نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 430
يصلّ[1].
و لأنّ ما منع من الصلاة في غير شدّة الخوف منعها معه، كالحدث و الصياح[2].
و احتجّ
الشافعيّ بأنّ الفعل الطويل مبطل، فكذا في حال الشدّة، كالحدث[3].
و الجواب عن
الأوّل: أنّ أبا سعيد الخدريّ روى أنّ آية الخوف نزلت بعد واقعة الخندق[4]. و يؤيّده:
أنّ ذلك اليوم لم يكن هناك مسايفة تبطل الصلاة.
و عن
الثاني: بظهور الفرق بين حالتي الشدّة و عدمها، و كذا بين الطعن و الضرب، و بين
الصياح و الحدث، للحاجة إلى الأوّلين[5] دون الباقين[6].
و ممّا يوجب
التعجّب أنّ أبا حنيفة اختار من الصلاة[7] المشهورة ما نقلها،
مع اشتمالها على أفعال كثيرة منافية للصلاة، و مبطلات كثيرة من استدبار القبلة و
القتال في حال يستغنى عنه، و سوّغ ذلك مع أنّ الحال لم يبلغ إلى ما يحوج[8] إليه، و
منعه في حال لا يقدر إلّا عليه، مع نصّ اللّه تعالى في الترخّص في هذا[9] الحال.
و قول
الشافعيّ باطل، لأنّه عمل أبيح من أجل الخوف، فأشبه استدبار القبلة و الركوب و
الإيماء.
و لأنّ أحد
الأمور ثابت على تقدير الحاجة إلى الفعل الكثير، و هو إمّا تأخير الصلاة عن وقتها،
أو ترك القتال، أو فعل الصلاة. و الأوّل باطل بالإجماع بيننا و بينه، و الثاني
[1]
صحيح البخاريّ 5: 141، صحيح مسلم 1: 436 الحديث 203، مسند أحمد 1: 81، سنن
البيهقيّ 2: 220.
[2] المغني
2: 268، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 139.
[3] فتح
العزيز بهامش المجموع 4: 647، المغني 2: 268، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 139.