نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 394
يقصّر مع تيقّن الإقامة، فمع الشكّ أولى.
و قال
الشافعيّ: يتمّ، لأنّ الأصل وجوب التمام، فليس له نيّة قصرها مع الشكّ و يلزمه
إتمامها اعتبارا بالنيّة[1]. و هذا بناء على وجوب المتابعة في التمام، و
قد بيّنّا بطلانه.
الثاني: لو
صلّى المسافر بمسافرين صلاة الخوف و فرّقهم طائفتين، فأحدث قبل مفارقته الطائفة
الأولى و استخلف مقيما، لزم الطائفتين معا التقصير، و هو ظاهر على مذهبنا.
و قال
الموجبون للمتابعة: يجب عليهما معا التمام، لوجود الائتمام بمقيم. أمّا لو أحدث
بعد مفارقة الأولى فإنّ الثانية تتمّ عندهم[2]، و عندنا تقصّر
أيضا.
الثالث: لو
صلّى مقيم خلف مسافر أتمّ المقيم. و هو مذهب كلّ من يحفظ عنه العلم، لا نعرف فيه
مخالفا.
و لو أتمّ
الإمام بأن يكون في أحد مواطن التمام صحّت صلاة الجميع. و هو قول الشافعيّ[3]، و أحمد[4]، و إسحاق[5].
و قال أبو
حنيفة و الثوريّ: تفسد صلاة المقيمين، لأنّ الأخيرتين نفل فلا يجوز للمفترض
الائتمام فيها[6]. و نحن نمنع ذلك.
الرابع: لو
صلّى خلف من يصلّي الجمعة و نوى قصر الظهر لم يتمّ عندنا، لما مضى[7].
و قال
الشافعيّ في الإملاء: يجب عليه الإتمام، لأنّه مؤتمّ بمقيم[8]، و هو بناء
على