نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 389
التمام، لم يحصل. و كذا لو نوى المقام عشرا و دخل وقت صلاة يصلّيها
على التمام و لم[1]
يصلّ حتّى خرج الوقت، ثمَّ تغيّرت نيّته، لم يتمّ، لفقدان الشرط.
و لو دخل في
صلاة[2] بنيّة القصر، ثمَّ عنّ له الإقامة[3] أتمّ، سواء
نوى الإقامة في أوّل الصلاة أو في وسطها أو في آخرها قبل الخروج منها. و به قال
الشافعيّ[4] و أحمد[5]. و قال مالك: لا
يجوز له الإتمام[6].
لنا: أنّ
الترخّص[7] منوط[8] بالسفر السليم عن
المعارض، و لم يوجد مع نيّة الإقامة هذا المجموع.
و لو نوى
الإقامة بعد ما صلّى ركعة، ثمَّ خرج[9] وقت تلك الصلاة،
فإنّه يتحوّل فرضه إلى الأربع، أمّا لو خرج قبل أن يصلّي ركعة، ثمَّ نوى الإقامة،
فإنّه لا يتحوّل فرضه إلى الأربع في حقّ[10] تلك الصلاة، لأنّها
فاتته تقصيرا[11].
التاسع: لو
كان في أحد المواضع التي يستحبّ فيها الإتمام فصلّى ركعتين، ثمَّ قام بنيّة
الإتمام إلى الثالثة فنوى المقام، فإن قلنا: إنّ الإتمام قبل النيّة واجب مخيّر
فيه، أجزأ هذا القيام