نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 55
و الأسود، و مجاهد، و ابن أبي ليلى، و الثوريّ، و النخعيّ، و
الأوزاعي[1]،
و أصحاب الرأي[2].
و قال
الشافعيّ: يكره التطوّع للإمام دون المأموم[3]. و قال مالك: لا
يتطوّع في المصلّى قبلها و لا بعدها، و في المسجد روايتان[4].
لنا: ما
رواه الجمهور عن ابن عبّاس أنّ رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله
خرج يوم الفطر فصلّى ركعتين، لم يصلّ قبلهما و لا بعدهما[5].
و عن عليّ
عليه السّلام أنّه رأى قوما يصلّون قبل العيد، فقال: ما كان هذا يفعل على عهد رسول
اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله[6].
و من طريق
الخاصّة: ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام
قال: سألته عن صلاة العيدين، فقال: «ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شيء»[7].