responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 383

و قال الشافعيّ: إذا جاوز أربعا أتمّ و إن قصّر أعاد [1].

و قال أبو حنيفة: لا يتمّ و إن أقام سنة [2]، و هو قول أحمد [3].

لنا: ما رواه الجمهور عن عليّ عليه السلام أنّه قال: «و يقصّر الذي يقول: اليوم أخرج، غدا أخرج، شهرا» [4]. جعل غاية التقصير مدّة شهر [5]، فما بعده يكون مخالفا في الحكم.

و من طريق الخاصّة: رواية زرارة و غيرها ممّا تقدّم [6].

احتجّ المخالف [7] بما رواه ابن عبّاس قال: أقام النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله في بعض أسفاره تسعة عشر يصلّي ركعتين [8]. و قال جابر: أقام النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله في غزوة تبوك عشرين يوما يقصّر الصلاة [9].


[1] الميزان الكبرى 1: 183، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 75، السراج الوهّاج: 79، مغني المحتاج 1:

265.

[2] بدائع الصنائع 1: 97، الهداية للمرغينانيّ 1: 81، شرح فتح القدير 2: 10، 11، نيل الأوطار 3: 258.

[3] المغني 2: 138، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 112، الكافي لابن قدامة 1: 264.

[4] بهذا اللفظ ينظر: المغني 2: 139. و بهذا المضمون ينظر: سنن الترمذيّ 2: 432، المصنّف لعبد الرزّاق 2:

532 الحديث 4333، كنز العمّال 8: 236 الحديث 22711، نيل الأوطار 3: 255.

[5] م و ن: الشهر.

[6] يراجع: ص 379، 380.

[7] بدائع الصنائع 1: 97، نيل الأوطار 3: 256، مغني المحتاج 1: 265.

[8] صحيح البخاريّ 2: 53 و ج 5: 191، سنن ابن ماجه 1: 341 الحديث 1075، سنن أبي داود 2: 10 الحديث 1230، سنن الترمذيّ 2: 431 الحديث 548، سنن البيهقيّ 3: 50، عمدة القارئ 7: 114 الحديث 115.

[9] مسند أحمد 3: 295، سنن أبي داود 2: 11 الحديث 1235، المصنّف لعبد الرزّاق 2: 532 الحديث 4335، سنن البيهقيّ 3: 152 بتفاوت فيه، المغني 2: 138، الكافي لابن قدامة 1: 264، الشرح الكبير بهامش المغني 2:

113، نيل الأوطار 3: 256.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست