نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 435
يصلّي صلاة خائف، لزوال الموجب للترخّص، أو حصوله. و كما له الترخّص
أو زواله في الابتداء فكذا في الأثناء، عملا بالاستصحاب.
السادس: لو
صلّى راكبا ركعة صلاة شدّة الخوف فأمن نزل و أتمّ صلاة آمن[1]، بشرط أن
لا يستدبر القبلة، و لا يخلّ بشيء من الواجبات في حال نزوله، فإن استدبر أو أخلّ
بطلت صلاته.
و لو صلّى
على الأرض ركعة صلاة آمن[2] ثمَّ خاف ركب و أتمّ. و قال الشافعيّ:
تبطل صلاته[3]. و فرّق
بين النزول و الصعود، لأنّ الركوب فعل كثير بخلاف النزول.
و قال في
كتاب الأمّ: يبني على صلاته في الحالين[4].[5] و ما ذكره
ليس بجيّد، لأنّه فعل مأذون فيه شرعا فلا يكون مبطلا. و لأنّ الفعل الكثير سقط
اعتباره في نظر الشرع في صلاة شدّة الخوف. و لأنّه قد يكون الرجل فارسا فيكون
ركوبه أسهل من نزول غيره.
السابع: لو
كان بينهم و بين العدوّ حائل فخافوا إزالته صلّوا صلاة الخوف على حسب حالهم، لوجود
السبب.
الثامن: لو
رأوا العدوّ فصلّوا صلاة الخوف، ثمَّ ظهر الحائل لم يلزمهم الإعادة، خلافا
للشافعيّ في أحد قوليه[6].
لنا: أنّها
صلاة مأمور بها، فتكون مجزئة.
قالوا:
إنّهم ظنّوا ما ليس بثابت فلا حكم له، كما لو ظنّوا الطهارة و تيقّنوا بعد ذلك