و اتّفق
علماء الإسلام على مشروعيّة التكبير فيه، و قد وقع الخلاف في مدّته، فذهب علماؤنا
أجمع إلى أنّ الابتداء به عقيب ظهر النحر، و آخره عقيب الصّبح من[3] اليوم
الثالث من أيّام النحر لمن كان بمنى، و عقيب الصّبح من[4] اليوم
الثاني منها لمن كان في غيرها من الأمصار. فالمستحبّ[5] في الأوّل
عقيب خمس عشرة صلاة، و في الثاني عقيب عشر صلوات، و هذا الفرق لم يذهب إليه أحد من
فقهاء الجمهور.
و قال
الشافعيّ في أظهر قوليه: إنّا التكبير عقيب خمس عشرة صلاة، و البدأة بالظهر[6] من يوم
النحر[7]. و هو قول مالك[8]، و ابن عمر، و عمر
بن عبد العزيز[9]. فهو موافق لقولنا إلّا في الفرق.
و قال
الشافعيّ في أحد قوليه: إنّه من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر