نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 351
الثاني: لو تصيّد للقوت له أو لعياله قصّر إجماعا منّا، لأنّه مشروع
فوجب التقصير.
و لما رواه
الشيخ عن عمران بن محمّد بن عمران القمّيّ، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد
اللّٰه عليه السلام قال: قلت له: الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين،
يقصّر أو يتمّ؟
فقال: «إن
خرج لقوته و قوت عياله فليفطر أو يقصّر، و إن خرج لطلب الفضول فلا و لا كرامة»[1].
الثالث: لو
كان الصيد للتجارة، قال الشيخ: يقصّر صلاته و يتمّ صومه[2]. و الحقّ
عندي خلافه، و أنّ الواجب عليه التقصير فيهما.
لنا: أنّه
سفر سائغ إجماعا. و لأنّه أباح له قصر الصلاة فيجب عليه الإفطار. و لما رواه الشيخ
في الموثّق عن سماعة قال: قال: «و من سافر قصّر الصلاة و أفطر»[3].
و ما رواه
في الصحيح عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «هما واحد،
إذا قصّرت أفطرت و إذا أفطرت قصّرت»[4].
الرابع: لو
عدل الطائع إلى نيّة المعصية انقطع ترخّصه، لزوال السبب، فإذا عاد قصّر.
و يؤيّده:
ما رواه الشيخ عن أحمد بن محمّد السيّاريّ، عن بعض أهل العسكر قال:
خرج عن أبي
الحسن عليه السلام أنّ صاحب الصيد يقصّر ما دام على الجادّة، فإذا عدل
[1]
التهذيب 3: 217 الحديث 538، الاستبصار 1: 236 الحديث 845، الوسائل 5: 512 الباب 9
من أبواب صلاة المسافر الحديث 5.
[2] كذا
نسب إليه، و الموجود في النهاية: 122: «إن كان صيده للتجارة وجب عليه التمام في
الصلاة و التقصير في الصوم». و في المبسوط 1: 136 «و إن كان الصيد للتجارة دون
الحاجة روى أصحابنا أنّه يتمّ الصلاة و يفطر الصوم» و كلّ من نقل قوله في المسألة،
نسب إليه القول بالإتمام في الصلاة و التقصير في الصوم، كالحلّيّ في السرائر:
73، و
المصنّف نفسه في المختلف: 161. نعم، نسب هذا القول في المعتبر 2: 471 إلى الشيخ
حيث قال: «قال الشيخ في النهاية و المبسوط: لو كان الصيد للتجارة يقصّر صلاته و
يتمّ صومه».
[3]
التهذيب 3: 207 الحديث 492 و ج 4: 222 الحديث 650، الاستبصار 1: 222 الحديث 786،
الوسائل 5:
510 الباب
8 من أبواب صلاة المسافر الحديث 4.
[4]
التهذيب 3: 220 الحديث 551، الوسائل 5: 528 الباب 15 من أبواب صلاة المسافر الحديث
17 و ج 7:
130 الباب
4 من أبواب من يصحّ منه الصوم الحديث 1.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 351