responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 401

فروع:

الأوّل: معنى الجمع هو أن تصلّى إحداهما عقيب الأخرى

لا يفصل بينهما بشي‌ء من النوافل، فإن فصل بطل الجمع.

الثاني: لا يفتقر الجمع إلى نيّة أخرى

منفردة عن نيّة الصلاة، خلافا للشافعيّ [1]، لعدم الدلالة على ذلك.

الثالث: يجوز الجمع في السفر القصير و الطويل.

و هو قول مالك [2]، و أحد قولي الشافعيّ، خلافا له في القول الآخر [3] و لأحمد [4].

لنا: أنّ أهل مكّة كانوا يجمعون بعرفة و مزدلفة و هو سفر قصير. و لأنّ الجمع هو تعاقب الصلاتين في الوقت المشترك و ذلك لا يفتقر إلى السفر.

الرابع: يجوز الجمع لأجل المطر في الحضر بين المغرب و العشاء، و الظهر و العصر،

خلافا لأصحاب الرأي فيهما [5]، و لأحمد في الظهرين [6].

لنا: ما رواه الجمهور عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: إنّ من السنّة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب و العشاء [7]. و هذا ينصرف إلى سنّة الرسول صلّى اللّٰه عليه و آله غالبا.


[1] المهذّب للشيرازيّ 1: 104، المجموع 4: 373، فتح العزيز بهامش المجموع 4: 475، مغني المحتاج 1: 372.

[2] بلغة السالك 1: 174، حلية العلماء 2: 242، المغني 2: 116، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 117.

[3] المهذّب للشيرازيّ 1: 104، المجموع 4: 370، فتح العزيز بهامش المجموع 4: 469، المغني 2: 116، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 117.

[4] المغني 2: 116، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 117، الكافي لابن قدامة 1: 265، الإنصاف 2: 334.

[5] المبسوط للسرخسيّ 1: 149، المغني 2: 117، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 118، الميزان الكبرى 1:

183، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 76، المجموع 4: 384.

[6] المغني 2: 118، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 118، الكافي لابن قدامة 1: 267، الإنصاف 2: 337، المجموع 4: 384، الميزان الكبرى 1: 183، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 76، منار السبيل 1: 137.

[7] المغني 2: 117، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 118، نيل الأوطار 3: 268.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست