responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 363

و لأنّ الإجماع واقع على أنّ فرض السفر ركعتان فالزيادة عليهما محرّمة [1] كالفجر.

احتجّ المخالف [2] بقوله تعالى فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ المفهوم منه الرخصة. و لما روته عائشة قالت: سافرت مع رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله فأفطر و صمت و أخبرت رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله فقال: «أحسنت» [3].

و بما رواه عطاء عن عائشة أنّ رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله كان يتمّ في السفر و يقصّر [4].

و عن أنس: كان أصحاب رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله يسافرون فيتمّ بعضنا و يقصّر بعضنا، و يصوم بعضنا و يفطر بعضنا فلا يعيب أحد على أحد [5].

و الجواب عن الأوّل: أنّ رفع الجناح عن القصر لا يدلّ على جواز الإتمام، فإن ادّعوا منه المفهوم، منعناه، ثمَّ منعنا دلالته و عارضناه بالنصوص.

و عن الثاني: أنّه إنّما قال لها ذلك، لأنّها لم تعلم أنّ المقصد مسافة يجب فيها التقصير، فكان الواجب عليها الإتمام، لأنّه لو لا ذلك لكان النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله قد عدل عن الأفضل، إذ قوله: «أحسنت» يدلّ على أولويّة التمام.

و عن الثالث: أنّه ليس إشارة إلى حالة واحدة، لتضادّهما، فلا بدّ من صرفه إلى حالتين، فالتمام إلى حالة قصر السفر عن المسافة، و التقصير إلى حالة البلوغ.


[1] ح: غير مجزئة.

[2] الأمّ 1: 179، المغني 2: 109، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 101، المجموع 4: 339، عمدة القارئ 7:

122، نيل الأوطار 3: 247.

[3] سنن الدار قطنيّ 2: 188 الحديث 39، 40، سنن النسائيّ 3: 122، المغني 2: 109، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 101، نيل الأوطار 3: 248 الحديث 3.

[4] سنن الدار قطنيّ 2: 189 الحديث 44، سنن البيهقيّ 3: 141، الأمّ 1: 179، نيل الأوطار 3: 248 الحديث 4.

[5] المغني 2: 110، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 101، سنن البيهقيّ 4: 244.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست