نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 421
و على القول الآخر لأصحابنا من وجوب التمام في الحضر، لو احتاج إلى
أن يفرّقهم أربعا أمكن، إن نوى المأمومون المفارقة، خلافا للشيخ في الخلاف[1]، و للشافعيّ[2] في أحد قوليه[3].
لنا- تفريعا
على القول بالتمام-: أنّه صلّى صلاة واجبة لم يخلّ بشيء من واجباتها، فيجزئ كما
لو صلّاها في الأمن.
و احتجّ
الشافعيّ بأنّ صلاة الخوف فيها انتظاران، و إذا كانت رباعيّة يضاعف الانتظار فصار
أربعا، فزيادة انتظارين يكون زيادة لما ليس من الصلاة فيها[5].
و الجواب عن
الأوّل: أنّ صلاة الجماعة مشروعة، أقصى ما في الباب أنّ المأموم هنا قد فارق
إمامه، لكنّا نجوّز له ذلك مع النيّة، و قد تقدّم.
و عن
الثاني: أنّ هذه الزيادة إنّما هي في الصلاة في موضعها، كما لو طوّل القيام قارئا
أو ذاكرا. و لأنّ الحاجة قد تدعو إليه، و على هذا يكون صلاة الإمام و المأمومين
صحيحة، خلافا للشافعيّ في أحد قوليه، فإنّه في القول الآخر قال: تبطل صلاة الطائفة
الأولى و الثانية و الثالثة، و تصحّ صلاة الإمام و الطائفة الرابعة، بناء على أنّ
الطوائف الثلاث فارقت[6]