responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 416

بهم ركعتين و يجلس عقيب الثالثة له حتّى يتمّوا ثمَّ يسلّم. و هو [1] القول الآخر للشافعيّ [2].

لنا على الأوّل: أنّ صلاة الخوف مبنيّة على التخفيف، و إذا [3] صلّى بالأولى ركعة احتاجت الطائفة الثانية إلى ثلاث تشهّدات. و لأنّه لا بدّ من التفضيل فالأولى أحقّ به.

و لأنّ الثانية تصلّي جميع صلاتها في حكم الجماعة، و الأولى تفعل بعض صلاتها في حكم الانفراد.

و على الثاني: ما رواه الجمهور عن عليّ عليه السلام أنّه صلّى ليلة الهرير المغرب بأصحابه، فصلّى بالطائفة الأولى ركعة و بالثانية ركعتين [4].

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ في الحسن عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «و في المغرب يقوم الإمام و تجي‌ء طائفة فيقفون [5] خلفه، و يصلّي بهم ركعة ثمَّ يقوم و يقومون فيمثل الإمام قائما و يصلّون الركعتين و يتشهّدون و يسلّم بعضهم على بعض ثمَّ ينصرفون، فيقومون في موقف أصحابهم، و يجي‌ء الآخرون فيقومون في موقف أصحابهم خلف الإمام، فيصلّي بهم ركعة يقرأ فيها ثمَّ يجلس و يتشهّد و يقوم و يقومون معه فيصلّي بهم ركعة أخرى ثمَّ يجلس و يقومون هم فيصلّون ركعة أخرى ثمَّ يسلّم عليهم» [6].

و روى الشيخ في الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال: «إذا كان‌


[1] غ و ن: و هذا:

[2] الأمّ 1: 213، 214، المهذّب للشيرازيّ 1: 106، المجموع 4: 415، فتح العزيز بهامش المجموع 4: 638، المغني 2: 262، حلية العلماء 2: 249، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 133.

[3] ح و ق: و إن.

[4] نيل الأوطار 4: 10، المغني 2: 262، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 133، المهذّب للشيرازيّ 1: 160.

[5] غ: فيقومون، كما في المصادر.

[6] التهذيب 3: 171 الحديث 379، الاستبصار 1: 455 الحديث 1766، الوسائل 5: 480 الباب 2 من أبواب صلاة الخوف و المطاردة الحديث 4.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست