responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 421

و على القول الآخر لأصحابنا من وجوب التمام في الحضر، لو احتاج إلى أن يفرّقهم أربعا أمكن، إن نوى المأمومون المفارقة، خلافا للشيخ في الخلاف [1]، و للشافعيّ [2] في أحد قوليه [3].

لنا- تفريعا على القول بالتمام-: أنّه صلّى صلاة واجبة لم يخلّ بشي‌ء من واجباتها، فيجزئ كما لو صلّاها في الأمن.

احتجّ الشيخ بأنّها لم تشرع كذلك [4].

و احتجّ الشافعيّ بأنّ صلاة الخوف فيها انتظاران، و إذا كانت رباعيّة يضاعف الانتظار فصار أربعا، فزيادة انتظارين يكون زيادة لما ليس من الصلاة فيها [5].

و الجواب عن الأوّل: أنّ صلاة الجماعة مشروعة، أقصى ما في الباب أنّ المأموم هنا قد فارق إمامه، لكنّا نجوّز له ذلك مع النيّة، و قد تقدّم.

و عن الثاني: أنّ هذه الزيادة إنّما هي في الصلاة في موضعها، كما لو طوّل القيام قارئا أو ذاكرا. و لأنّ الحاجة قد تدعو إليه، و على هذا يكون صلاة الإمام و المأمومين صحيحة، خلافا للشافعيّ في أحد قوليه، فإنّه في القول الآخر قال: تبطل صلاة الطائفة الأولى و الثانية و الثالثة، و تصحّ صلاة الإمام و الطائفة الرابعة، بناء على أنّ الطوائف الثلاث فارقت [6]


[1] الخلاف 1: 256 مسألة- 6.

[2] ح، ق و م: و الشافعيّ.

[3] الأمّ 1: 213، الأمّ (مختصر المزنيّ) 8: 29، حلية العلماء 2: 250، المهذّب للشيرازيّ 1: 106، المجموع 4:

416، فتح العزيز بهامش المجموع 4: 639.

[4] الخلاف 1: 256 مسألة- 6.

[5] الأمّ 1: 213، حلية العلماء 2: 250، المهذّب للشيرازيّ 1: 106، المجموع 4: 416، فتح العزيز بهامش المجموع 4: 639.

[6] ح: فارقة.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست