لنا: أنّ
الواجب التقصير، فلا يتغيّر بكونه معادا لمّا ثبت فساده.
الثالث: لو
شكّ في أثنائها هل نوى القصر أو التمام؟ بنى على القصر، لأنّه الواجب عليه، و لا
اعتبار للشكّ مع الانتقال عن محلّه، خلافا لبعض الجمهور، فإنّهم أوجبوا عليه الإتمام
احتياطا، و هو بناء على وجوب الإتمام مع نيّته[6].
الرابع: لو
قصّر المسافر معتقدا تحريمه[7] لم تصحّ صلاته،
لأنّه فعل ما يعتقد تحريمه، فلا يحصل الإجزاء، و يجري مجرى من صلّى معتقدا الحدث[8]. و لأنّ
نيّة التقرّب شرط
[1]
المهذّب للشيرازيّ 1: 103، فتح العزيز بهامش المجموع 4: 466، مغني المحتاج 1: 271.