responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 388

دون المسافة، فقد قطع نيّة السفر بنيّة الإقامة، فإذا جدّد النيّة كان كمنشئ للسفر.

السادس: لو نوى الإقامة في مفازة أو في بحر أو في جزيرة من جزائر العرب المدّة المبطلة لحكم السفر، بطل حكم السفر، لأنّه مسافر نوى إقامة [1] مدّة يبطل معها السفر فيكون باطلا، كما لو نوى المقام في بلد، خلافا للحنفيّة [2].

السابع: العبد إذا كان مع مولاه و المرأة مع زوجها، كانا مقيمين بإقامة المولى و [الزوج] [3]. أمّا الزوج مع المرأة و التلميذ مع الأستاذ فإنّهما يتّبعان [4] حكم نفسيهما [5] لا المرأة و الأستاذ.

و لو نوى صاحب الجيش المقام في منزل و لم يخبر أصحابه إلّا بعد أيّام، صحّت صلاة الجميع، فإذا أعلمهم أتمّوا بعد ذلك، و لا قضاء عليهم في السالف [6]، خلافا لبعض الحنفيّة [7]، لأنّ الصلاة وقعت على الوجه المأمور فلا يستعقب القضاء.

و لو سافر رجلان لأحدهما على الآخر دين فلزمه و حبسه، فإن كان الغريم مليّا فالنّية إلى المحبوس، لأنّه يمكنه قضاء دينه و الخروج. و إن كان مفلسا فالنيّة إلى الحابس، لأنّه غير متمكّن من الخروج من يده.

الثامن: لو نوى المقام قبل أن يصلّي على التمام، ثمَّ قام فصلّى، ثمَّ تغيّرت نيّته إلى السفر في الأثناء، قيل: يتمّ [8]. و الوجه عندي أنّه يقصّر، لأنّ الشرط، و هو الصلاة على‌


[1] م و ن: بإقامة.

[2] بدائع الصنائع 1: 98، فتح العزيز بهامش المجموع 4: 445، شرح فتح القدير 2: 10، 11، المبسوط للسرخسيّ 1: 249.

[3] أضفناها لاستقامة العبارة.

[4] غ: متّبعان.

[5] بعض النسخ: نفسهما.

[6] ح و ق: السالفة.

[7] بدائع الصنائع 1: 101.

[8] المبسوط 1: 139.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست