responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 414

و ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله أنّه صلّى بذات الرقاع كما وصفناه.

رواه مسلم [1].

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ في الحسن عن الحلبيّ قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن صلاة الخوف؟ قال: «يقوم الإمام و تجي‌ء طائفة من أصحابه فيقومون خلفه، و طائفة بإزاء العدوّ فيصلّي بهم الإمام ركعة، ثمَّ يقوم و يقومون معه فيمثل [2] قائما، و يصلّون هم الركعة الثانية، ثمَّ يسلّم بعضهم على بعض، ثمَّ ينصرفون فيقومون في مقام أصحابهم و يجي‌ء الآخرون فيقومون خلف الإمام فيصلّي بهم الركعة الثانية، ثمَّ يجلس الإمام و يقومون هم فيصلّون ركعة أخرى، ثمَّ يسلّم عليهم فينصرفون بتسليمه» [3].

و لأنّ ما ذكرناه أحوط للصلاة و الحرب.

أمّا الصلاة، فلأنّ كلّ طائفة تأتي بصلاتها على التوالي، بعضها يوافق الإمام فعلا، و بعضها يفارقه و تأتي به كالمسبوق.

و عنده أنّ كلّ طائفة تنصرف إمّا أن تركب أو تمشي إلى العدوّ، و تستدبر القبلة، و تقاتل إن احتاجت إليه، و تفرّق بين الركعتين تفريقا كثيرا، و جعل الأولى مؤتمّة بالإمام و قد فرغ من صلاته، و كلّ ذلك باطل.

و أمّا الحرب، فلأنّها تتمكّن من الضرب و إعلام الغير بحال العدوّ إن احتاج بالكلام و غيره. و لأنّ فيه تخفيفا، و الحرب مبنيّ عليه. و ما ذكره فيه تطويل للصلاة، و هو ينافي الحكمة، إذ قد يكون بين موضع الصلاة و الحرب نصف ميل، فيفتقر إلى قطع ميل ذهابا و عودا.


[1] صحيح مسلم 1: 575 الحديث 842.

[2] ق: فمثل.

[3] التهذيب 3: 171 الحديث 379، الاستبصار 1: 455 الحديث 1766، الوسائل 5: 480 الباب 2 من أبواب صلاة الخوف الحديث 4.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست