نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 362
و ما رواه في الصحيح عن عبيد اللّٰه الحلبيّ قال: قلت لأبي عبد
اللّٰه عليه السلام:
صلّيت الظهر
أربع ركعات و أنا في السفر، قال: «أعد»[1].
و في الصحيح
عن حذيفة بن منصور، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه عليهما السلام أنّهما
قالا: «الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شيء»[2].
و ما رواه
ابن بابويه في الصحيح عن زرارة و محمّد بن مسلم قالا: قلنا لأبي جعفر عليه السلام:
ما تقول في الصلاة في السفر، كيف هي و كم هي؟ فقال: «إنّ اللّٰه عزّ و جلّ
يقول وَ إِذٰا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ
جُنٰاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلٰاةِ[3] فصار
التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام في الحضر» قالا: قلنا: إنّما قال عزّ و جلّ
فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ و لم يقل: افعلوا، فكيف أوجب ذلك [كما أوجب
التمام في الحضر][4]؟ فقال عليه السلام:
«أو ليس قد
قال عزّ و جلّ في الصفا و المروة فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ
اعْتَمَرَ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمٰا[5] ألا ترون
أنّ الطواف بهما واجب مفروض، لأنّ اللّٰه عزّ و جلّ ذكره في كتابه، و صنعه
نبيّه عليه السلام، و كذلك التقصير في السفر شيء صنعه النبيّ صلّى اللّٰه
عليه و آله و ذكره اللّٰه تعالى ذكره في الكتاب». قالا: قلنا: فمن صلّى في
السفر أربعا أ يعيد أم لا؟ قال: «إن كان قرئت عليه آية التقصير و فسّرت له فصلّى
أربعا أعاد، و إن لم يكن قرئت عليه و لم[6] يعلمها فلا إعادة
عليه»[7].
[1]
التهذيب 2: 14 الحديث 33، الوسائل 5: 531 الباب 17 من أبواب صلاة المسافر الحديث
6.
[2]
التهذيب 2: 14 الحديث 34، الوسائل 5: 529 الباب 16 من أبواب صلاة المسافر الحديث
1.