نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 59
عقيب صلاة الصّبح و العيد، فالمستحبّ عقيب أربع صلوات. و قال ابن
بابويه: عقيب ستّ صلوات. و أضاف إلى ما ذكرناه عقيب الظهر و العصر يوم الفطر[1]. و ظاهر كلام ابن الجنيد[2] و السيّد المرتضى الوجوب[3]. و هو قول داود[4].
و ممّن قال
باستحباب التكبير: عمر بن عبد العزيز، و أبان بن عثمان، و النخعيّ، و سعيد بن
جبير، و عبد الرّحمن بن أبي ليلى، و الحكم، و مجاهد[5]، و مالك[6]، و إسحاق[7]، و أحمد[8]، و أبو
ثور، و ابن المنذر، إلّا أنّهم قالوا: إنّما يستحبّ يوم الفطر[9].
و قال
الشافعيّ: يستحبّ التكبير من غروب الشمس إلى خروج الإمام[10]. و في
رواية أخرى عنه: إلى فراغ الإمام من الصّلاة[11].
[1]
الفقيه 2: 108، 109 الحديث 464، الأمالي: 517. و قال في المختلف: «قال ابن بابويه
في المقنع: عقيب ستّ صلوات». و الموجود فيه، ص 46: (و من السنّة التكبير ليلة
الفطر و يوم الفطر في عشر صلوات).