نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 9
و بمثله روي عن أبي أسامة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام[1]. و لأنّها صلاة شرعت لها الخطبة، فكانت
واجبة على الأعيان كالجمعة. و لأنّها من أعلام الدين الظاهرة فكانت واجبة كالجمعة.
و لأنّه يجب قتال تاركها، و إنّما يكون مع الوجوب، لأنّه عقوبة لا يتوجّه على تارك
المندوب.
لا يقال: قد
روى الشيخ عن زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «صلاة العيدين مع الإمام
سنّة»[2].
لأنّا نقول:
المراد بالسنّة هنا ما علم ثبوته بالسنّة لا الندب. كذا ذكره الشيخ[3]، و هو حسن.
احتجّ أحمد
بأنّها صلاة لا يشرع[4] لها الأذان فلا يجب على الأعيان كالجنازة[5].
و احتجّ
مالك[6] بقول رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله للأعرابيّ حين
ذكر خمس صلوات: هل عليّ غيرهنّ؟ قال: «لا، إلّا أن تتطوّع»[7]. و بقوله
عليه السلام: «خمس صلوات كتبهنّ اللّه على العبد»[8].
و لأنّها
ذات ركوع و سجود لم يشرع لها الأذان فلا تجب ابتداء بالشرع
[1]
التهذيب 3: 127 الحديث 269. الاستبصار 1: 443 الحديث 7710، الوسائل 5: 95 الباب 1
من أبواب صلاة العيد الحديث 4.
[2]
التهذيب 3: 129 الحديث 277، و عن أبي جعفر عليه السّلام ينظر: التهذيب 3: 134
الحديث 292، الاستبصار 1: 443 الحديث 1712، الوسائل 5: 95 الباب 1 من أبواب صلاة
العيد الحديث 2، 3.
[7] صحيح
البخاريّ 1: 18 و ج 3: 235، صحيح مسلم 1: 40 الحديث 11، سنن أبي داود 1: 106
الحديث 391، الموطّأ 1: 175 الحديث 94، سنن النسائيّ 1: 226 و ج 4: 120.
[8] سنن
أبي داود 2: 62 الحديث 1420، سنن النسائيّ 1: 230، سنن الدارميّ 1: 370، الموطّأ
1: 123 الحديث 14، مسند أحمد 5: 315 و 319.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 9