
226
الثالث: لو خاف من خروج شيء من هذه المواضع استحب فيه جعل القطن و الكافور
226
الرابع: الذريرة،
227
مسألة: ثم يأخذ الخرقة التي لفخذيه، و يشدها من حقويه،
227
فروع:
228
الأول: هذه الخرقة مستحبة بلا خلاف،
228
الثاني: روى الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كيف أصنع بالكفن؟
228
الثالث: المستحب ضم الفخذين و شدهما معا بالخرقة،
228
مسألة: ثم يأخذ المئزر فيؤزره به من سرته إلى حيث يبلغ من ساقيه،
228
مسألة: ثم يعمد إلى الكافور الذي أعده أولا لحنوطه، فيسحقه بيده، و يضع منه على مساجده السبعة و طرف أنفه،
229
فروع:
230
الأول: نهاية الفضل في الكافور ثلاثة عشر درهما و ثلث
230
الثاني: المحرم لا يقرب الكافور
231
الثالث: اختلف أصحابنا في الكافور الذي يجعل في الماء للغسلة الثانية هل هو من هذا المقدار أم لا؟
231
مسألة: ثم يلبسه القميص،
231
مسألة: ثم يضعه في الإزار، ثم يضعه في الحبرة،
231
مسألة: و يستحب أن يوضع معه جريدتان خضراوان من النخل
232
فروع:
233
الأول: يستحب أن يكون طول كل واحدة من الجريدتين قدر عظم الذراع
233
الثاني: يستحب أن يوضع إحدى الجريدتين من جانبه الأيمن مع ترقوته
233
الثالث: يستحب أن تتخذ من النخل،
234
الرابع: يستحب أن تكونا رطبتين،
234
الخامس: لو حضر من يتقيه و لم يتمكن من وضع الجريدة مع الميت في أكفانه
235
السادس: لو لم توضع الجريدة في الكفن
236
السابع: قال الشيخان: الأصل في وضع الجريدة أن آدم لما أهبطه الله تعالى من جنته إلى الأرض استوحش،
236
الثامن: قد بينا أنه يستحب أن توضع الجريدتان
237
مسألة: و يستحب أن يعد الكفن أولا قبل التغسيل،
237
فرع: لا يستحب نثر الذريرة على اللفافة الظاهرة، و لا على الجنازة
239
مسألة: و يستحب العمامة
239
فرع: العمامة ليست من الكفن،
240
مسألة: و يستحب أن يكتب على القميص، و الإزار، و الحبرة أو اللفافة القائمة مقامها،
240
فروع:
241
الأول: يستحب أن يكتب ذلك بتربة الحسين عليه السلام،
241
الثاني: قال المفيد رحمه الله في رسالته إلى ولده: تبل التربة و يكتب بها
241
الثالث: لو لم توجد تربة كتب بالإصبع،
241
مسألة: ذهب أكثر علمائنا إلى كراهية تجمير الأكفان
241
فرع: لا يقرب الميت بطيب غير الكافور و الذريرة،
244
مسألة: قد بينا أن المرأة يستحب أن تزاد على كفن الرجل لفافة و نمطا
244
فرع: لا فرق بين الكبيرة و الصغيرة في ذلك،
245
مسألة: و يستحب اتخاذ الكفن من أفخر الثياب و أحسنها
245
مسألة: و يستحب أن يكفن في الجديد
246
مسألة: يكره أن يتخذ للأكفان أكمام مبتدأة،
247
مسألة: و يكره أن يقطع الأكفان بحديد،
247
مسألة: و الكفن واجب بلا خلاف،
248
فروع:
248
الأول: لا ينتقل إلى الورثة من التركة إلا ما يفضل عن الكفن المفروض،
248
الثاني: كفن المرأة على زوجها و إن كان لها مال
249
الثالث: لا فرق بين أن يكون لها مال أو لم يكن في وجوب المؤنة على الزوج،
250
الرابع: لو لم يوجد للميت مال استحب إعانته بالكفن و لا يجب ذلك،
250
الخامس: لو أخذ السيل الميت أو أكله السبع و بقي الكفن، كان للورثة دون غيرهم،
251
السادس: إنما يجب على الزوج القدر الواجب من الكفن،
251
مسألة: و تكفين الصبي كالبالغ بلا خلاف
251
مسألة: و الشهيد لا يكفن و لا يحنط بل يدفن بثيابه
251
فروع:
252
الأول: دفنه بثيابه و ترك نزع شيء منه واجب
252
الثاني: لو كان الشهيد مجردا من الثياب كفن،
253
الثالث: كل من وجب تغسيله من الشهداء و غيرهم يجب تكفينه
253
الرابع: ينزع عن الشهيد كل ما عليه من الحديد و السلاح
253
مسألة: و المحرم يكفن كالحلال
255
فروع:
257
الأول: لا بأس أن يكفن في المخيط،
257
الثاني: يجب تغطية رجليه،
257
الثالث: يغطى وجهه
258
الرابع: لو كان الميت امرأة محرمة ألبست القميص جوازا
258
مسألة: فإذا فرغ الغاسل من تكفينه وضعه على سريره ليصلي عليه
258
البحث الرابع: في الصلاة عليه
258
مسألة: و يستحب الإسراع بالجنازة
260
فرع:
261
مسألة: و حمل الجنازة مستحب،
262
فرع: التربيع المستحب عندنا أن يبدأ الحامل بمقدم السرير الأيمن، ثم يمر معه
264
مسألة: و تشييع الجنازة مستحب
266
فروع:
266
الأول: لو دعي إلى جنازة و وليمة، كان المضي إلى الجنازة و تشييعها أولى،
266
الثاني: يستحب إشعار المؤمنين بموت المؤمن ليتوفروا على تشييعه،
267
الثالث:
267
الرابع:
268
الخامس: يستحب للمشيع التفكر في الموت و التخشع،
268
السادس: أدنى مراتب التشييع أن يتبعها إلى المصلى فيصلي عليها ثم ينصرف
268
السابع: لو رأى منكرا مع الجنازة أو سمعه،
269
مسألة: و يستحب المشي مع الجنائز،
270
مسألة: و يكره المشي أمام الجنائز للماشي و الراكب معا،
271
فروع:
273
الأول: لو مشى أمامها لم يكن به بأس
273
الثاني: يستحب لمن شيع الجنازة أن لا يجلس حتى توضع
273
الثالث: المستحب عندنا أن لا يجلس حتى يوضع في لحده
275
الرابع: إذا مرت به جنازة لم يستحب له القيام لها إذا لم يرد تشييعها
276
الخامس: يكره أن يتبع الميت بنار
278
السادس: قد بينا كراهية تشييع الجنازة راكبا،
278
السابع: يكره رفع الصوت عند الجنازة،
279
الثامن: يكره أن يقال خلف الجنازة: استغفروا له
279
التاسع: مس الجنازة بالأيدي و الأكمام ليس بمستحب،
280
العاشر: يكره أن يمشي مع الجنازة بغير رداء،
280
الحادي عشر: يكره للنساء اتباع الجنائز،
280
الثاني عشر: قد بينا أن اتباع الميت بالنار مكروه،
281
الثالث عشر: يجوز حمل ميتين على سرير واحد
282
مسألة: و تجب الصلاة على الميت البالغ من المسلمين
282
فروع:
283
الأول: المسلم هاهنا هو كل مظهر للشهادتين،
283
الثاني: تجب الصلاة على أهل الكبائر، و المرجوم في الزنا، و المقتول في حد،
284
الثالث: من قتل نفسه يصلى عليه
285
الرابع: و يصلي الإمام على من قتل نفسه
285
الخامس: الغال - و هو الذي يكتم غنيمته أو بعضها ليأخذه لنفسه و يختص به - يصلى عليه
286
السادس: صاحب البدعة إن كفر ببدعته لم تجز الصلاة عليه كالخوارج
287
السابع: لا تجوز الصلاة على أحد من المشركين،
287
الثامن: أطفال المشركين لا يصلى عليهم ما لم يسلم أحد أبويه،
287
مسألة: و الشهيد يصلى عليه وجوبا
287
فروع:
290
الأول:
290
الثاني: النفساء يصلى عليها،
290
الثالث: ولد الزنا يصلى عليه
290
مسألة: و تجب الصلاة على من بلغ ست سنين فصاعدا،
290
فروع:
291
الأول: لا تجب الصلاة على من لم يبلغ ست سنين
291
الثاني: يصلى على من لم يبلغ ست سنين استحبابا أو تقية،
292
الثالث: لو خرج بعضه و استهل ثم مات،
293
الرابع: لو وضعته سقطا لدون أربعة أشهر لم يصل عليه استحبابا و لا وجوبا،
293
مسألة: و يصلى على الصدر لو وجد منفردا
293
فروع:
294
الأول: لو وجد الأعظم من النصف و لم يكن فيه الصدر
294
الثاني: لو وجد لحم بلا عظم دفن
295
الثالث: لو وجد عضو فيه عظم غسل و كفن، و لم يصل عليه بل يدفن
295
مسألة: و لا يصلى على الغائب عن بلد المصلي
296
مسألة: و لو اختلط قتلى المسلمين بالمشركين،
298
مسألة: و لو صلى على جنازة، قال الشيخ: يكره له أن يصلي عليها ثانيا
300
فرع: لو صلى على جنازة فحضر قوم لم يصلوا عليها، لم يكره لهم الصلاة عليها
301
مسألة: و لو دفن الميت من غير صلاة،
302
فروع:
304
الأول: الأقوى عندي أن الصلاة بعد الدفن ليست واجبة،
304
الثاني: لم نقف على مستند في التقديرات التي ذكرناها عن الأصحاب،
306
الثالث في الصلاة على المصلوب
306
الرابع: العريان يجب أن يستر عورته ثم يصلى عليه،
306
مسألة: و الولي أحق بالصلاة على الميت من الوالي
306
فرع: إمام الأصل أحق بالصلاة على الميت إذا قدمه الولي،
308
مسألة: و أحق الناس بالصلاة عليه أولاهم بالميراث
309
فروع:
309
الأول: إذا اجتمع الأب و الولد كان الأب أولى
309
الثاني: لا خلاف في أن الأب أولى من غيره من الأقارب عدا لابن
310
الثالث: قال الشيخ رحمه الله: الابن أولى من الجد،
310
الرابع: قال رحمه الله: ابن الابن أولى من الجد
310
الخامس: قال رحمه الله: الجد من قبل الأب أولى من الأخ من قبل الأب و الأم
310
السادس: الأخ من الأب و الأم أولى من الأخ لأحدهما
311
السابع: الأخ من قبل الأب أولى من الأخ من قبل الأم،
311
الثامن: قال رحمه الله: الأخ من الأم أولى من العم،
311
التاسع: يلزم على قوله رحمه الله أن العم من الطرفين أولى من العم من أحدهما،
312
العاشر: لو لم يوجد أحد من الأقارب، كانت الولاية للمعتق،
312
الحادي عشر: الزوج أولى من كل أحد من الأقارب
312
الثاني عشر: لو تساوى الأولياء كالإخوة و الأولاد و العمومة،
313
الثالث عشر: الحر أولى من العبد و إن كان الحر بعيدا و العبد أقرب،
314
الرابع عشر: لا يؤم الولي إلا مع استكماله لشرائط الإمامة
314
الخامس عشر: لو أوصى الميت بمن يصلي عليه، لم يقدم على الأولياء
314
مسألة: و لو لم يوجد الرجال و هناك نساء، صلين عليه،
315
فرع: العراة يصلون على الميت كالنساء،
316
مسألة: و هي خمس تكبيرات بينها أربعة أدعية
316
مسألة: و لا قراءة فيها
322
فروع:
325
الأول: قال الشيخ في الخلاف: تكره القراءة في صلاة الجنازة
325
الثاني: لا يستحب فيها الاستفتاح
326
الثالث: لا يستحب فيها التعوذ
327
مسألة: و ليس فيها تسليم
327
مسألة: و إذا ثبت عدم التوقيت فيها فالأقرب ما رواه محمد بن مهاجر
328
فروع:
329
الأول: تجب النية فيها،
329
الثاني: القيام واجب،
329
الثالث: يقول في تشهده: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، و أشهد أن محمدا عبده و رسوله
329
مسألة: ثم يكبر الثانية و يصلي على النبي صلى الله عليه و آله، و على آله عليهم السلام،
331
مسألة: ثم يكبر الثالثة و يدعو للمؤمنين و المؤمنات
332
مسألة: ثم يكبر الرابعة و يدعو للميت
332
فروع:
333
الأول: الدعاء للميت واجب،
333
الثاني: لا يتعين هاهنا دعاء
334
الثالث: قال ابن بابويه: يقول: اللهم هذا عبدك ابن عبدك ابن أمتك نزل بك و أنت خير منزول به،
334
الرابع: لو لم يعرفه لم يقل: اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا،
334
الخامس: هذا القول لمن علم منه الخير
335
السادس: لو كان الميت غير مؤمن دعا عليه و لعنه،
335
السابع: لو كان مستضعفا دعا بما رواه الشيخ
337
الثامن: لو كان طف
337
مسألة: ثم يكبر الخامسة و يقول:
338
فرع: يستحب أن لا يبرح من مكانه حتى ترفع الجنازة على أيدي الرجال،
338
مسألة: و يستحب الإسرار بالذكر في صلاة الجنازة
338
مسألة: و يستحب رفع اليدين في أول تكبيرة
339
فرع: إذا كبر و وضع يديه لم يستحب له وضع اليمين على الشمال،
342
مسألة: و يستحب أن يصلي بطهارة و ليست شرطا
343
فروع:
344
الأول: الطهارة
344
الثاني: يجوز للحائض و الجنب أن يصليا على الجنائز،
344
الثالث: يستحب للحائض إذا صلت انفردت عن المصلين،
345
الرابع: يستحب لغير المتطهر أن يتيمم و إن كان واجدا للماء
345
الخامس: يستحب للجنب و الحائض أن يتيمما،
346
السادس: لو صلى من غير طهارة صحت صلاته و صلاة المأمومين
346
مسألة: و يستحب التحفي في صلاة الجنائز
346
مسألة: و لو أدرك بعض التكبيرات مع الإمام و فاته البعض،
347
فروع:
347
الأول: لا ينتظر تكبير الإمام بل يكبر قبل تكبير الإمام في الخلف
347
الثاني: إذا فاته بعض التكبير قضاه بعد فراغ الإمام
349
الثالث: يقضي الفائت متتابعا،
350
الرابع: لو ضاق الوقت عن التكبير كبر،
351
الخامس: إذا فاتته تكبيرة - مثلا - كبر أولة
351
السادس: لو كبر قبل الإمام استحب له إعادة التكبيرة
351
مسألة: الذي يقتضيه المذهب وجوب القيام هنا،
351
مسألة: و لا يصلى على الميت إلا بعد تغسيله و تكفينه،
352
مسألة: و يستحب أن يقف الإمام عند وسط الرجل و صدر المرأة
352
فروع:
355
فروع:
355
الأول: هذه الكيفية مستحبة
355
الثاني: لو اجتمعت جنازة رجل و امرأة جعل وسط الرجل عند صدر المرأة
355
الثالث: لا فرق بين كبير الرجال و صغيرهم،
355
مسألة: و لو حضرت جنائز تخير الإمام في الصلاة على كل واحدة بانفرادها، و على الجميع دفعة واحدة،
355
فروع:
356
الأول: لو خيف على بعضهم الفساد قدم في الصلاة،
356
الثاني: لو اجتمعت جنازة رجل و امرأة، جعل الرجل مما يلي الإمام و المرأة مما يلي القبلة
356
الثالث: هذه الكيفية و الترتيب ليس واجبا
357
الرابع: لو كانوا رجالا قدم إلى الإمام أفضلهم،
358
الخامس: لو اجتمع رجل و امرأة و صبي تجب الصلاة عليه،
358
السادس في الرجل يصلي على ميتين أو ثلاثة، كيف يصلي عليهم
359
السابع: لو اختلف الأولياء فقال كل منهم: أنا أصلي عليهم،
360
مسألة: و يجب أن يكون رأس الميت إلى يمين الإمام و رجلاه إلى يساره،
360
مسألة: و أقل من يجزئ صلاته على الميت شخص واحد
361
فروع:
362
الأول: لو صلى على الميت اثنان وقف المأموم خلف الإمام،
362
الثاني: لو صلى جماعة استحب أن يقف المأمومون خلف الإمام و يتقدمهم الإمام،
363
الثالث: الصف الأخير في الصلاة على الجنائز أفضل من الصف الأول
363
الرابع: ينبغي أن لا يتباعد عن الجنازة بل يقف قريبا منها،
363
مسألة: و لو صلى على جنازة فحضرت أخرى قبل الإتمام تخير في الإتمام على الأولى،
363
مسألة: و يصلى على الجنائز في كل وقت ما لم يتضيق وقت فريضة حاضرة
364
فروع:
366
الأول: لا تكره الصلاة عليها ليلا
366
الثاني: لو حضرت الجنازة و المكتوبة تخير في تقديم أيهما شاء
367
الثالث: لو خيف فوت أحدهما تعين للسبق،
368
مسألة: و تكره الصلاة على الجنائز في المساجد،
368
فروع:
370
الأول: مكة كلها مسجد،
370
الثاني: لا فرق بين المساجد كلها في ذلك إلا بمكة
370
الثالث: ما ذكرناه من الأخبار الدالة على النهي، المراد بها نهي الكراهية إجماعا
370
الرابع: هل تكره الصلاة في المقبرة؟
371
البحث الخامس: في الدفن
371
مسألة: يستحب أن يوضع، دون القبر، ثم ينزل إلى القبر في ثلاث دفعات،
372
مسألة: و يستحب أن يوضع رأس الميت عند رجلي القبر،
373
مسألة: و يستحب أن ينزل إلى القبر الولي أو من يأمره الولي إن كان رجلا،
375
فروع:
376
الأول: الرجال أولى بدفن الرجال،
376
الثاني: الرجال أولى بدفن النساء أيضا
376
الثالث: الأقارب هنا يترتبون
377
الرابع: لو تساوى الأولياء في الأدلاء إلى الميت قدم الأعلم بالفقه،
377
الخامس: لا توقيت في عدد من ينزل القبر
378
السادس: لو لم يوجد رجل تولت المرأة دفن الرجل
378
مسألة: و يستحب لمن ينزل القبر أمور:
379
أحدها: التحفي،
379
فرع: لا بأس بالخف في حال التقية و الضرورة،
379
و ثانيها: كشف الرأس،
379
و ثالثها: حل الأزرار
380
و رابعها: الدعاء،
380
و خامسها: التلقين
382
و سادسها: الدعاء بعد التلقين
383
و سابعها: يستحب له أن يخرج من قبل الرجلين،
383
مسألة: و يستحب له أن يحل عقد الأكفان من عند رأس الميت و رجليه،
383
فروع:
384
الأول: الشق مكروه،
384
الثاني: يستحب أن يضع خده على التراب،
384
الثالث: يستحب أن يوسد رأسه بلبنة، أو حجر، أو تراب،
385
الرابع: يستحب أن يجعل معه شيئا من تربة الحسين عليه السلام
386
الخامس: لو كان القبر نديا لم يكن بأس بأن يفرش بالساج و شبهه،
386
مسألة: و يستحب أن يكون قدر عمق القبر قامة أو إلى الترقوة
386
مسألة: و اللحد أفضل من الشق
387
فروع:
388
الأول: لا بأس بالشق،
388
الثاني: معنى اللحد أنه إذا بلغ أرض القبر حفر في جانبه مما يلي القبلة مكانا يوضع الميت فيه
388
الثالث: يستحب أن يكون اللحد واسعا يتمكن الرجل فيه من الجلوس،
389
الرابع: يستحب أن يسند الميت بشيء يمنعه من الاستلقاء،
389
الخامس: إذا وضعه في اللحد أضجعه على جانبه الأيمن،
389
السادس: إذا وضعه في اللحد شرج عليه اللبن،
389
مسألة: فإذا فرغ من شرج اللبن أهال التراب عليه
390
فروع:
390
الأول: يستحب أن يحثو ثلاث حثيات بظهر كفيه،
390
الثاني: يكره للأب أن يهيل التراب على ولده و بالعكس،
391
الثالث: يكره لمن ذكرنا أن ينزل إلى القبر أيضا،
391
مسألة: ثم يطم القبر من ترابه و لا يطرح فيه غيره،
392
فروع:
392
الأول: يستحب أن يرفع من الأرض مقدار أربع أصابع مفرجات
392
الثاني: قد روي استحباب ارتفاعه أربع أصابع مفرجات،
394
الثالث: يكره أن يرفع أكثر من ذلك
394
مسألة: و التسطيح أفضل من التسنيم
395
مسألة: و يستحب رش الماء على القبر
397
فروع:
398
الأول: يستحب أن يبدأ بالرش من عند الرأس إلى أن ينتهي إليه،
398
الثاني:
398
الثالث: يستحب أن يجعل عليه الحصى الصغار الحمر
398
الرابع: يستحب وضع اليد عليه مفرجة الأصابع بعد رش الماء، و الترحم عليه
399
الخامس: يستحب أن يوضع عند رأسه لبنة أو لوح يعلمه به
400
مسألة: و يستحب معاودة التلقين بعد انصراف الناس عنه
400
مسألة: و يكره تجصيص القبور
401
فرع: لا بأس بتطيينها ابتداء،
402
مسألة: و يكره البناء على القبر، و الصلاة عليه، و القعود
402
مسألة: و يكره نقل الميت من الموضع الذي مات فيه إلى بلد آخر،
403
مسألة: و يستحب أن يدفن الميت في أشرف البقاع،
403
فروع:
404
الأول: لا بأس أن يدفن ميتان في قبر واحد مع الضرورة و الحاجة إليه،
404
الثاني: إذا تنازع اثنان في الدفن في الأرض المباحة فالسابق أولى،
404
الثالث: لو دفن ميت فأريد حفر قبره و دفن آخر،
404
الرابع: يجوز أن يعير الإنسان أرضه لغيره يدفن فيها ميته
404
الخامس: لو غصب أرضا فدفن فيها ميتا جاز لصاحب الأرض قلع الميت و نقله عن أرضه،
405
السادس: لو خلف و ارثين أحدهما غائب فدفنه الحاضر في المشترك، جاز للغائب بعد حضوره قلعه،
405
السابع: لو تشاح الورثة
405
الثامن: لو قال بعضهم: أنا أدفنه في ملكي، و قال آخرون: يدفن في المسبلة،
405
التاسع: لو بادر واحد منهم فدفنه في ملك الميت،
406
العاشر: يستحب أن يكون له مقبرة ملك يدفن فيها أهله و أقاربه،
406
الحادي عشر: لو دفن الميت في أرض فبيعت،
406
مسألة: الذمية إذا كانت حاملا من مسلم إذا ماتت و مات حملها دفنت في مقابر المسلمين
406
مسألة: و لو مات في البحر و لم يوجد أرض يدفن فيها
407
فروع:
408
الأول: قال بعض الجمهور: يترك يوما أو يومين ما لم يخافوا عليه الفساد،
408
الثاني: يجوز أن يثقل بحجر في رجليه و يرمى به،
408
الثالث: يجوز أن يجعل في خابية و يرمى به،
409
الرابع: لا فرق بين الأنهار الكبار و الجداول الضيقة
409
مسألة: و لو سقط في بئر فمات فيها،
409
مسألة: و لو دفن من غير غسل،
410
فروع:
411
الأول: لو تقطع في القبر لم ينبش لأجل الغسل،
411
الثاني: لو لم يصل عليه لم ينبش و صلي على القبر
411
الثالث: لو دفن بغير كفن لم ينبش
411
مسألة: و لا يكره الدفن ليلا
411
مسألة: و لا يجوز الدفن في المساجد،
413
البحث السادس: في التعزية و لواحقها
413
مسألة: التعزية مستحبة قبل الدفن و بعده،
413
مسألة: و يستحب التعزية لجميع أهل المصيبة،
415
فروع:
416
الأول: لو كان في تعزيته مصلحة دينية أو دنيوية،
416
الثاني: لا يجوز تعزية الكفار و المخالفين
416
الثالث: يجوز تعزية المسلم بأبيه الذمي و بالعكس،
416
الرابع: يدعو للذمي إذا عزاه بإلهام الصبر و البقاء
416
مسألة: و لا نعلم في التعزية شيئا محدودا،
417
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: يكره الجلوس للتعزية يومين أو ثلاثة
418
مسألة: و يستحب أن يصنع لأهل الميت طعام و يبعث به إليهم
419
فروع:
420
الأول: لا يستحب لأهل الميت أن يصنعوا طعاما و يجمعوا الناس عليه،
420
الثاني: لو دعت الحاجة إلى ذلك جاز،
420
الثالث: ينبغي أن يفعل لهم الطعام ثلاثة أيام،
420
مسألة: البكاء على الميت جائز غير مكروه
420
فروع:
422
الأول: الندب لا بأس به،
422
الثاني: النياحة بالباطل محرمة إجماعا،
423
الثالث: يحرم ضرب الخدود و نتف الشعور
424
الرابع: ينبغي لصاحب المصيبة الصبر على البلية و الاسترجاع،
424
الخامس: روى عمر عن النبي صلى الله عليه و آله أنه قال:«إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه»
426
مسألة: و يستحب زيارة المقابر للرجال
427
فروع:
428
الأول: يستحب تكرار ذلك في كل وقت
428
الثاني: يستحب أن يقال في زيارة القبور ما نقل عن أهل البيت عليهم السلام،
428
الثالث: لا بأس بالقراءة عند القبر بل هو مستحب
429
الرابع: يجوز للنساء زيارة القبور
430
الخامس: كل قربة يفعل و يجعل ثوابها للميت المؤمن فإنها تنفعه،
431
السادس: الصلاة يصل ثوابها إلى الميت،
432
السابع: قال الشافعي: ما عدا الواجبات، و الصدقة، و الدعاء، و الاستغفار لا يفعل عن الميت
433
مسألة: و يستحب خلع النعال إذا دخل المقابر،
433
فروع:
434
الأول: يكره المشي على القبور،
434
الثاني: يكره الجلوس عليها و الاتكاء و الصلاة إليها
434
الثالث: يكره الضحك بين القبور،
435
مسألة: و يجلل قبر المرأة بثوب إذا أريد دفنها
435
فرع: هل يستحب أن يفعل ذلك بالرجل؟
436
مسألة: و يستحب لصاحب المصيبة أن يتميز عن غيره،
437
فرع: قال الشيخ في المبسوط: يجوز لصاحب الميت أن يتميز من غيره
437
آخر:
438
مسألة تشتمل على فصول:
438
فصل:
440
فصل:
440
فصل:
441
فصل:
441
فصل:
442
نام کتاب :
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
نویسنده :
العلامة الحلي
جلد :
7
صفحه :
443
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir