نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 56
و ما رواه في الصّحيح عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام: «و ليس
قبلها و لا بعدها صلاة ذلك اليوم إلى الزوال»[1].
و ما رواه
عن محمّد بن الفضل الهاشميّ[2]، عن أبي عبد
اللّٰه عليه السّلام قال: «ركعتان من السنّة ليس تصلّيان في موضع إلّا
بالمدينة» قال: «تصلّى في مسجد الرّسول صلّى اللّٰه عليه و آله في العيد قبل
أن يخرج إلى المصلّى، ليس ذلك إلّا بالمدينة، لأنّ رسول اللّٰه صلّى
اللّٰه عليه و آله فعله»[3].
و هذا
الحديث يدلّ على المطلبين معا. و لأنّه وقت كره للإمام التنفّل فيه على مذهب
الشّافعيّ، فكره للمأموم كسائر أوقات النّهي، و كما قبل الصّلاة عند أبي حنيفة، و
كما لو كان في المصلّى عند مالك.
احتجّ مالك[4] بقول
النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتّى يركع
ركعتين»[5].
و احتجّ
الشّافعيّ بأنّ الإمام لا يستحبّ له التشاغل عن الصّلاة، و لم يكره للمأموم،
[1]
التهذيب 3: 134 الحديث 292، الاستبصار 1: 443 الحديث 1712، الوسائل 5: 95 الباب 1
من أبواب صلاة العيد الحديث 2.
[2] محمّد
بن الفضل الهاشميّ المدنيّ، عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السّلام، و
قال في أصحاب الباقر عليه السّلام: محمّد بن الفضل الهاشميّ يكنّى أبا الربيع. قال
المامقانيّ: الظاهر اتّحادهما. و في المقام اختلاف ذكره الكلينيّ في الكافي 3: 461
محمّد بن الفضل الهاشميّ، و لكن في التهذيب و الفقيه 1: 322 الحديث 1475.
محمّد بن
الفضيل، قال السيّد الخوئيّ: في الطبعة القديمة منهما: محمّد بن الفضل، و الظاهر
هو الصحيح، فإنّ محمّد بن الفضيل الهاشميّ لم يثبت وجوده لا في كتب الرجال و لا في
الروايات.
رجال
الطوسيّ: 136 و 297، تنقيح المقال 3: 171، معجم رجال الحديث 17: 154.
[3]
التهذيب 3: 138 الحديث 308، الوسائل 5: 102 الباب 7 من أبواب صلاة العيد الحديث
10.
[4]
المدوّنة الكبرى 1: 169، بداية المجتهد 1: 220، المغني 2: 242، الشرح الكبير بهامش
المغني 2: 258.
[5] صحيح
البخاريّ 1: 120، صحيح مسلم 1: 495 الحديث 70، سنن ابن ماجه 1: 323 الحديث 1012.
سنن
الدارميّ 1: 323، الموطّأ 1: 162 الحديث 57، سنن النسائيّ 2: 53، مسند أحمد 5:
295، 296، 303، 305 و 311، كنز العمّال 7: 657 الحديث 20775.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 56