responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 387

الصلاة، فمن أقام أكثر من ذلك فليتمّ [1].

و قال أبو حنيفة [2]، و مالك [3]، و أحمد [4]، و الشافعيّ في القول الآخر: يقصّر بعد ثمانية عشر أيضا [5]، لما رواه جابر أنّ النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله أقام في غزوة تبوك عشرين يوما يقصّر الصلاة [6].

و الجواب: لا منافاة فيما ذكروه لمذهبنا، لأنّ التقصير يجب إلى شهر.

الرابع: لو أراد أن يسافر من بلد إلى آخر، ثمَّ منه إلى ثالث و هكذا و لم ينو في أحدها المقام الذي ينقطع معه حكم السفر، قصّر في الطريق و البلدان. أمّا إذا نوى المقام في كلّ واحد منها المدّة المبطلة، فإن كان بين كلّ واحد من البلدان مسافة، قصّر في الطريق خاصّة، و إن لم يبلغ ما بين كلّ بلدين المسافة و كان المجموع مسافة، لم يقصّر. و هو قول الشافعيّ [7]، لأنّه ينقطع سفره بالنيّة.

أمّا لو قصد بلدا، ثمَّ قصد أن يدخل بلدا في طريقه يقيم فيه أقلّ من المدّة، لم ينقطع [8] سفره، و اعتبرت المسافة من البلد الذي يبتدئ بالسفر منه إلى البلد الذي يقصده.

الخامس: لو قصد بلدا يقصّر فيه، فعرض له خوف في أثنائه، و أراد المقام في الأثناء‌


[1] الأمّ 1: 186، سنن أبي داود 2: 9 الحديث 1229، المجموع 4: 360، التلخيص الحبير بهامش المجموع 4:

449، مسند أحمد 4: 230، 231 و 232، سنن البيهقيّ 3: 151. في الجميع: عن عمران بن حصين.

[2] فتح العزيز بهامش المجموع 4: 451، حلية العلماء 2: 236، نيل الأوطار 3: 258.

[3] المدوّنة الكبرى 1: 122، فتح العزيز بهامش المجموع 4: 451.

[4] فتح العزيز بهامش المجموع 4: 451.

[5] حلية العلماء 2: 236، المهذّب للشيرازيّ 1: 103، المجموع 4: 362، مغني المحتاج 1: 265، السراج الوهّاج 1: 80.

[6] سنن أبي داود 2: 11 الحديث 1235، المصنّف لعبد الرزّاق 2: 532 الحديث 3435، مسند أحمد 3: 295، سنن البيهقيّ 3: 152 بتفاوت فيه، المغني 2: 138، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 113، الكافي لابن قدامة 1:

264، شرح فتح القدير 2: 11، نيل الأوطار 3: 256.

[7] الأمّ 1: 183، المهذّب للشيرازيّ 1: 102، المجموع 4: 332.

[8] غ، ح و ق: لم يقطع.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست