و الجواب:
التقدير أنّ السبب المخوف متحقّق فلا ظنّ فيه، أقصى ما في الباب أنّه خفي المانع
عليهم.
التاسع: لو
رأوا سوادا أو جماعة فظنّوهم[2] عدوّا فصلّوا صلاة
الخوف، ثمَّ انكشف لهم فساد ظنّهم، لم يعيدوا. و به قال أبو إسحاق[3]، و للشافعيّ
قولان: أحدهما: الإعادة مطلقا، ذكره في الأمّ[4]، و به قال
أبو حنيفة[5].
و قال في
الإملاء إن صلّوا بخبر[6] ثقة فلا إعادة[7].
لنا: أنّها
صلاة مشروعة فتجزئ، كما لو كان عدوّا.
احتجّوا
بأنّهم صلّوا صلاة الخوف مع عدم العدوّ، فأشبه ما إذا لم يظنّوا[8].
و الجواب:
المقتضي للترخّص الخوف، لا وجود العدوّ.
العاشر: لا
يجوز أن يصلّي صلاة الخوف في طلب العدوّ، لأنّه أمن[9] و طلبهم
تطوّع، فإن لم يأمن كرّة العدوّ عليه، صلّى الإمام بالناس صلاة الخوف، لوجود
السبب.
و لو كان
العدوّ كثيرا و المسلمون قليلون، جاز لهم أن يصلّوا صلاة شدّة الخوف، لأنّهم لا
يأمنون كرّتهم عليهم.
الحادي عشر:
لو هرب من خوف حيّة أن تنهشه صلّى صلاة شدّة الخوف حال