responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 375

و ما رواه في الصحيح عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، و قد تقدّمت [1].

و لأنّه إمّا مسافر أو حاضر، و على كلا التقديرين لا فرق بين السعة و عدمها.

احتجّ الشيخ بما رواه في الصحيح عن إسحاق بن عمّار قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول في الرجل يقدم من سفره في وقت الصلاة، فقال: «إن كان لا يخاف خروج الوقت فليتمّ، و إن كان يخاف خروج الوقت فليقصّر» [2].

و ما رواه عن الحكم بن مسكين [3]، عن رجل، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام في الرجل يقدم من سفر في وقت الصلاة، فقال: «إن كان لا يخاف الفوت فليتمّ، و إن كان يخاف خروج الوقت فليقصّر» [4].

و الجواب: نحمل ما ذكرتم على أنّه إذا حضر أهله و قد بقي من الوقت أقلّ من مقدار ركعة، فإنّه يجب عليه حينئذ التقصير، لأنّها تكون صلاة فائتة في السفر، جمعا بين الأدلّة.

و روى منصور بن حازم عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «إذا كان في سفر فدخل عليه وقت الصلاة قبل أن يدخل أهله، فسار حتّى يدخل أهله، فإن شاء قصّر، و إن شاء أتمّ، و الإتمام أحبّ إليّ» [5].


[1] يراجع: ص 372.

[2] التهذيب 3: 223 الحديث 559، الاستبصار 1: 240 الحديث 857، الوسائل 5: 536 الباب 21 من أبواب صلاة المسافر الحديث 6.

[3] الحكم بن مسكين المكفوف أبو محمّد كوفيّ مولى ثقيف، عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام.

و قال النجاشيّ: روى عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام. و قال المامقانيّ: ظاهر هذين العلمين أنّ الرجل إماميّ و من الحسان. رجال النجاشيّ: 136، رجال الطوسيّ: 185 و فيه: حكيم بن مسكين، تنقيح المقال 1: 360.

[4] التهذيب 3: 223 الحديث 560، الاستبصار 1: 241 الحديث 858، الوسائل 5: 536 الباب 21 من أبواب صلاة المسافر الحديث.

[5] التهذيب 3: 223 الحديث 561، الاستبصار 1: 241 الحديث 859، الوسائل 5: 536 الباب 21 من أبواب صلاة المسافر الحديث 9.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست