نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 375
و ما رواه في الصحيح عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللّٰه
عليه السلام، و قد تقدّمت[1].
و لأنّه
إمّا مسافر أو حاضر، و على كلا التقديرين لا فرق بين السعة و عدمها.
احتجّ الشيخ
بما رواه في الصحيح عن إسحاق بن عمّار قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول في
الرجل يقدم من سفره في وقت الصلاة، فقال: «إن كان لا يخاف خروج الوقت فليتمّ، و إن
كان يخاف خروج الوقت فليقصّر»[2].
و ما رواه
عن الحكم بن مسكين[3]، عن رجل، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام في الرجل
يقدم من سفر في وقت الصلاة، فقال: «إن كان لا يخاف الفوت فليتمّ، و إن كان يخاف
خروج الوقت فليقصّر»[4].
و الجواب:
نحمل ما ذكرتم على أنّه إذا حضر أهله و قد بقي من الوقت أقلّ من مقدار ركعة، فإنّه
يجب عليه حينئذ التقصير، لأنّها تكون صلاة فائتة في السفر، جمعا بين الأدلّة.
و روى منصور
بن حازم عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «إذا كان في سفر فدخل عليه وقت
الصلاة قبل أن يدخل أهله، فسار حتّى يدخل أهله، فإن شاء قصّر، و إن شاء أتمّ، و
الإتمام أحبّ إليّ»[5].
[2]
التهذيب 3: 223 الحديث 559، الاستبصار 1: 240 الحديث 857، الوسائل 5: 536 الباب 21
من أبواب صلاة المسافر الحديث 6.
[3] الحكم
بن مسكين المكفوف أبو محمّد كوفيّ مولى ثقيف، عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق
عليه السلام.
و قال
النجاشيّ: روى عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام. و قال المامقانيّ: ظاهر هذين
العلمين أنّ الرجل إماميّ و من الحسان. رجال النجاشيّ: 136، رجال الطوسيّ: 185 و
فيه: حكيم بن مسكين، تنقيح المقال 1: 360.
[4]
التهذيب 3: 223 الحديث 560، الاستبصار 1: 241 الحديث 858، الوسائل 5: 536 الباب 21
من أبواب صلاة المسافر الحديث.
[5]
التهذيب 3: 223 الحديث 561، الاستبصار 1: 241 الحديث 859، الوسائل 5: 536 الباب 21
من أبواب صلاة المسافر الحديث 9.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 375