و من طريق
الخاصّة: ما رواه محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال:
«الصّلاة
قبل الخطبتين، يخطب قائما و يجلس بينهما»[2].
و ما رواه
الشيخ عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام: «و إذا خطب
الإمام فليقعد بين الخطبتين قليلا»[3].
الثّاني: هل
يستحبّ له الجلوس قبل الخطبة[4]؟ لا أعرف لعلمائنا
فيه نصّا، إلّا أنّهم أطلقوا أنّ كيفيّة الخطبتين كالجمعة.
و قيل: لا
يستحبّ، لأنّه في الجمعة إنّما استحبّ جلوسه لأجل الأذان و لا أذان هنا[5]، و هو حسن.
الثالث: لا
يجب حضور الخطبة و لا استماعها بغير خلاف. روى عبد اللّٰه ابن السائب[6] قال: شهدت
مع رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله العيد، فلمّا قضى الصّلاة قال:
«إنّا نخطب، فمن أحبّ أن يجلس للخطبة فليجلس، و من أحبّ أن يذهب فليذهب»[7]. لكنّه
مستحبّ، لما فيه من الاتّعاظ و حضور
[1]
سنن ابن ماجه 1: 409 الحديث 1289، سنن أبي داود 1: 286، سنن النسائيّ 3: 191.
[2]
التهذيب 3: 287 الحديث 860، الوسائل 5: 110 الباب 11 من أبواب صلاة العيد الحديث
2.
[3]
التهذيب 3: 129 الحديث 278، الوسائل 5: 110 الباب 11 من أبواب صلاة العيد الحديث
1.
[6] عبد
اللّٰه بن السائب بن أبي السائب صيفيّ بن عائذ بن عبد اللّٰه بن عمر
بن مخزوم المخزوميّ أبو السائب و يقال أبو عبد الرحمن المكّيّ القارئ، روى عن
النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم، و روى عنه ابنه محمّد و أبو سلمة بن
سفيان و عطاء و مجاهد. مات قبل ابن الزبير بمدّة.
أسد الغابة
3: 170، تهذيب التهذيب 5: 229.
[7] سنن
أبي داود 1: 300 الحديث 1155، سنن ابن ماجه 1: 410 الحديث 1290، سنن النسائيّ 3:
185.
سنن
البيهقيّ 3: 301، سنن الدار قطنيّ 2: 50 الحديث 30، نيل الأوطار 3: 376 الحديث 6.
و أيضا روي من طريق الخاصّة، ينظر: الوسائل 5: 136 الباب 30 من أبواب صلاة العيد
الحديث 2.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 52