responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 99

في الانجلاء [1].

و قال أبو الصّلاح: و وقتها ممتدّ بمقدار الكسوف أو الخسوف [2]. و هو اللائح من كلام السيّد المرتضى [3]، و ابن أبي عقيل [4]. فعلى هذا آخره إذا انتهى الانجلاء. و هو قول الشافعيّ [5]، و أبي حنيفة [6]، و أحمد [7]. و هو الأقرب عندي.

لنا: ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله: «فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصّلاة حتّى ينجلي» [8].

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ عن عمّار، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: «إن صلّيت الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس و القمر و تطوّل في صلاتك فإنّ ذلك أفضل» [9]. و الذهاب إنّما يكون بالانجلاء التامّ.

و ما رواه في الصّحيح عن الرّهط عنهما عليهما السّلام: «صلّاها رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله و الناس خلفه في كسوف الشمس، ففرغ حين فرغ و قد انجلى كسوفها» [10].

و لأنّه يستحبّ إعادتها قبل الانجلاء لما يأتي، و إنّما يكون ذلك في الوقت. و لأنّ المقتضي هو‌


[1] الوسيلة (الجوامع الفقهيّة): 677.

[2] الكافي في الفقه: 156.

[3] جمل العلم و العمل: 75، 76.

[4] نقله عنه في المختلف: 117.

[5] المهذّب للشيرازيّ 1: 122، المجموع 5: 54، فتح العزيز بهامش المجموع 5: 79، مغني المحتاج 1: 319.

[6] تحفة الفقهاء 1: 184، بدائع الصنائع 1: 282، المبسوط للسرخسيّ 2: 76، الهداية للمرغينانيّ 1: 88، شرح فتح القدير 2: 55.

[7] المغني 2: 280، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 279، الكافي لابن قدامة 1: 317.

[8] صحيح البخاريّ 2: 49 و فيه: «. و صلّوا حتّى ينجلي»، صحيح مسلم 2: 623 الحديث 904، سنن أبي داود 1: 306 الحديث 1178، سنن النسائيّ 3: 126، 127، سنن البيهقيّ 3: 324 و 326 و فيها: «فصلّوا حتّى ينجلي».

[9] التهذيب 3: 291 الحديث 876، الوسائل 5: 146 الباب 4 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث 5.

[10] التهذيب 3: 155 الحديث 333، الوسائل 5: 146 الباب 4 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث 4.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست