responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 62

و ابن إدريس [1]. و قال السيّد المرتضى بالوجوب [2].

و اتّفق علماء الإسلام على مشروعيّة التكبير فيه، و قد وقع الخلاف في مدّته، فذهب علماؤنا أجمع إلى أنّ الابتداء به عقيب ظهر النحر، و آخره عقيب الصّبح من [3] اليوم الثالث من أيّام النحر لمن كان بمنى، و عقيب الصّبح من [4] اليوم الثاني منها لمن كان في غيرها من الأمصار. فالمستحبّ [5] في الأوّل عقيب خمس عشرة صلاة، و في الثاني عقيب عشر صلوات، و هذا الفرق لم يذهب إليه أحد من فقهاء الجمهور.

و قال الشافعيّ في أظهر قوليه: إنّا التكبير عقيب خمس عشرة صلاة، و البدأة بالظهر [6] من يوم النحر [7]. و هو قول مالك [8]، و ابن عمر، و عمر بن عبد العزيز [9]. فهو موافق لقولنا إلّا في الفرق.

و قال الشافعيّ في أحد قوليه: إنّه من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر‌


[1] السرائر: 70.

[2] جمل العلم و العمل: 75، الانتصار: 57.

[3] غ: في.

[4] غ: في.

[5] ح و ق: و المستحبّ.

[6] م و ن: بها لظهر.

[7] المهذّب للشيرازيّ 1: 121، المجموع 5: 39، فتح العزيز بهامش المجموع 5: 57، مغني المحتاج 1: 314، السراج الوهّاج: 97، فتح الوهّاب 1: 84، الميزان الكبرى 1: 198، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 90، المغني 2: 246، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 265، بداية المجتهد 1: 221، عمدة القارئ 6: 293، نيل الأوطار 3: 388.

[8] المدوّنة الكبرى 1: 172، بداية المجتهد 1: 221، بلغة السالك 1: 23، المغني 2: 246، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 265، المجموع 5: 40، عمدة القارئ 6: 293، نيل الأوطار 3: 388.

[9] المغني 2: 246، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 265، المجموع 5: 40، عمدة القارئ 6: 293.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست