responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 64

و قال داود: يكبّر من الظهر من يوم النحر إلى العصر من آخر أيّام التشريق [1].

لنا: قوله تعالى وَ اذْكُرُوا اللّٰهَ فِي أَيّٰامٍ مَعْدُودٰاتٍ [2] و هي أيّام التشريق، و ليس فيها ذكر مأمور به سوى التكبير، و ليست [3] عرفة منها. و لأنّ النّاس يوم عرفة يشتغلون بالتلبية، و يجوز النفر [4] في الثاني عقيب الصّبح فسقط [5] ما زاد. و لأنّ عليّا عليه السّلام بدأ بالتكبير عقيب ظهر النحر إلى صبح الثالث [6]. و لأنّ التكبير إنّما يكون عقيب الرّمي، و الرّمي إنّما يكون يوم النحر، فأوّل صلاة بعد ذلك الظهر، و آخر صلاة تصلّي بمنى وجوبا صبح الثالث من أيّام التشريق. و لأنّ التكبير بمنى، و لا يستقرّ أحد بمنى بعد الزّوال.

و ما رواه الشيخ في الحسن عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عن قول اللّٰه عزّ و جلّ وَ اذْكُرُوا اللّٰهَ فِي أَيّٰامٍ مَعْدُودٰاتٍ [7] قال: «التكبير في أيّام التشريق عقيب صلاة الظهر من يوم النحر إلى طلوع الفجر يوم الثالث، و في الأمصار [8] عشر صلوات» [9].

و في الحسن عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر [10] عليه السّلام: التكبير في [11] أيّام التشريق في دبر الصلوات؟ فقال «التكبير بمنى في دبر خمس عشرة صلاة، و في سائر‌


[1] حلية العلماء 2: 314، نيل الأوطار 3: 388.

[2] البقرة [2] : 203.

[3] م، ن و غ: و ليس. و لعلّه باعتبار يوم عرفة.

[4] ح و م: السفر.

[5] ح و ق: فيسقط.

[6] الفقيه 1: 328 الحديث 1487، الوسائل 5: 125 الباب 21 من أبواب صلاة العيد الحديث 6.

[7] البقرة [2] : 203.

[8] ح و ق بزيادة: عقيب.

[9] التهذيب 5: 269 الحديث 920، الاستبصار 2: 299 الحديث 1068، الوسائل 5: 123 الباب 21 من أبواب صلاة العيد الحديث 1.

[10] هامش ح: لأبي عبد اللّٰه، كما في الوسائل.

[11] ليست في أكثر النسخ.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست