responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 413

اللّٰه عليه و آله بذات الرقاع [1]. و به قال الشافعيّ [2]، و مالك [3]، و أحمد [4]، و داود [5].

و قال أبو حنيفة: يصلّي بإحدى الطائفتين ركعة، ثمَّ تنصرف إلى وجه العدوّ، و هو في الصلاة، و هي أيضا في صلاتها، ثمَّ تجي‌ء الطائفة الأخرى فتصلّي مع الإمام الركعة الثانية، ثمَّ يسلّم الإمام و ترجع الطائفة إلى وجه العدوّ و هي في صلاتها، ثمَّ تأتي الطائفة الأولى إلى موضع صلاتها فتصلّي ركعة منفردة و لا تقرأ فيها، لأنّها في حكم الائتمام، ثمَّ تنصرف إلى وجه العدوّ، ثمَّ تأتي الطائفة الأخرى إلى موضع الصلاة فتصلّي الركعة الثانية منفردة و تقرأ فيها، لأنّها قد فارقت الإمام بعد فراغه من الصلاة، فحكمها حكم المسبوق إذا فارق إمامه [6].

لنا: قوله تعالى وَ لْتَأْتِ طٰائِفَةٌ أُخْرىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ [7] و هذا يدلّ من حيث المفهوم على أنّ الطائفة الأولى صلّت معه جميع صلاتها، و من حيث المنطوق أنّ الثانية تصلّي جميع صلاتها معه، و هذا يتأتّى على قولنا، إذ كلّ واحدة تصلّي معه ركعة حقيقة و ركعة أخرى حكما، و على ما اختاره أبو حنيفة لا يتأتّى ذلك.


[1] صحيح البخاريّ 5: 145، صحيح مسلم 1: 575 الحديث 842، سنن أبي داود 2: 13 الحديث 1239، سنن النسائيّ 3: 171، سنن البيهقيّ 3: 253، سنن الدار قطنيّ 2: 60.

[2] الأمّ 1: 210، الأمّ (مختصر المزنيّ) 8: 28، حلية العلماء 2: 246، المهذّب للشيرازيّ 1: 105، المجموع 4:

408، السراج الوهّاج: 92، فتح العزيز بهامش المجموع 4: 632.

[3] المدوّنة الكبرى 1: 163، بداية المجتهد 1: 175- 176، مقدّمات ابن رشد 1: 154، شرح الزرقانيّ على موطّإ مالك 1: 370، المغني 2: 254، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 131، بلغة السالك 1: 185، فتح العزيز بهامش المجموع 4: 633، المبسوط للسرخسيّ 2: 47.

[4] المغني 2: 254، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 129، حلية العلماء 2: 247، فتح العزيز بهامش المجموع 4:

633، الإنصاف 2: 350، الكافي لابن قدامة 1: 272.

[5] حلية العلماء 2: 247.

[6] المبسوط للسرخسيّ 2: 46، الهداية للمرغينانيّ 1: 89، حلية العلماء 2: 247، المغني 2: 254، شرح فتح القدير 2: 63، بدائع الصنائع 1: 243.

[7] النساء [4] : 102.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست