responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 409

المغرب في الخوف فرّقهم فرقتين» [1].

و رواه في الصحيح عن فضيل و محمّد بن مسلم عنه عليه السلام [2].

و في الصحيح عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن صلاة الخوف و صلاة السفر، تقصّران جميعا؟ قال: «نعم و صلاة الخوف أحقّ أن تقصّر من صلاة السفر ليس فيه خوف» [3].

احتجّ أبو يوسف بأنّ اللّٰه خصّص الخطاب بالرسول عليه السلام [4] و شرط كونه فيهم [5].

و احتجّ المزنيّ بأنّ النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله أخّر يوم الخندق أربع صلوات، اشتغالا بالقتال، و لم يصلّ صلاة الخوف [6].

و الجواب عن الأوّل: أنّ التخصيص لفظا لا يمنع وجوب المتابعة إجماعا، و لهذا أنكرت الصحابة على مانعي الزكاة حيث قالوا: إنّ اللّٰه تعالى قال لنبيّه صلّى اللّٰه عليه و آله:

خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً [7]. فخصّه بذلك [8].

و عن الثاني: بالمنع من تأخير الصلاة. و لو سلّم فإنّما جاز ذلك، لأنّه جرى قبل نزول‌


[1] التهذيب 3: 301 الحديث 917، الاستبصار 1: 456 الحديث 1767، الوسائل 5: 480 الباب 2 من أبواب صلاة الخوف و المطاردة الحديث 2. و فيه: «إذا كانت صلاة المغرب».

[2] التهذيب 3: 301 الحديث 918، الاستبصار 1: 456 الحديث 1768، الوسائل 5: 480 الباب 2 من أبواب صلاة الخوف و المطاردة الحديث 2.

[3] التهذيب 3: 302 الحديث 921، الوسائل 5: 478 الباب 1 من أبواب صلاة الخوف الحديث 1.

[4] غ: صلّى اللّٰه عليه و آله.

[5] المبسوط للسرخسيّ 2: 45، بدائع الصنائع 1: 242، عمدة القارئ 6: 254، المجموع 4: 405، المغني 2:

251، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 126.

[6] المجموع 4: 405، فتح العزيز بهامش المجموع 4: 626، عمدة القارئ 6: 254.

[7] التوبة [9] : 103.

[8] المغني 2: 251، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 127.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست