و من طريق
الخاصّة: ما رواه الشيخ في الحسن عن الحلبيّ قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه
السلام عن صلاة الخوف؟ قال: «يقوم الإمام و تجيء طائفة من أصحابه فيقومون خلفه، و
طائفة بإزاء العدوّ فيصلّي بهم الإمام ركعة، ثمَّ يقوم و يقومون معه فيمثل[2] قائما، و
يصلّون هم الركعة الثانية، ثمَّ يسلّم بعضهم على بعض، ثمَّ ينصرفون فيقومون في
مقام أصحابهم و يجيء الآخرون فيقومون خلف الإمام فيصلّي بهم الركعة الثانية، ثمَّ
يجلس الإمام و يقومون هم فيصلّون ركعة أخرى، ثمَّ يسلّم عليهم فينصرفون بتسليمه»[3].
و لأنّ ما
ذكرناه أحوط للصلاة و الحرب.
أمّا
الصلاة، فلأنّ كلّ طائفة تأتي بصلاتها على التوالي، بعضها يوافق الإمام فعلا، و
بعضها يفارقه و تأتي به كالمسبوق.
و عنده أنّ
كلّ طائفة تنصرف إمّا أن تركب أو تمشي إلى العدوّ، و تستدبر القبلة، و تقاتل إن
احتاجت إليه، و تفرّق بين الركعتين تفريقا كثيرا، و جعل الأولى مؤتمّة بالإمام و
قد فرغ من صلاته، و كلّ ذلك باطل.
و أمّا
الحرب، فلأنّها تتمكّن من الضرب و إعلام الغير بحال العدوّ إن احتاج بالكلام و غيره.
و لأنّ فيه تخفيفا، و الحرب مبنيّ عليه. و ما ذكره فيه تطويل للصلاة، و هو ينافي
الحكمة، إذ قد يكون بين موضع الصلاة و الحرب نصف ميل، فيفتقر إلى قطع ميل ذهابا و
عودا.