نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 380
و إن لم تدر ما مقامك بها، تقول: غدا أخرج أو بعد غد، فقصّر ما بينك
و بين أن يمضي شهر، فإذا تمَّ لك شهر فأتمّ الصلاة و إن أردت أن تخرج من ساعتك»[1].
و ما رواه
في الصحيح عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام أنّه قال:
«إذا دخلت
بلدا و أنت تريد مقام عشرة أيّام فأتمّ الصلاة حين تقدم، و إن أردت[2] دون العشرة
فقصّر ما بينك و بين شهر، فإذا تمَّ الشهر فأتمّ الصلاة» قال: قلت: دخلت بلدا أوّل
يوم من شهر رمضان و لست أريد أن أقيم عشرا، قال: «قصّر و أفطر» قلت: فإنّي مكثت
كذلك أقول: غدا أو بعد غد، فأفطر الشهر كلّه و أقصّر؟ قال: «نعم، هما واحد إذا
قصّرت أفطرت و إذا أفطرت قصّرت»[3].
و ما رواه
في الحسن عن أبي أيّوب قال: سأل محمّد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام، و أنا أسمع،
عن المسافر إن[4] حدّث نفسه بإقامة عشرة أيّام، قال: «فليتمّ الصلاة، فإن
لم يدر ما يقيم، يوما أو أكثر، فليعدّ ثلاثين يوما، ثمَّ ليتمّ و إن كان أقام يوما
أو صلاة واحدة»[5].
و لأنّ
السفر سقط و الإقامة منفيّة فأشبه الحيض و الطهر، و قد بيّنا أنّ أقلّ مدّة الطهر
عشرة[6]، فكذا الإقامة.
احتجّ
الشافعيّ[7] بقول النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله: «يقيم
المهاجر بعد قضاء نسكه
[1]
التهذيب 3: 219 الحديث 546، الاستبصار 1: 237 الحديث 847، الوسائل 5: 526 الباب 15
من أبواب صلاة المسافر الحديث 9.