responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 351

الثاني: لو تصيّد للقوت له أو لعياله قصّر إجماعا منّا، لأنّه مشروع فوجب التقصير.

و لما رواه الشيخ عن عمران بن محمّد بن عمران القمّيّ، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: قلت له: الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين، يقصّر أو يتمّ؟

فقال: «إن خرج لقوته و قوت عياله فليفطر أو يقصّر، و إن خرج لطلب الفضول فلا و لا كرامة» [1].

الثالث: لو كان الصيد للتجارة، قال الشيخ: يقصّر صلاته و يتمّ صومه [2]. و الحقّ عندي خلافه، و أنّ الواجب عليه التقصير فيهما.

لنا: أنّه سفر سائغ إجماعا. و لأنّه أباح له قصر الصلاة فيجب عليه الإفطار. و لما رواه الشيخ في الموثّق عن سماعة قال: قال: «و من سافر قصّر الصلاة و أفطر» [3].

و ما رواه في الصحيح عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «هما واحد، إذا قصّرت أفطرت و إذا أفطرت قصّرت» [4].

الرابع: لو عدل الطائع إلى نيّة المعصية انقطع ترخّصه، لزوال السبب، فإذا عاد قصّر.

و يؤيّده: ما رواه الشيخ عن أحمد بن محمّد السيّاريّ، عن بعض أهل العسكر قال:

خرج عن أبي الحسن عليه السلام أنّ صاحب الصيد يقصّر ما دام على الجادّة، فإذا عدل‌


[1] التهذيب 3: 217 الحديث 538، الاستبصار 1: 236 الحديث 845، الوسائل 5: 512 الباب 9 من أبواب صلاة المسافر الحديث 5.

[2] كذا نسب إليه، و الموجود في النهاية: 122: «إن كان صيده للتجارة وجب عليه التمام في الصلاة و التقصير في الصوم». و في المبسوط 1: 136 «و إن كان الصيد للتجارة دون الحاجة روى أصحابنا أنّه يتمّ الصلاة و يفطر الصوم» و كلّ من نقل قوله في المسألة، نسب إليه القول بالإتمام في الصلاة و التقصير في الصوم، كالحلّيّ في السرائر:

73، و المصنّف نفسه في المختلف: 161. نعم، نسب هذا القول في المعتبر 2: 471 إلى الشيخ حيث قال: «قال الشيخ في النهاية و المبسوط: لو كان الصيد للتجارة يقصّر صلاته و يتمّ صومه».

[3] التهذيب 3: 207 الحديث 492 و ج 4: 222 الحديث 650، الاستبصار 1: 222 الحديث 786، الوسائل 5:

510 الباب 8 من أبواب صلاة المسافر الحديث 4.

[4] التهذيب 3: 220 الحديث 551، الوسائل 5: 528 الباب 15 من أبواب صلاة المسافر الحديث 17 و ج 7:

130 الباب 4 من أبواب من يصحّ منه الصوم الحديث 1.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست