نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 401
فروع:
الأوّل: معنى الجمع هو أن
تصلّى إحداهما عقيب الأخرى
لا يفصل
بينهما بشيء من النوافل، فإن فصل بطل الجمع.
الثاني: لا يفتقر الجمع إلى
نيّة أخرى
منفردة عن
نيّة الصلاة، خلافا للشافعيّ[1]، لعدم الدلالة على
ذلك.
الثالث: يجوز الجمع في
السفر القصير و الطويل.
و هو قول
مالك[2]، و أحد قولي الشافعيّ، خلافا له في القول الآخر[3] و لأحمد[4].
لنا: أنّ
أهل مكّة كانوا يجمعون بعرفة و مزدلفة و هو سفر قصير. و لأنّ الجمع هو تعاقب
الصلاتين في الوقت المشترك و ذلك لا يفتقر إلى السفر.
الرابع: يجوز الجمع لأجل
المطر في الحضر بين المغرب و العشاء، و الظهر و العصر،
خلافا لأصحاب
الرأي فيهما[5]، و لأحمد في الظهرين[6].
لنا: ما
رواه الجمهور عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: إنّ من السنّة إذا كان يوم مطير أن
يجمع بين المغرب و العشاء[7]. و هذا ينصرف إلى
سنّة الرسول صلّى اللّٰه عليه و آله غالبا.
[1]
المهذّب للشيرازيّ 1: 104، المجموع 4: 373، فتح العزيز بهامش المجموع 4: 475، مغني
المحتاج 1: 372.
[2] بلغة
السالك 1: 174، حلية العلماء 2: 242، المغني 2: 116، الشرح الكبير بهامش المغني 2:
117.
[3]
المهذّب للشيرازيّ 1: 104، المجموع 4: 370، فتح العزيز بهامش المجموع 4: 469،
المغني 2: 116، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 117.