responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 96

بعد ثلاث [1]، فقال: هل صلّيت؟ فقالوا: ما صلّيت منذ ثلاث [2]، فقال: أعطوني ماء، فتوضّأ ثمَّ صلّى تلك الليلة [3].

احتجّ أبو حنيفة بأنّ عليّا عليه السلام أغمي عليه يوما و ليلة فقضى [4]. و عمر أغمي عليه أكثر من يوم و ليلة فلم يقض [5].

و لأنّ ما زاد على يوم و ليلة يدخل في حيّز التكرار الذي هو حدّ الكثرة فيكون قضاؤه عسرا.

و الجواب عن الأوّل: أنّه فعل صحابيّ فليس بحجّة، و يحتمل أن يكون فعله استحبابا. و هو الجواب عن فعل عليّ عليه السلام. و قد روى [6] الأصحاب أيضا ذلك، و حمله الشيخ على الاستحباب [7].

روى في الموثّق عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن المريض يغمى عليه، قال: «إذا جاز ثلاثة أيّام فليس عليه قضاء، و إذا أغمي عليه ثلاثة أيّام فعليه قضاء الصلاة فيهنّ» [8].

و عن حفص في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن المغمى عليه، قال:


[1] م و ن: ثلاثة.

[2] ن: ثلاثة.

[3] كذا في المغني 1: 446. و في سنن الدارقطنيّ 2: 81 الحديث 1، و سنن البيهقيّ 1: 388، و المصنّف لعبد الرزّاق 2: 479 الحديث 4156:. أغمي عليه في الظهر و العصر و المغرب و العشاء، فأفاق نصف الليل فصلّى الظهر و العصر و المغرب و العشاء.

[4] المبسوط للسرخسيّ 1: 217.

[5] سنن الدار قطنيّ 2: 82 الحديث 3، المصنّف لعبد الرزّاق 2: 479 الحديث 4153، سنن البيهقيّ 1: 387، المبسوط للسرخسيّ 1: 217. و في الجميع: ابن عمر.

[6] خا، ح و ق: روت.

[7] التهذيب 3: 305، الاستبصار 1: 460.

[8] التهذيب 3: 303 الحديث 929 و ج 4: 244 الحديث 720، الاستبصار 1: 458 الحديث 1776، الوسائل 5: 357 الباب 4 من أبواب قضاء الصلوات الحديث 5.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست