و قال أبو
الصّلاح: و وقتها ممتدّ بمقدار الكسوف أو الخسوف[2]. و هو
اللائح من كلام السيّد المرتضى[3]، و ابن أبي عقيل[4]. فعلى هذا
آخره إذا انتهى الانجلاء. و هو قول الشافعيّ[5]، و أبي
حنيفة[6]، و أحمد[7]. و هو الأقرب عندي.
لنا: ما
رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله: «فإذا رأيتم ذلك فافزعوا
إلى الصّلاة حتّى ينجلي»[8].
و من طريق
الخاصّة: ما رواه الشيخ عن عمّار، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: «إن
صلّيت الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس و القمر و تطوّل في صلاتك فإنّ ذلك
أفضل»[9]. و الذهاب إنّما يكون بالانجلاء التامّ.
و ما رواه
في الصّحيح عن الرّهط عنهما عليهما السّلام: «صلّاها رسول اللّٰه صلّى
اللّٰه عليه و آله و الناس خلفه في كسوف الشمس، ففرغ حين فرغ و قد انجلى
كسوفها»[10].
و لأنّه
يستحبّ إعادتها قبل الانجلاء لما يأتي، و إنّما يكون ذلك في الوقت. و لأنّ المقتضي
هو
[8] صحيح
البخاريّ 2: 49 و فيه: «. و صلّوا حتّى ينجلي»، صحيح مسلم 2: 623 الحديث 904، سنن
أبي داود 1: 306 الحديث 1178، سنن النسائيّ 3: 126، 127، سنن البيهقيّ 3: 324 و
326 و فيها: «فصلّوا حتّى ينجلي».
[9]
التهذيب 3: 291 الحديث 876، الوسائل 5: 146 الباب 4 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات
الحديث 5.
[10]
التهذيب 3: 155 الحديث 333، الوسائل 5: 146 الباب 4 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات
الحديث 4.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 99