responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 436

الحدث [1].

و الجواب: التقدير أنّ السبب المخوف متحقّق فلا ظنّ فيه، أقصى ما في الباب أنّه خفي المانع عليهم.

التاسع: لو رأوا سوادا أو جماعة فظنّوهم [2] عدوّا فصلّوا صلاة الخوف، ثمَّ انكشف لهم فساد ظنّهم، لم يعيدوا. و به قال أبو إسحاق [3]، و للشافعيّ قولان: أحدهما: الإعادة مطلقا، ذكره في الأمّ [4]، و به قال أبو حنيفة [5].

و قال في الإملاء إن صلّوا بخبر [6] ثقة فلا إعادة [7].

لنا: أنّها صلاة مشروعة فتجزئ، كما لو كان عدوّا.

احتجّوا بأنّهم صلّوا صلاة الخوف مع عدم العدوّ، فأشبه ما إذا لم يظنّوا [8].

و الجواب: المقتضي للترخّص الخوف، لا وجود العدوّ.

العاشر: لا يجوز أن يصلّي صلاة الخوف في طلب العدوّ، لأنّه أمن [9] و طلبهم تطوّع، فإن لم يأمن كرّة العدوّ عليه، صلّى الإمام بالناس صلاة الخوف، لوجود السبب.

و لو كان العدوّ كثيرا و المسلمون قليلون، جاز لهم أن يصلّوا صلاة شدّة الخوف، لأنّهم لا يأمنون كرّتهم عليهم.

الحادي عشر: لو هرب من خوف حيّة أن تنهشه صلّى صلاة شدّة الخوف حال‌


[1] حلية العلماء 2: 257، المغني 2: 271.

[2] م و ن: أنّهم، ح و ق: بهم.

[3] حلية العلماء 2: 257.

[4] الأمّ 1: 225.

[5] تحفة الفقهاء 1: 178، المبسوط للسرخسيّ 2: 49، بدائع الصنائع 1: 245، مجمع الأنهر 1: 178.

[6] غ: لخبر.

[7] الأمّ (مختصر المزنيّ) 8: 29، حلية العلماء 2: 256، المجموع 4: 432.

[8] المبسوط للسرخسيّ 2: 49، بدائع الصنائع 1: 245، المهذّب للشيرازيّ 1: 107.

[9] غ: آمن.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست