responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 348

احتجّ ابن مسعود بأنّ الواجب لا يترك إلّا لواجب [1].

و الجواب: المنع من كون الإتمام واجبا في السفر، فإنّه نفس المتنازع.

و لنا على إبطال قول أبي حنيفة: أنّه لا يجوز له أكل الميتة مع الضرورة فلا يباح له القصر، و الملازمة إجماعيّة. و بيان صدق المقدّم قوله تعالى فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بٰاغٍ وَ لٰا عٰادٍ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ [2]. حرّمه عليهما، لاشتمال سفرهما على المعصية، و لا علّة إلّا المعصية، فيناط الحكم بها. و لأنّ الرخصة سوّغت إعانة على السفر و رفقا في تحصيل المقصد المباح، فالترخّص للعاصي إسعاد له على القبيح و معونة له على خلاف المطلوب، و ذلك يناقض الحكمة. و لأنّ الخطاب بالقصر مصروف إلى الصحابة و سفرهم كان مباحا، فيثبت فيمن شاركهم في الفرض [3].

و ما رواه الشيخ عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام في قول اللّٰه عزّ و جلّ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بٰاغٍ وَ لٰا عٰادٍ* قال: «الباغي باغي الصيد، و العادي السارق، ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرّا إليها، هي حرام عليهما، ليس هي عليهما كما هي على المسلمين، و ليس لهما أن يقصّرا في الصلاة» [4].

و ما رواه في الموثّق عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن الرجل يخرج إلى الصيد، أ يقصّر أو يتمّ؟ قال: «يتمّ، لأنّه ليس بمسير حقّ» [5]. و التعليل يدلّ على التعميم.


[1] المغني 2: 100، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 92.

[2] البقرة [2] : 173.

[3] ح، ق و ن: الغرض.

[4] التهذيب 3: 217 الحديث 539 و ج 9: 78 الحديث 334، الوسائل 5: 509 الباب 8 من أبواب صلاة المسافر الحديث 2 و ج 16: 479 الباب 56 من أبواب الأطعمة المحرّمة الحديث 2.

[5] التهذيب 3: 217 الحديث 537، الاستبصار 1: 236 الحديث 841، الوسائل 5: 511 الباب 9 من أبواب صلاة المسافر الحديث 4.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست