نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 388
دون المسافة، فقد قطع نيّة السفر بنيّة الإقامة، فإذا جدّد النيّة
كان كمنشئ للسفر.
السادس: لو
نوى الإقامة في مفازة أو في بحر أو في جزيرة من جزائر العرب المدّة المبطلة لحكم
السفر، بطل حكم السفر، لأنّه مسافر نوى إقامة[1] مدّة يبطل
معها السفر فيكون باطلا، كما لو نوى المقام في بلد، خلافا للحنفيّة[2].
السابع:
العبد إذا كان مع مولاه و المرأة مع زوجها، كانا مقيمين بإقامة المولى و [الزوج][3]. أمّا
الزوج مع المرأة و التلميذ مع الأستاذ فإنّهما يتّبعان[4] حكم
نفسيهما[5] لا المرأة و الأستاذ.
و لو نوى
صاحب الجيش المقام في منزل و لم يخبر أصحابه إلّا بعد أيّام، صحّت صلاة الجميع،
فإذا أعلمهم أتمّوا بعد ذلك، و لا قضاء عليهم في السالف[6]، خلافا
لبعض الحنفيّة[7]، لأنّ الصلاة وقعت على الوجه المأمور فلا يستعقب القضاء.
و لو سافر
رجلان لأحدهما على الآخر دين فلزمه و حبسه، فإن كان الغريم مليّا فالنّية إلى
المحبوس، لأنّه يمكنه قضاء دينه و الخروج. و إن كان مفلسا فالنيّة إلى الحابس،
لأنّه غير متمكّن من الخروج من يده.
الثامن: لو
نوى المقام قبل أن يصلّي على التمام، ثمَّ قام فصلّى، ثمَّ تغيّرت نيّته إلى السفر
في الأثناء، قيل: يتمّ[8]. و الوجه عندي أنّه يقصّر، لأنّ الشرط، و هو
الصلاة على