نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 429
أشدّ من ذلك، صلّوا رجالا قياما على أقدامهم و ركبانا مستقبلي القبلة
و غير مستقبليها»[1].
و من طريق
الخاصّة: ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة و فضيل و محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر
عليه السلام قال: «في صلاة الخوف عند المطاردة و المناوشة و تلاحم القتال [فإنّه][2] يصلّي كلّ
إنسان منهم بالإيماء حيث كان وجهه فإذا كانت المسايفة و المعانقة و تلاحم القتال،
فإنّ أمير المؤمنين عليه السلام ليلة صفّين- و هي ليلة الهرير- لم يكن صلّى بهم[3] الظهر و
العصر و المغرب و العشاء عند وقت كلّ صلاة إلّا بالتكبير و التهليل و التسبيح و
التحميد و الدعاء، فكانت تلك صلاتهم [و][4] لم يأمرهم بإعادة
الصلاة»[5].
و في الصحيح
عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «صلاة الزحف
على الظهر إيماء برأسك و تكبير، و المسايفة تكبير مع[6] إيماء، و
المطاردة إيماء، يصلّي كلّ رجل على حياله»[7]. و لأنّه مكلّف
يصحّ منه الطهارة، فلا يجوز له ترك الصلاة في جميع أجزاء الوقت[8]، كالمريض.
احتجّ أبو
حنيفة[9] بأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أخّر الصلاة يوم
الخندق فلم
[1]
صحيح البخاريّ 6: 38، الموطّأ 1: 184 الحديث 3، سنن البيهقيّ 3: 256، المصنّف لعبد
الرزّاق 2: 513 الحديث 4257، 4258.