نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 349
و ما رواه عن أبي سعيد الخراسانيّ[1] قال: دخل رجلان على أبي الحسن الرضا عليه السلام
بخراسان، فسألاه عن التقصير، فقال لأحدهما: «وجب عليك التقصير، لأنّك قصدتني» و
قال للآخر: «وجب عليك التمام، لأنّك قصدت السلطان»[2].
و ما رواه
عن عمّار بن مروان[3]، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: سمعته يقول:
«من سافر قصّر و أفطر، إلّا أن يكون رجلا سفره في الصيد، أو في معصية اللّٰه
تعالى، أو رسولا لمن يعصي اللّٰه، أو في طلب[4] شحناء[5]، أو سعاية
في ضرر على قوم من المسلمين»[6].
احتجّ أبو
حنيفة بالقياس على المطيع، و الجامع المشقّة. و لأنّه يترخّص في أكل الميتة، و
إلّا لأمر بقتل نفسه، فيكون مترخّصا في القصر إجماعا[7].
و الجواب عن
الأوّل: بالمنع من صحّة القياس، إذ الطاعة و المعصية متضادّتان، فكيف يصحّ قياس
إحداهما على الأخرى!.
و عن
الثاني: بالمنع في المقدّمة الأولى للنصّ، و الملازمة غير ثابتة، لأنّه يمكنه
التوبة ثمَّ يأكل.
[1]
أبو سعيد الخراسانيّ عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الرضا عليه السلام و قال:
مجهول. و ذكره المصنّف في القسم الثاني من الخلاصة في الكنى. و نقل في جامع الرواة
رواية أحمد بن هلال عنه عن الرضا عليه السلام.
رجال
الطوسيّ: 397، رجال العلّامة: 267، جامع الرواة 2: 388.
[2]
التهذيب 4: 220 الحديث 642، الاستبصار 1: 235 الحديث 838، الوسائل 5: 510 الباب 8
من أبواب صلاة المسافر الحديث 6.
[3] عمّار
بن مروان اليشكريّ مولاهم الخزّاز، قال النجاشيّ: هو و أخوه عمرو ثقتان. عدّه
الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام و قال في الفهرست: له كتاب، و ذكره
المصنّف في القسم الأوّل من الخلاصة.
رجال
النجاشيّ: 291، رجال الطوسيّ: 251، الفهرست: 117، رجال العلّامة: 128.
[5]
الشحناء: العداوة و البغضاء. المصباح المنير: 306.
[6]
التهذيب 4: 219 الحديث 640. و فيه: «أو سعاية ضرر». الوسائل 5: 509 الباب 8 من
أبواب صلاة المسافر الحديث 3. و فيه: «أو في طلب عدوّ أو شحناء أو سعاية أو ضرر».
[7]
الهداية للمرغينانيّ 1: 82، المغني 2: 102، شرح فتح القدير 2: 19.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 349