responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 394

يقصّر مع تيقّن الإقامة، فمع الشكّ أولى.

و قال الشافعيّ: يتمّ، لأنّ الأصل وجوب التمام، فليس له نيّة قصرها مع الشكّ و يلزمه إتمامها اعتبارا بالنيّة [1]. و هذا بناء على وجوب المتابعة في التمام، و قد بيّنّا بطلانه.

الثاني: لو صلّى المسافر بمسافرين صلاة الخوف و فرّقهم طائفتين، فأحدث قبل مفارقته الطائفة الأولى و استخلف مقيما، لزم الطائفتين معا التقصير، و هو ظاهر على مذهبنا.

و قال الموجبون للمتابعة: يجب عليهما معا التمام، لوجود الائتمام بمقيم. أمّا لو أحدث بعد مفارقة الأولى فإنّ الثانية تتمّ عندهم [2]، و عندنا تقصّر أيضا.

الثالث: لو صلّى مقيم خلف مسافر أتمّ المقيم. و هو مذهب كلّ من يحفظ عنه العلم، لا نعرف فيه مخالفا.

و لو أتمّ الإمام بأن يكون في أحد مواطن التمام صحّت صلاة الجميع. و هو قول الشافعيّ [3]، و أحمد [4]، و إسحاق [5].

و قال أبو حنيفة و الثوريّ: تفسد صلاة المقيمين، لأنّ الأخيرتين نفل فلا يجوز للمفترض الائتمام فيها [6]. و نحن نمنع ذلك.

الرابع: لو صلّى خلف من يصلّي الجمعة و نوى قصر الظهر لم يتمّ عندنا، لما مضى [7].

و قال الشافعيّ في الإملاء: يجب عليه الإتمام، لأنّه مؤتمّ بمقيم [8]، و هو بناء على‌


[1] الأمّ 1: 181، المهذّب للشيرازيّ 1: 103، المجموع 4: 357، السراج الوهّاج: 81، مغني المحتاج 1: 270، المغني 2: 130.

[2] المغني 2: 130، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 104.

[3] الأمّ 1: 181، المهذّب للشيرازيّ 1: 103، المغني 2: 131، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 105.

[4] المغني 2: 131، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 105، الكافي لابن قدامة 1: 261.

[5] المغني 2: 131، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 105.

[6] المغني 2: 131، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 105.

[7] يراجع: ص 390.

[8] المجموع 4: 356، فتح العزيز بهامش المجموع 4: 461، مغني المحتاج 1: 269.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست