و روي عن
ابن عبّاس أنّه إن نوى مقام تسعة عشر يوما أتمّ و إن كان أقلّ لم يجب[2].
و هو قول
إسحاق بن راهويه[3]. و قال الليث بن سعد: إن نوى مقام أكثر من خمسة عشر يوما
أتمّ[4] و هو محكيّ عن سعيد بن جبير[5].
و قال
الأوزاعيّ: إن نوى اثني عشر يوما أتمّ. و هو مرويّ عن ابن عمر[6].
و قال أحمد:
المدّة التي يلزم المسافر الإتمام بنيّة الإقامة فيها هي ما كان أكثر من إحدى و
عشرين صلاة[7].
لنا: ما
رواه الجمهور عن عليّ عليه السلام قال: «يتمّ الصلاة الذي يقيم عشرا، و يقصّر
الصلاة الذي يقول: أخرج اليوم أخرج غدا، شهرا»[8].
و من طريق
الخاصّة: ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له:
أرأيت من قدم بلدة إلى متى ينبغي له أن يكون مقصّرا، و متى ينبغي له أن يتمّ؟
فقال: «إذا دخلت أرضا فأيقنت أنّ لك بها مقام عشرة أيّام فأتمّ الصلاة،