نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 381
ثلاثا»[1].
فدلّ ذلك على أنّ الثلاث آخر حدّ القلّة.
و احتجّ أبو
حنيفة بما رواه مجاهد عن ابن عبّاس و ابن عمر أنّهما قالا: إذا قدمت بلدة و أنت
مسافر، و في نفسك أن تقيم بها خمسة عشر ليلة فأكمل الصلاة، و لم يعرف لهما مخالف[2].
و احتجّ
أحمد بما روي عن النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله أنّه دخل مكّة صبيحة يوم
الأحد الرابع من ذي الحجّة، و قد كان صلّى الصبح قبل دخوله، فأقام بها تمام الرابع
و الخامس و السادس و السابع، و صلّى الصبح بها في اليوم الثامن، ثمَّ دخل إلى منى،
و كان النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله يقصّر في هذه الأيّام، و كانت صلاته في
هذه المدّة عشرين صلاة[3].
و الجواب عن
الأوّل: أنّ إطلاق الإقامة على ما ذكر من العدّة باعتبار اللبث، لا أنّها إقامة
تنافي السفر، فإنّه قد يطلق على اليوم اسم الإقامة، فيقال: أقام في بلد فلان يوما.
و عن
الثاني: أنّ قول ابن عبّاس، و ابن عمر بانفرادهما ليس حجّة، و قوله: لا مخالف له،
ليس بجيّد، لأنّا قد ذكرنا خلاف الصحابة في ذلك، و قد روى البخاريّ عن ابن عبّاس
أنّه أقام بموضع تسع عشرة ليلة يقصّر الصلاة، و قال: إذا زدنا على ذلك أتممنا[4]. و عن
عائشة أنّها قالت: إذا وضعت الزاد و المزاد فأتمّ الصلاة[5]. و مع هذا
الاختلاف كيف يمكن ادّعاء الإجماع!.
و عن
الثالث: أنّا نقول بموجبة، لأنّ المدّة الّتي أقامها النبيّ صلّى اللّٰه
عليه و آله، لم يكن مع عزم[6] على المقام، و نحن
نقول: إنّه يقصّر و إن أقام أكثر من تلك المدّة، إذا لم يعزم.
[1]
صحيح مسلم 2: 985 الحديث 442، سنن النسائيّ 3: 122، سنن البيهقيّ 3: 147.
[2]
الهداية للمرغينانيّ 1: 81، بدائع الصنائع 1: 97، شرح فتح القدير 2: 10، المغني 2:
133، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 109.