responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 56

و ما رواه في الصّحيح عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام: «و ليس قبلها و لا بعدها صلاة ذلك اليوم إلى الزوال» [1].

و ما رواه عن محمّد بن الفضل الهاشميّ [2]، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: «ركعتان من السنّة ليس تصلّيان في موضع إلّا بالمدينة» قال: «تصلّى في مسجد الرّسول صلّى اللّٰه عليه و آله في العيد قبل أن يخرج إلى المصلّى، ليس ذلك إلّا بالمدينة، لأنّ رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله فعله» [3].

و هذا الحديث يدلّ على المطلبين معا. و لأنّه وقت كره للإمام التنفّل فيه على مذهب الشّافعيّ، فكره للمأموم كسائر أوقات النّهي، و كما قبل الصّلاة عند أبي حنيفة، و كما لو كان في المصلّى عند مالك.

احتجّ مالك [4] بقول النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتّى يركع ركعتين» [5].

و احتجّ الشّافعيّ بأنّ الإمام لا يستحبّ له التشاغل عن الصّلاة، و لم يكره للمأموم،


[1] التهذيب 3: 134 الحديث 292، الاستبصار 1: 443 الحديث 1712، الوسائل 5: 95 الباب 1 من أبواب صلاة العيد الحديث 2.

[2] محمّد بن الفضل الهاشميّ المدنيّ، عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السّلام، و قال في أصحاب الباقر عليه السّلام: محمّد بن الفضل الهاشميّ يكنّى أبا الربيع. قال المامقانيّ: الظاهر اتّحادهما. و في المقام اختلاف ذكره الكلينيّ في الكافي 3: 461 محمّد بن الفضل الهاشميّ، و لكن في التهذيب و الفقيه 1: 322 الحديث 1475.

محمّد بن الفضيل، قال السيّد الخوئيّ: في الطبعة القديمة منهما: محمّد بن الفضل، و الظاهر هو الصحيح، فإنّ محمّد بن الفضيل الهاشميّ لم يثبت وجوده لا في كتب الرجال و لا في الروايات.

رجال الطوسيّ: 136 و 297، تنقيح المقال 3: 171، معجم رجال الحديث 17: 154.

[3] التهذيب 3: 138 الحديث 308، الوسائل 5: 102 الباب 7 من أبواب صلاة العيد الحديث 10.

[4] المدوّنة الكبرى 1: 169، بداية المجتهد 1: 220، المغني 2: 242، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 258.

[5] صحيح البخاريّ 1: 120، صحيح مسلم 1: 495 الحديث 70، سنن ابن ماجه 1: 323 الحديث 1012.

سنن الدارميّ 1: 323، الموطّأ 1: 162 الحديث 57، سنن النسائيّ 2: 53، مسند أحمد 5: 295، 296، 303، 305 و 311، كنز العمّال 7: 657 الحديث 20775.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست