responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 9

و بمثله روي عن أبي أسامة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام [1]. و لأنّها صلاة شرعت لها الخطبة، فكانت واجبة على الأعيان كالجمعة. و لأنّها من أعلام الدين الظاهرة فكانت واجبة كالجمعة. و لأنّه يجب قتال تاركها، و إنّما يكون مع الوجوب، لأنّه عقوبة لا يتوجّه على تارك المندوب.

لا يقال: قد روى الشيخ عن زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «صلاة العيدين مع الإمام سنّة» [2].

لأنّا نقول: المراد بالسنّة هنا ما علم ثبوته بالسنّة لا الندب. كذا ذكره الشيخ [3]، و هو حسن.

احتجّ أحمد بأنّها صلاة لا يشرع [4] لها الأذان فلا يجب على الأعيان كالجنازة [5].

و احتجّ مالك [6] بقول رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله للأعرابيّ حين ذكر خمس صلوات: هل عليّ غيرهنّ؟ قال: «لا، إلّا أن تتطوّع» [7]. و بقوله عليه السلام: «خمس صلوات كتبهنّ اللّه على العبد» [8].

و لأنّها ذات ركوع و سجود لم يشرع لها الأذان فلا تجب ابتداء بالشرع‌


[1] التهذيب 3: 127 الحديث 269. الاستبصار 1: 443 الحديث 7710، الوسائل 5: 95 الباب 1 من أبواب صلاة العيد الحديث 4.

[2] التهذيب 3: 129 الحديث 277، و عن أبي جعفر عليه السّلام ينظر: التهذيب 3: 134 الحديث 292، الاستبصار 1: 443 الحديث 1712، الوسائل 5: 95 الباب 1 من أبواب صلاة العيد الحديث 2، 3.

[3] التهذيب 3: 134، الاستبصار 1: 444.

[4] غ: لا يسوغ.

[5] المغني 2: 224.

[6] المغني 2: 224.

[7] صحيح البخاريّ 1: 18 و ج 3: 235، صحيح مسلم 1: 40 الحديث 11، سنن أبي داود 1: 106 الحديث 391، الموطّأ 1: 175 الحديث 94، سنن النسائيّ 1: 226 و ج 4: 120.

[8] سنن أبي داود 2: 62 الحديث 1420، سنن النسائيّ 1: 230، سنن الدارميّ 1: 370، الموطّأ 1: 123 الحديث 14، مسند أحمد 5: 315 و 319.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست