و قال أبو
حنيفة[2]، و مالك[3]، و أحمد[4]، و
الشافعيّ في القول الآخر: يقصّر بعد ثمانية عشر أيضا[5]، لما رواه
جابر أنّ النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله أقام في غزوة تبوك عشرين يوما يقصّر
الصلاة[6].
و الجواب:
لا منافاة فيما ذكروه لمذهبنا، لأنّ التقصير يجب إلى شهر.
الرابع: لو أراد
أن يسافر من بلد إلى آخر، ثمَّ منه إلى ثالث و هكذا و لم ينو في أحدها المقام الذي
ينقطع معه حكم السفر، قصّر في الطريق و البلدان. أمّا إذا نوى المقام في كلّ واحد
منها المدّة المبطلة، فإن كان بين كلّ واحد من البلدان مسافة، قصّر في الطريق
خاصّة، و إن لم يبلغ ما بين كلّ بلدين المسافة و كان المجموع مسافة، لم يقصّر. و
هو قول الشافعيّ[7]، لأنّه ينقطع سفره بالنيّة.
أمّا لو قصد
بلدا، ثمَّ قصد أن يدخل بلدا في طريقه يقيم فيه أقلّ من المدّة، لم ينقطع[8] سفره، و
اعتبرت المسافة من البلد الذي يبتدئ بالسفر منه إلى البلد الذي يقصده.
الخامس: لو
قصد بلدا يقصّر فيه، فعرض له خوف في أثنائه، و أراد المقام في الأثناء
[1]
الأمّ 1: 186، سنن أبي داود 2: 9 الحديث 1229، المجموع 4: 360، التلخيص الحبير
بهامش المجموع 4:
449، مسند
أحمد 4: 230، 231 و 232، سنن البيهقيّ 3: 151. في الجميع: عن عمران بن حصين.
[2] فتح
العزيز بهامش المجموع 4: 451، حلية العلماء 2: 236، نيل الأوطار 3: 258.
[3]
المدوّنة الكبرى 1: 122، فتح العزيز بهامش المجموع 4: 451.