responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 400

و الجواب: المنع من اختصاص ثبوتها بالتواتر [1]، فإنّه حكم شرعيّ، فيجوز العمل فيه بخبر الواحد، على أنّه نقل نقلا مشهورا بالجمع. و لأنّ الأوقات تثبت مطلقة و يجوز تخصيصها بالحضر [2] بخبر الواحد، كما يجوز تخصيص الكتاب به. و لأنّا قد بيّنّا اشتراك الأوقات [3].


[1] التهذيب 3: 234 الحديث 613، الوسائل 3: 99 الباب 6 من أبواب المواقيت الحديث 2. و فيهما: «و ركعتين بعدها».

[2] بعض النسخ: يجمع.

[3] التهذيب 3: 234 الحديث 615، الوسائل 3: 164 الباب 34 من أبواب المواقيت الحديث 1.

[4] م و ح: الصلاة، كما في التهذيب و الاستبصار.

[5] التهذيب 2: 141 الحديث 551 و ج 3: 235 الحديث 616، الاستبصار 1: 244 الحديث 869، الوسائل 3:

123 الباب 13 من أبواب المواقيت الحديث 9.

[6] يراجع: الجزاء الرابع: 36.

[7] ح و ق: المخالفون.

[8] ح: بالمتواتر.

[9] ح: بالمتواتر.

[10] ح: بالجمع.

[11] يراجع: الجزء الرابع: 36.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست