و رواه في
الصحيح عن فضيل و محمّد بن مسلم عنه عليه السلام[2].
و في الصحيح
عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن صلاة الخوف و صلاة السفر، تقصّران
جميعا؟ قال: «نعم و صلاة الخوف أحقّ أن تقصّر من صلاة السفر ليس فيه خوف»[3].
احتجّ أبو
يوسف بأنّ اللّٰه خصّص الخطاب بالرسول عليه السلام[4] و شرط كونه
فيهم[5].
و احتجّ
المزنيّ بأنّ النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله أخّر يوم الخندق أربع صلوات،
اشتغالا بالقتال، و لم يصلّ صلاة الخوف[6].
و الجواب عن
الأوّل: أنّ التخصيص لفظا لا يمنع وجوب المتابعة إجماعا، و لهذا أنكرت الصحابة على
مانعي الزكاة حيث قالوا: إنّ اللّٰه تعالى قال لنبيّه صلّى اللّٰه
عليه و آله:
و عن
الثاني: بالمنع من تأخير الصلاة. و لو سلّم فإنّما جاز ذلك، لأنّه جرى قبل نزول
[1]
التهذيب 3: 301 الحديث 917، الاستبصار 1: 456 الحديث 1767، الوسائل 5: 480 الباب 2
من أبواب صلاة الخوف و المطاردة الحديث 2. و فيه: «إذا كانت صلاة المغرب».
[2]
التهذيب 3: 301 الحديث 918، الاستبصار 1: 456 الحديث 1768، الوسائل 5: 480 الباب 2
من أبواب صلاة الخوف و المطاردة الحديث 2.
[3]
التهذيب 3: 302 الحديث 921، الوسائل 5: 478 الباب 1 من أبواب صلاة الخوف الحديث 1.