responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 380

و إن لم تدر ما مقامك بها، تقول: غدا أخرج أو بعد غد، فقصّر ما بينك و بين أن يمضي شهر، فإذا تمَّ لك شهر فأتمّ الصلاة و إن أردت أن تخرج من ساعتك» [1].

و ما رواه في الصحيح عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام أنّه قال:

«إذا دخلت بلدا و أنت تريد مقام عشرة أيّام فأتمّ الصلاة حين تقدم، و إن أردت [2] دون العشرة فقصّر ما بينك و بين شهر، فإذا تمَّ الشهر فأتمّ الصلاة» قال: قلت: دخلت بلدا أوّل يوم من شهر رمضان و لست أريد أن أقيم عشرا، قال: «قصّر و أفطر» قلت: فإنّي مكثت كذلك أقول: غدا أو بعد غد، فأفطر الشهر كلّه و أقصّر؟ قال: «نعم، هما واحد إذا قصّرت أفطرت و إذا أفطرت قصّرت» [3].

و ما رواه في الحسن عن أبي أيّوب قال: سأل محمّد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام، و أنا أسمع، عن المسافر إن [4] حدّث نفسه بإقامة عشرة أيّام، قال: «فليتمّ الصلاة، فإن لم يدر ما يقيم، يوما أو أكثر، فليعدّ ثلاثين يوما، ثمَّ ليتمّ و إن كان أقام يوما أو صلاة واحدة» [5].

و لأنّ السفر سقط و الإقامة منفيّة فأشبه الحيض و الطهر، و قد بيّنا أنّ أقلّ مدّة الطهر عشرة [6]، فكذا الإقامة.

احتجّ الشافعيّ [7] بقول النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله: «يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه‌


[1] التهذيب 3: 219 الحديث 546، الاستبصار 1: 237 الحديث 847، الوسائل 5: 526 الباب 15 من أبواب صلاة المسافر الحديث 9.

[2] ح بزيادة: المقام.

[3] التهذيب 3: 220 الحديث 551، الوسائل 5: 528 الباب 15 من أبواب صلاة المسافر الحديث 17.

[4] ح: إذا.

[5] التهذيب 3: 219 الحديث 548، الاستبصار 1: 238 الحديث 849، الوسائل 5: 527 الباب 15 من أبواب صلاة المسافر الحديث 12.

[6] يراجع: الجزء الثاني: 288.

[7] الأمّ 1: 186، المغني 2: 133، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 109.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست