responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 435

يصلّي صلاة خائف، لزوال الموجب للترخّص، أو حصوله. و كما له الترخّص أو زواله في الابتداء فكذا في الأثناء، عملا بالاستصحاب.

السادس: لو صلّى راكبا ركعة صلاة شدّة الخوف فأمن نزل و أتمّ صلاة آمن [1]، بشرط أن لا يستدبر القبلة، و لا يخلّ بشي‌ء من الواجبات في حال نزوله، فإن استدبر أو أخلّ بطلت صلاته.

و لو صلّى على الأرض ركعة صلاة آمن [2] ثمَّ خاف ركب و أتمّ. و قال الشافعيّ:

تبطل صلاته [3]. و فرّق بين النزول و الصعود، لأنّ الركوب فعل كثير بخلاف النزول.

و قال في كتاب الأمّ: يبني على صلاته في الحالين [4]. [5] و ما ذكره ليس بجيّد، لأنّه فعل مأذون فيه شرعا فلا يكون مبطلا. و لأنّ الفعل الكثير سقط اعتباره في نظر الشرع في صلاة شدّة الخوف. و لأنّه قد يكون الرجل فارسا فيكون ركوبه أسهل من نزول غيره.

السابع: لو كان بينهم و بين العدوّ حائل فخافوا إزالته صلّوا صلاة الخوف على حسب حالهم، لوجود السبب.

الثامن: لو رأوا العدوّ فصلّوا صلاة الخوف، ثمَّ ظهر الحائل لم يلزمهم الإعادة، خلافا للشافعيّ في أحد قوليه [6].

لنا: أنّها صلاة مأمور بها، فتكون مجزئة.

قالوا: إنّهم ظنّوا ما ليس بثابت فلا حكم له، كما لو ظنّوا الطهارة و تيقّنوا بعد ذلك‌


[1] ن، ح و ق: أمن.

[2] أكثر النسخ: أمن.

[3] حلية العلماء 2: 256، المهذّب للشيرازيّ 1: 107، مغني المحتاج 1: 306، فتح العزيز بهامش المجموع 4:

653، المغني 2: 272، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 142.

[4] ح، ق و غ: الحال.

[5] الأمّ 1: 223.

[6] الأمّ 1: 218، حلية العلماء 2: 257، المهذّب للشيرازيّ 1: 107، المجموع 4: 432، فتح العزيز بهامش المجموع 4: 651.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست