responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 59

عقيب صلاة الصّبح و العيد، فالمستحبّ عقيب أربع صلوات. و قال ابن بابويه: عقيب ستّ صلوات. و أضاف إلى ما ذكرناه عقيب الظهر و العصر يوم الفطر [1]. و ظاهر كلام ابن الجنيد [2] و السيّد المرتضى الوجوب [3]. و هو قول داود [4].

و ممّن قال باستحباب التكبير: عمر بن عبد العزيز، و أبان بن عثمان، و النخعيّ، و سعيد بن جبير، و عبد الرّحمن بن أبي ليلى، و الحكم، و مجاهد [5]، و مالك [6]، و إسحاق [7]، و أحمد [8]، و أبو ثور، و ابن المنذر، إلّا أنّهم قالوا: إنّما يستحبّ يوم الفطر [9].

و قال الشافعيّ: يستحبّ التكبير من غروب الشمس إلى خروج الإمام [10]. و في رواية أخرى عنه: إلى فراغ الإمام من الصّلاة [11].


[1] الفقيه 2: 108، 109 الحديث 464، الأمالي: 517. و قال في المختلف: «قال ابن بابويه في المقنع: عقيب ستّ صلوات». و الموجود فيه، ص 46: (و من السنّة التكبير ليلة الفطر و يوم الفطر في عشر صلوات).

[2] نقله عنه في المعتبر 2: 319.

[3] الانتصار: 517، جمل العلم و العمل: 75.

[4] المغني 2: 226، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 262، المجموع 5: 41، الميزان الكبرى 1: 197، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 89، منار السبيل 1: 153.

[5] المغني 2: 231، المجموع 5: 41.

[6] المدوّنة الكبرى 1: 167، بداية المجتهد 1: 220، بلغة السالك 1: 188، المغني 2: 231، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 231، المجموع 5: 41، عمدة القارئ 6: 295.

[7] المغني 2: 231، المجموع 5: 41.

[8] المغني 2: 225، الإنصاف 2: 434، الكافي لابن قدامة 1: 312، المجموع 5: 41، منار السبيل 1: 153.

[9] المغني 2: 231، المجموع 5: 41.

[10] الأمّ 1: 231، الأمّ (مختصر المزنيّ) 8: 30، المهذّب للشيرازيّ 1: 121، المجموع 5: 32، مغني المحتاج 1: 314، السراج الوهّاج: 96، الميزان الكبرى 1: 197، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 89، المغني 2: 227، عمدة القارئ 6: 295.

[11] المهذّب للشيرازيّ 1: 121، المجموع 5: 32، مغني المحتاج 1: 314، السراج الوهّاج: 96، الميزان الكبرى 1:

197، المغني 2: 227، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 89.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست