نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 416
بهم ركعتين و يجلس عقيب الثالثة له حتّى يتمّوا ثمَّ يسلّم. و هو[1] القول الآخر للشافعيّ[2].
لنا على
الأوّل: أنّ صلاة الخوف مبنيّة على التخفيف، و إذا[3] صلّى
بالأولى ركعة احتاجت الطائفة الثانية إلى ثلاث تشهّدات. و لأنّه لا بدّ من التفضيل
فالأولى أحقّ به.
و لأنّ
الثانية تصلّي جميع صلاتها في حكم الجماعة، و الأولى تفعل بعض صلاتها في حكم
الانفراد.
و على
الثاني: ما رواه الجمهور عن عليّ عليه السلام أنّه صلّى ليلة الهرير المغرب
بأصحابه، فصلّى بالطائفة الأولى ركعة و بالثانية ركعتين[4].
و من طريق
الخاصّة: ما رواه الشيخ في الحسن عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:
«و في المغرب يقوم الإمام و تجيء طائفة فيقفون[5] خلفه، و
يصلّي بهم ركعة ثمَّ يقوم و يقومون فيمثل الإمام قائما و يصلّون الركعتين و
يتشهّدون و يسلّم بعضهم على بعض ثمَّ ينصرفون، فيقومون في موقف أصحابهم، و يجيء
الآخرون فيقومون في موقف أصحابهم خلف الإمام، فيصلّي بهم ركعة يقرأ فيها ثمَّ يجلس
و يتشهّد و يقوم و يقومون معه فيصلّي بهم ركعة أخرى ثمَّ يجلس و يقومون هم فيصلّون
ركعة أخرى ثمَّ يسلّم عليهم»[6].
و روى الشيخ
في الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال: «إذا كان