responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 407

و قد ثبت بالتواتر أنّ النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله صلّى صلاة الخوف [1]، و حكمها باق بعد النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله. ذهب إليه علماؤنا و أكثر الجمهور [2]، خلافا لأبي يوسف فإنّه قال: إنّها كانت مختصّة بالنبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله [3]. و للمزنيّ فإنّه قال: إنّ الآية منسوخة [4].

لنا: قوله تعالى وَ إِذٰا كُنْتَ فِيهِمْ الآية. و ما ثبت له عليه السلام كان لغيره، لما بيّنّا [5] من وجوب المتابعة فيما لم يثبت تخصيصه عليه السلام به، و لهذا لمّا سئل عن قبلة الصائم، فأجاب بأنّني أفعل ذلك، فقال السائل: لست مثلنا؟ فغضب و قال: «إنّي لأرجو أن أكون أخشاكم للّٰه تعالى» [6].

و لو اختصّ بفعله لما كان الإخبار بفعله جوابا، و لا غضب من قول السائل: لست مثلنا، و قد كان الصحابة يحتجّون بفعله عليه السلام، و هذا كثير.


[1] صحيح البخاريّ 2: 17- 18، صحيح مسلم 1: 574، سنن أبي داود 2: 11- 16، سنن النسائيّ 3: 167، سنن البيهقيّ 3: 252، سنن الدار قطنيّ 2: 58. و من طريق الخاصّة ينظر: الكافي 3: 456 الحديث 2، الفقيه 1:

293 الحديث 1337، التهذيب 3: 172 الحديث 380، الوسائل 5: 479 الباب 2 من أبواب صلاة الخوف الحديث 1.

[2] المغني 2: 250، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 126، الميزان الكبرى 1: 184، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 77، بدائع الصنائع 1: 242، المجموع 4: 404.

[3] المبسوط للسرخسيّ 1: 45، بدائع الصنائع 1: 242، الهداية للمرغينانيّ 1: 89، عمدة القارئ 6: 254، حلية العلماء 2: 245، الميزان الكبرى 1: 184، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 77، المجموع 4: 405، المحلّى 5: 41، المغني 2: 251، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 126.

[4] حلية العلماء 2: 245، المجموع 4: 405، فتح العزيز بهامش المجموع 4: 626، الميزان الكبرى 1: 184، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 77، عمدة القارئ 6: 254.

[5] نهاية الوصول إلى علم الأصول (مخطوط): في مبحث الأفعال و مذهب عصمة الأنبياء.

[6] المغني 2: 251، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 126. و نحوه في صحيح مسلم 2: 779 الحديث 1108، الموطّأ 1: 291 الحديث 13، سنن البيهقيّ 4: 234.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست