responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 362

و ما رواه في الصحيح عن عبيد اللّٰه الحلبيّ قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام:

صلّيت الظهر أربع ركعات و أنا في السفر، قال: «أعد» [1].

و في الصحيح عن حذيفة بن منصور، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه عليهما السلام أنّهما قالا: «الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شي‌ء» [2].

و ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن زرارة و محمّد بن مسلم قالا: قلنا لأبي جعفر عليه السلام: ما تقول في الصلاة في السفر، كيف هي و كم هي؟ فقال: «إنّ اللّٰه عزّ و جلّ يقول وَ إِذٰا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلٰاةِ [3] فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام في الحضر» قالا: قلنا: إنّما قال عزّ و جلّ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ و لم يقل: افعلوا، فكيف أوجب ذلك [كما أوجب التمام في الحضر] [4]؟ فقال عليه السلام:

«أو ليس قد قال عزّ و جلّ في الصفا و المروة فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمٰا [5] ألا ترون أنّ الطواف بهما واجب مفروض، لأنّ اللّٰه عزّ و جلّ ذكره في كتابه، و صنعه نبيّه عليه السلام، و كذلك التقصير في السفر شي‌ء صنعه النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله و ذكره اللّٰه تعالى ذكره في الكتاب». قالا: قلنا: فمن صلّى في السفر أربعا أ يعيد أم لا؟ قال: «إن كان قرئت عليه آية التقصير و فسّرت له فصلّى أربعا أعاد، و إن لم يكن قرئت عليه و لم [6] يعلمها فلا إعادة عليه» [7].


[1] التهذيب 2: 14 الحديث 33، الوسائل 5: 531 الباب 17 من أبواب صلاة المسافر الحديث 6.

[2] التهذيب 2: 14 الحديث 34، الوسائل 5: 529 الباب 16 من أبواب صلاة المسافر الحديث 1.

[3] النساء [4] : 101.

[4] أثبتناها من المصدر.

[5] البقرة [2] : 158.

[6] بعض النسخ: و لا.

[7] الفقيه 1: 278 الحديث 1266، الوسائل 5: 531 الباب 17 من أبواب صلاة المسافر الحديث 4 و ص 538 الباب 22 من أبواب صلاة المسافر الحديث 2.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست