نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 407
و قد ثبت بالتواتر أنّ النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله صلّى
صلاة الخوف[1]،
و حكمها باق بعد النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله. ذهب إليه علماؤنا و أكثر
الجمهور[2]،
خلافا لأبي يوسف فإنّه قال: إنّها كانت مختصّة بالنبيّ صلّى اللّٰه عليه و
آله[3]. و للمزنيّ فإنّه قال: إنّ
الآية منسوخة[4].
لنا: قوله
تعالى وَ إِذٰا كُنْتَ فِيهِمْ الآية. و ما ثبت له
عليه السلام كان لغيره، لما بيّنّا[5] من وجوب المتابعة
فيما لم يثبت تخصيصه عليه السلام به، و لهذا لمّا سئل عن قبلة الصائم، فأجاب
بأنّني أفعل ذلك، فقال السائل: لست مثلنا؟ فغضب و قال: «إنّي لأرجو أن أكون أخشاكم
للّٰه تعالى»[6].
و لو اختصّ
بفعله لما كان الإخبار بفعله جوابا، و لا غضب من قول السائل: لست مثلنا، و قد كان
الصحابة يحتجّون بفعله عليه السلام، و هذا كثير.
[1]
صحيح البخاريّ 2: 17- 18، صحيح مسلم 1: 574، سنن أبي داود 2: 11- 16، سنن النسائيّ
3: 167، سنن البيهقيّ 3: 252، سنن الدار قطنيّ 2: 58. و من طريق الخاصّة ينظر:
الكافي 3: 456 الحديث 2، الفقيه 1:
293 الحديث
1337، التهذيب 3: 172 الحديث 380، الوسائل 5: 479 الباب 2 من أبواب صلاة الخوف الحديث
1.
[2] المغني
2: 250، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 126، الميزان الكبرى 1: 184، رحمة الأمّة
بهامش الميزان الكبرى 1: 77، بدائع الصنائع 1: 242، المجموع 4: 404.