نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 363
و لأنّ الإجماع واقع على أنّ فرض السفر ركعتان فالزيادة عليهما
محرّمة[1] كالفجر.
احتجّ
المخالف[2] بقوله تعالى فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌالمفهوم
منه الرخصة. و لما روته عائشة قالت: سافرت مع رسول اللّٰه صلّى اللّٰه
عليه و آله فأفطر و صمت و أخبرت رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله
فقال: «أحسنت»[3].
و بما رواه
عطاء عن عائشة أنّ رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله كان يتمّ في
السفر و يقصّر[4].
و عن أنس:
كان أصحاب رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله يسافرون فيتمّ بعضنا و
يقصّر بعضنا، و يصوم بعضنا و يفطر بعضنا فلا يعيب أحد على أحد[5].
و الجواب عن
الأوّل: أنّ رفع الجناح عن القصر لا يدلّ على جواز الإتمام، فإن ادّعوا منه
المفهوم، منعناه، ثمَّ منعنا دلالته و عارضناه بالنصوص.
و عن
الثاني: أنّه إنّما قال لها ذلك، لأنّها لم تعلم أنّ المقصد مسافة يجب فيها
التقصير، فكان الواجب عليها الإتمام، لأنّه لو لا ذلك لكان النبيّ صلّى
اللّٰه عليه و آله قد عدل عن الأفضل، إذ قوله: «أحسنت» يدلّ على أولويّة
التمام.
و عن
الثالث: أنّه ليس إشارة إلى حالة واحدة، لتضادّهما، فلا بدّ من صرفه إلى حالتين،
فالتمام إلى حالة قصر السفر عن المسافة، و التقصير إلى حالة البلوغ.