نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 383
و قال الشافعيّ: إذا جاوز أربعا أتمّ و إن قصّر أعاد[1].
و قال أبو
حنيفة: لا يتمّ و إن أقام سنة[2]، و هو قول أحمد[3].
لنا: ما
رواه الجمهور عن عليّ عليه السلام أنّه قال: «و يقصّر الذي يقول: اليوم أخرج، غدا
أخرج، شهرا»[4]. جعل غاية التقصير مدّة شهر[5]، فما بعده
يكون مخالفا في الحكم.
و من طريق
الخاصّة: رواية زرارة و غيرها ممّا تقدّم[6].
احتجّ
المخالف[7] بما رواه ابن عبّاس قال: أقام النبيّ صلّى اللّٰه
عليه و آله في بعض أسفاره تسعة عشر يصلّي ركعتين[8]. و قال
جابر: أقام النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله في غزوة تبوك عشرين يوما يقصّر
الصلاة[9].
[1]
الميزان الكبرى 1: 183، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 75، السراج الوهّاج:
79، مغني المحتاج 1:
265.
[2] بدائع
الصنائع 1: 97، الهداية للمرغينانيّ 1: 81، شرح فتح القدير 2: 10، 11، نيل الأوطار
3: 258.
[8] صحيح
البخاريّ 2: 53 و ج 5: 191، سنن ابن ماجه 1: 341 الحديث 1075، سنن أبي داود 2: 10
الحديث 1230، سنن الترمذيّ 2: 431 الحديث 548، سنن البيهقيّ 3: 50، عمدة القارئ 7:
114 الحديث 115.
[9] مسند
أحمد 3: 295، سنن أبي داود 2: 11 الحديث 1235، المصنّف لعبد الرزّاق 2: 532 الحديث
4335، سنن البيهقيّ 3: 152 بتفاوت فيه، المغني 2: 138، الكافي لابن قدامة 1: 264،
الشرح الكبير بهامش المغني 2:
113، نيل
الأوطار 3: 256.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 383