responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 430

يصلّ [1]. و لأنّ ما منع من الصلاة في غير شدّة الخوف منعها معه، كالحدث و الصياح [2].

و احتجّ الشافعيّ بأنّ الفعل الطويل مبطل، فكذا في حال الشدّة، كالحدث [3].

و الجواب عن الأوّل: أنّ أبا سعيد الخدريّ روى أنّ آية الخوف نزلت بعد واقعة الخندق [4]. و يؤيّده: أنّ ذلك اليوم لم يكن هناك مسايفة تبطل الصلاة.

و عن الثاني: بظهور الفرق بين حالتي الشدّة و عدمها، و كذا بين الطعن و الضرب، و بين الصياح و الحدث، للحاجة إلى الأوّلين [5] دون الباقين [6].

و ممّا يوجب التعجّب أنّ أبا حنيفة اختار من الصلاة [7] المشهورة ما نقلها، مع اشتمالها على أفعال كثيرة منافية للصلاة، و مبطلات كثيرة من استدبار القبلة و القتال في حال يستغنى عنه، و سوّغ ذلك مع أنّ الحال لم يبلغ إلى ما يحوج [8] إليه، و منعه في حال لا يقدر إلّا عليه، مع نصّ اللّه تعالى في الترخّص في هذا [9] الحال.

و قول الشافعيّ باطل، لأنّه عمل أبيح من أجل الخوف، فأشبه استدبار القبلة و الركوب و الإيماء.

و لأنّ أحد الأمور ثابت على تقدير الحاجة إلى الفعل الكثير، و هو إمّا تأخير الصلاة عن وقتها، أو ترك القتال، أو فعل الصلاة. و الأوّل باطل بالإجماع بيننا و بينه، و الثاني‌


[1] صحيح البخاريّ 5: 141، صحيح مسلم 1: 436 الحديث 203، مسند أحمد 1: 81، سنن البيهقيّ 2: 220.

[2] المغني 2: 268، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 139.

[3] فتح العزيز بهامش المجموع 4: 647، المغني 2: 268، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 139.

[4] سنن النسائيّ 2: 17، سنن الدارميّ 1: 358، سنن البيهقيّ 3: 251، المصنّف لعبد الرزّاق 2: 502.

[5] ح و ق: الأوّل.

[6] ح و ق: الباقي.

[7] غ: من الصلوات.

[8] ح و ق: يخرج.

[9] أكثر النسخ: هذه.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست