نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 400
و الجواب:
المنع من اختصاص ثبوتها بالتواتر[1]، فإنّه حكم شرعيّ،
فيجوز العمل فيه بخبر الواحد، على أنّه نقل نقلا مشهورا بالجمع. و لأنّ الأوقات تثبت
مطلقة و يجوز تخصيصها بالحضر[2] بخبر الواحد، كما
يجوز تخصيص الكتاب به. و لأنّا قد بيّنّا اشتراك الأوقات[3].
[1]
التهذيب 3: 234 الحديث 613، الوسائل 3: 99 الباب 6 من أبواب المواقيت الحديث 2. و
فيهما: «و ركعتين بعدها».