نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 359
أمّا الصوم، فسيأتي البحث فيه إن شاء اللّٰه.
و أمّا
الصلاة، فقال ابن عبّاس بقولنا، و هو قول عمر بن عبد العزيز، و حمّاد بن أبي
سليمان[1]، و الثوريّ[2]، و أبي حنيفة[3].
و قال
الشافعيّ: له الإتمام في السفر[4]. و هو قول عثمان، و
سعد بن أبي وقّاص[5]، و ابن مسعود[6]، و ابن عمر، و
عائشة[7]، و المشهور عن مالك[8].
و اختلفوا
في الأفضليّة، فقال الشافعيّ: الإتمام أفضل[9]. و اختاره المزنيّ[10].
و قال أيضا
الشافعيّ: القصر أفضل. و هو قول مالك[11]، و أحمد[12].
لنا: ما
رواه الجمهور عن ابن عمر قال: صحبت رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و
آله في السفر فلم يزد على ركعتين حتّى قبضه اللّٰه عزّ و جلّ، و صحبت أبا
بكر لم يزد على ركعتين