نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 413
اللّٰه عليه و آله بذات الرقاع[1]. و به قال الشافعيّ[2]، و مالك[3]، و أحمد[4]،
و داود[5].
و قال أبو
حنيفة: يصلّي بإحدى الطائفتين ركعة، ثمَّ تنصرف إلى وجه العدوّ، و هو في الصلاة، و
هي أيضا في صلاتها، ثمَّ تجيء الطائفة الأخرى فتصلّي مع الإمام الركعة الثانية،
ثمَّ يسلّم الإمام و ترجع الطائفة إلى وجه العدوّ و هي في صلاتها، ثمَّ تأتي
الطائفة الأولى إلى موضع صلاتها فتصلّي ركعة منفردة و لا تقرأ فيها، لأنّها في حكم
الائتمام، ثمَّ تنصرف إلى وجه العدوّ، ثمَّ تأتي الطائفة الأخرى إلى موضع الصلاة
فتصلّي الركعة الثانية منفردة و تقرأ فيها، لأنّها قد فارقت الإمام بعد فراغه من
الصلاة، فحكمها حكم المسبوق إذا فارق إمامه[6].
لنا: قوله
تعالى وَ لْتَأْتِ طٰائِفَةٌ أُخْرىٰ لَمْ يُصَلُّوا
فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ[7] و هذا يدلّ من حيث المفهوم على أنّ الطائفة
الأولى صلّت معه جميع صلاتها، و من حيث المنطوق أنّ الثانية تصلّي جميع صلاتها
معه، و هذا يتأتّى على قولنا، إذ كلّ واحدة تصلّي معه ركعة حقيقة و ركعة أخرى
حكما، و على ما اختاره أبو حنيفة لا يتأتّى ذلك.
[1]
صحيح البخاريّ 5: 145، صحيح مسلم 1: 575 الحديث 842، سنن أبي داود 2: 13 الحديث
1239، سنن النسائيّ 3: 171، سنن البيهقيّ 3: 253، سنن الدار قطنيّ 2: 60.
408،
السراج الوهّاج: 92، فتح العزيز بهامش المجموع 4: 632.
[3]
المدوّنة الكبرى 1: 163، بداية المجتهد 1: 175- 176، مقدّمات ابن رشد 1: 154، شرح
الزرقانيّ على موطّإ مالك 1: 370، المغني 2: 254، الشرح الكبير بهامش المغني 2:
131، بلغة السالك 1: 185، فتح العزيز بهامش المجموع 4: 633، المبسوط للسرخسيّ 2:
47.
[4] المغني
2: 254، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 129، حلية العلماء 2: 247، فتح العزيز بهامش
المجموع 4: