responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 396

للشافعيّة [1].

لنا: أنّ فرضه التقصير فلا يتغيّر [2] بالنيّة كغيرها من العبادات. و لأنّ له التقصير قبل النيّة إجماعا فيستصحب الحكم، و كذا لو نوى الظهر مثلا مطلقا.

الثاني: لو صلّى بنيّة التمام أو بنيّة [3] مطلقة من غير عزم الإقامة ثمَّ أبطل صلاته، أعادها على التقصير. ذهب إليه علماؤنا أجمع.

و قال [4] الشافعيّ: يعيدها على التمام [5].

لنا: أنّ الواجب التقصير، فلا يتغيّر بكونه معادا لمّا ثبت فساده.

الثالث: لو شكّ في أثنائها هل نوى القصر أو التمام؟ بنى على القصر، لأنّه الواجب عليه، و لا اعتبار للشكّ مع الانتقال عن محلّه، خلافا لبعض الجمهور، فإنّهم أوجبوا عليه الإتمام احتياطا، و هو بناء على وجوب الإتمام مع نيّته [6].

الرابع: لو قصّر المسافر معتقدا تحريمه [7] لم تصحّ صلاته، لأنّه فعل ما يعتقد تحريمه، فلا يحصل الإجزاء، و يجري مجرى من صلّى معتقدا الحدث [8]. و لأنّ نيّة التقرّب شرط‌


[1] المهذّب للشيرازيّ 1: 103، فتح العزيز بهامش المجموع 4: 466، مغني المحتاج 1: 271.

[2] ح و ق: يتعيّن.

[3] غ، ح و ق: نيّة.

[4] غ بزيادة: أصحاب.

[5] المهذّب للشيرازيّ 1: 103، المجموع 4: 355، فتح العزيز بهامش المجموع 4: 463، مغني المحتاج 1: 269، المغني 2: 107، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 106.

[6] المغني 2: 106، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 107، المجموع 4: 357، فتح العزيز بهامش المجموع 4:

466.

[7] ح و ق: بحرمته.

[8] ح: بالحدث.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست