responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 55

و الأسود، و مجاهد، و ابن أبي ليلى، و الثوريّ، و النخعيّ، و الأوزاعي [1]، و أصحاب الرأي [2].

و قال الشافعيّ: يكره التطوّع للإمام دون المأموم [3]. و قال مالك: لا يتطوّع في المصلّى قبلها و لا بعدها، و في المسجد روايتان [4].

لنا: ما رواه الجمهور عن ابن عبّاس أنّ رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله خرج يوم الفطر فصلّى ركعتين، لم يصلّ قبلهما و لا بعدهما [5].

و عن عليّ عليه السّلام أنّه رأى قوما يصلّون قبل العيد، فقال: ما كان هذا يفعل على عهد رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله [6].

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: سألته عن صلاة العيدين، فقال: «ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شي‌ء» [7].


[1] المغني 2: 242، المجموع 5: 13، عمدة القارئ 6: 284.

[2] المبسوط للسرخسيّ 2: 40، بدائع الصنائع 1: 280، الهداية للمرغينانيّ 1: 85، شرح فتح القدير 2: 42، المغني 2: 242، المجموع 5: 13، نيل الأوطار 3: 372.

[3] الأمّ 1: 234، الأمّ (مختصر المزنيّ) 8: 31، المهذّب للشيرازيّ 1: 119، المجموع 5: 13، مغني المحتاج 1:

313، السراج الوهّاج: 96، فتح الوهّاب 1: 84، الميزان الكبرى 1: 196، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:

88، المغني 2: 242، نيل الأوطار 3: 372.

[4] المدوّنة الكبرى 1: 170، المغني 2: 242، بداية المجتهد 1: 220، الميزان الكبرى 1: 196، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 88، فتح العزيز بهامش المجموع 5: 44، نيل الأوطار 3: 372.

[5] صحيح البخاريّ 2: 30، صحيح مسلم 2: 606 الحديث 884، سنن أبي داود 1: 301 الحديث 1159.

سنن ابن ماجه 1: 410 الحديث 1291، سنن الترمذيّ 2: 417 الحديث 537، سنن النسائيّ 3: 193، سنن الدارميّ 1: 376، سنن البيهقيّ 3: 302، مسند أحمد 1: 355، نيل الأوطار 3: 370 الحديث 1.

[6] المغني 2: 242، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 258.

[7] التهذيب 3: 129 الحديث 278، الاستبصار 1: 448 الحديث 1733، الوسائل 5: 103 الباب 7 من أبواب صلاة العيد الحديث 11.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست