responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 381

ثلاثا» [1]. فدلّ ذلك على أنّ الثلاث آخر حدّ القلّة.

و احتجّ أبو حنيفة بما رواه مجاهد عن ابن عبّاس و ابن عمر أنّهما قالا: إذا قدمت بلدة و أنت مسافر، و في نفسك أن تقيم بها خمسة عشر ليلة فأكمل الصلاة، و لم يعرف لهما مخالف [2].

و احتجّ أحمد بما روي عن النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله أنّه دخل مكّة صبيحة يوم الأحد الرابع من ذي الحجّة، و قد كان صلّى الصبح قبل دخوله، فأقام بها تمام الرابع و الخامس و السادس و السابع، و صلّى الصبح بها في اليوم الثامن، ثمَّ دخل إلى منى، و كان النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله يقصّر في هذه الأيّام، و كانت صلاته في هذه المدّة عشرين صلاة [3].

و الجواب عن الأوّل: أنّ إطلاق الإقامة على ما ذكر من العدّة باعتبار اللبث، لا أنّها إقامة تنافي السفر، فإنّه قد يطلق على اليوم اسم الإقامة، فيقال: أقام في بلد فلان يوما.

و عن الثاني: أنّ قول ابن عبّاس، و ابن عمر بانفرادهما ليس حجّة، و قوله: لا مخالف له، ليس بجيّد، لأنّا قد ذكرنا خلاف الصحابة في ذلك، و قد روى البخاريّ عن ابن عبّاس أنّه أقام بموضع تسع عشرة ليلة يقصّر الصلاة، و قال: إذا زدنا على ذلك أتممنا [4]. و عن عائشة أنّها قالت: إذا وضعت الزاد و المزاد فأتمّ الصلاة [5]. و مع هذا الاختلاف كيف يمكن ادّعاء الإجماع!.

و عن الثالث: أنّا نقول بموجبة، لأنّ المدّة الّتي أقامها النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله، لم يكن مع عزم [6] على المقام، و نحن نقول: إنّه يقصّر و إن أقام أكثر من تلك المدّة، إذا لم يعزم.


[1] صحيح مسلم 2: 985 الحديث 442، سنن النسائيّ 3: 122، سنن البيهقيّ 3: 147.

[2] الهداية للمرغينانيّ 1: 81، بدائع الصنائع 1: 97، شرح فتح القدير 2: 10، المغني 2: 133، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 109.

[3] المغني 2: 134، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 110، الكافي لابن قدامة 1: 263، نيل الأوطار 3: 255.

[4] صحيح البخاريّ 2: 53.

[5] المغني 2: 134، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 109، نيل الأوطار 3: 258.

[6] غ: عزمه.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست