responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 389

التمام، لم يحصل. و كذا لو نوى المقام عشرا و دخل وقت صلاة يصلّيها على التمام و لم [1] يصلّ حتّى خرج الوقت، ثمَّ تغيّرت نيّته، لم يتمّ، لفقدان الشرط.

و لو دخل في صلاة [2] بنيّة القصر، ثمَّ عنّ له الإقامة [3] أتمّ، سواء نوى الإقامة في أوّل الصلاة أو في وسطها أو في آخرها قبل الخروج منها. و به قال الشافعيّ [4] و أحمد [5]. و قال مالك: لا يجوز له الإتمام [6].

لنا: أنّ الترخّص [7] منوط [8] بالسفر السليم عن المعارض، و لم يوجد مع نيّة الإقامة هذا المجموع.

و لو نوى الإقامة بعد ما صلّى ركعة، ثمَّ خرج [9] وقت تلك الصلاة، فإنّه يتحوّل فرضه إلى الأربع، أمّا لو خرج قبل أن يصلّي ركعة، ثمَّ نوى الإقامة، فإنّه لا يتحوّل فرضه إلى الأربع في حقّ [10] تلك الصلاة، لأنّها فاتته تقصيرا [11].

التاسع: لو كان في أحد المواضع التي يستحبّ فيها الإتمام فصلّى ركعتين، ثمَّ قام بنيّة الإتمام إلى الثالثة فنوى المقام، فإن قلنا: إنّ الإتمام قبل النيّة واجب مخيّر فيه، أجزأ هذا القيام‌


[1] ح و ق: فلم.

[2] ح: الصلاة.

[3] ح: عدل الإقامة، هامش ح: عدل إلى الإقامة، ق: عدله الإقامة، مكان: عنّ له الإقامة.

[4] المغني 2: 107، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 107، المجموع 4: 355، فتح العزيز بهامش المجموع 4:

466، مغني المحتاج 1: 270.

[5] المغني 2: 107، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 107، حلية العلماء 2: 231.

[6] حلية العلماء 2: 231، المغني 2: 107، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 107، المجموع 4: 355، فتح العزيز بهامش المجموع 4: 468.

[7] ح و ق: الرخص.

[8] م و ن: يسقط.

[9] ح: و خرج، مكان: ثمَّ خرج.

[10] م و ن: حين.

[11] ح و ق: بعضه.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست