نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 348
احتجّ ابن مسعود بأنّ الواجب لا يترك إلّا لواجب[1].
و الجواب:
المنع من كون الإتمام واجبا في السفر، فإنّه نفس المتنازع.
و لنا على
إبطال قول أبي حنيفة: أنّه لا يجوز له أكل الميتة مع الضرورة فلا يباح له القصر، و
الملازمة إجماعيّة. و بيان صدق المقدّم قوله تعالى فَمَنِ
اضْطُرَّ غَيْرَ بٰاغٍ وَ لٰا عٰادٍ فَلٰا إِثْمَ
عَلَيْهِ[2]. حرّمه عليهما، لاشتمال سفرهما على المعصية، و لا علّة
إلّا المعصية، فيناط الحكم بها. و لأنّ الرخصة سوّغت إعانة على السفر و رفقا في
تحصيل المقصد المباح، فالترخّص للعاصي إسعاد له على القبيح و معونة له على خلاف
المطلوب، و ذلك يناقض الحكمة. و لأنّ الخطاب بالقصر مصروف إلى الصحابة و سفرهم كان
مباحا، فيثبت فيمن شاركهم في الفرض[3].
و ما رواه
الشيخ عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام في قول
اللّٰه عزّ و جلّ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بٰاغٍ وَ لٰا
عٰادٍ* قال: «الباغي باغي الصيد، و العادي السارق، ليس لهما أن يأكلا
الميتة إذا اضطرّا إليها، هي حرام عليهما، ليس هي عليهما كما هي على المسلمين، و
ليس لهما أن يقصّرا في الصلاة»[4].
و ما رواه
في الموثّق عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن الرجل
يخرج إلى الصيد، أ يقصّر أو يتمّ؟ قال: «يتمّ، لأنّه ليس بمسير حقّ»[5]. و التعليل
يدلّ على التعميم.
[1]
المغني 2: 100، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 92.
[4]
التهذيب 3: 217 الحديث 539 و ج 9: 78 الحديث 334، الوسائل 5: 509 الباب 8 من أبواب
صلاة المسافر الحديث 2 و ج 16: 479 الباب 56 من أبواب الأطعمة المحرّمة الحديث 2.
[5]
التهذيب 3: 217 الحديث 537، الاستبصار 1: 236 الحديث 841، الوسائل 5: 511 الباب 9
من أبواب صلاة المسافر الحديث 4.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 348