نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 372
و ما رواه عن بشير النبّال[1] قال: خرجت مع أبي عبد اللّٰه عليه السلام حتّى أتينا الشجرة،
فقال لي أبو عبد اللّٰه عليه السلام: «يا نبّال» فقلت: لبّيك، قال: «إنّه لم
يجب على أحد من أهل هذا العسكر أن يصلّي أربعا غيري و غيرك، و ذلك أنّه دخل وقت
الصلاة قبل أن نخرج»[2].
احتجّ الشيخ
على قوله في النهاية و المبسوط بأنّه قد وردت الأخبار بالتقصير و الإتمام، فيحمل
الأوّل على الضيق، و الثاني على السعة[3].
و احتجّ على
قوله في الخلاف[4] بأنّه مسافر فيجوز له التقصير[5] بالآية[6]. و بما
رواه في الصحيح عن إسماعيل بن جابر قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام:
يدخل عليّ وقت الصلاة و أنا في السفر، فلا أصلّي حتّى أدخل أهلي، فقال: «صلّ و
أتمّ الصلاة» قلت:
فدخل عليّ
وقت الصلاة و أنا في أهلي أريد السفر، فلا أصلّي حتّى أخرج، فقال: «فصلّ و قصّر،
فإن لم تفعل فقد خالفت و اللّٰه رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و
آله»[7].
و استدلّ
على الاستحباب برواية بشير، قال: فحملنا الأوّل على جواز التقصير،
[1]
بشير أو بشر بن ميمون الوابشيّ النبّال الهمدانيّ، عدّه الشيخ تارة من أصحاب
الباقر عليه السلام و أخرى من أصحاب الصادق عليه السلام، و عنونه المصنّف في القسم
الأوّل من الخلاصة بعنوان «بشير النبّال». و قال المامقانيّ: في بعض نسخ رجال
الشيخ: بشر، و في بعضها: بشير. فالبشر و البشير واحد. رجال الطوسيّ: 108 و 156،
رجال العلّامة: 25، تنقيح المقال 1: 174 و 176.
[2]
التهذيب 3: 224 الحديث 563، الاستبصار 1: 240 الحديث 855، الوسائل 5: 536 الباب 21
من أبواب صلاة المسافر الحديث 10.
[7]
التهذيب 2: 13 الحديث 29، و ج 3: 163 الحديث 353، و ص 222 الحديث 558، الاستبصار
1: 240 الحديث 856، الوسائل 5: 535 الباب 21 من أبواب صلاة المسافر الحديث 2.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 372